وسفيان في إسناده هو nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وقد قام الإجماع على أن سنة الرجل إذا نابه شيء في صلاته التسبيح ، وإنما اختلفوا في النساء ، فذهبت طائفة إلى أنها تصفق ، وهو ظاهر الحديث ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حكاها nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان .
[ ص: 278 ] وذهب آخرون إلى أنها تسبح ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وتأول أصحابه قوله : "إنما التصفيق للنساء " أنه من شأنهن في غير الصلاة ، فهو على وجه الذم لذلك ، فلا يفعله في الصلاة امرأة ولا رجل .
ويؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، عن سهل في هذا الحديث : "وليصفح النساء " .
وإنما كره لها التسبيح ; لأن صوتها فتنة ، ولهذا منعت من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة . وترجم له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قريبا باب : من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته ، وقال : فيه nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
ووجه ذلك ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر من صفق بالإعادة ، ففيه جواز العمل اليسير في الصلاة . وادعى شيخنا قطب الدين : أنه لم يذكر في هذا الباب -أعني : من صفق جاهلا- وقد علمت أنه فيه ، وكذا هو في أصل nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي ، وفي بعض النسخ حذف هذا الباب .