هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في العيدين عن أبي بكر وابن أبي عمر، عن سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب . وعن ابن رافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج كلاهما عن عطاء، وسيأتي من حديث جابر في العيد [ ص: 479 ] إن شاء الله.
وقد سلف التعريف بهم خلا عطاء، وهو الإمام الجليل أبو محمد عطاء بن أبي رباح، واسم أبي رباح أسلم المكي القرشي، مولى ابن خثيم الفهري، وابن خثيم عامل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب على مكة .
ولد عطاء في آخر خلافة عثمان . وروي عنه أنه قال: أعقل قتل عثمان . ويقال: إنه من مولدي الجند من مخاليف اليمن، ونشأ بمكة وصار مفتيها. وهو من كبار التابعين.
روى عن العبادلة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وغيرهم. وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث حديثا واحدا.
وجلالته وبراعته وثقته وديانته متفق عليها، وحج سبعين حجة، وكانت الحلقة بعد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس له.
[ ص: 480 ] مات سنة خمس عشرة وقيل: أربع عشرة ومائة. عن ثمانين سنة.
وكان حبشيا أسود أعور أفطس أشل أعرج لامرأة (له)، من أهل مكة، ثم عمي بآخره، ولكن العلم والعمل به رفعه.
ومن غرائبه أنه: إذا أراد الإنسان سفرا له القصر قبل خروجه من بلده، ووافقه طائفة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وخالفه الجمهور. ومن غرائبه أيضا أنه: إذا وافق يوم عيد يوم جمعة يصلي العيد فقط ولا ظهر ولا جمعة في ذلك اليوم.
ثالثها: القرط: ما كان في شحمة الأذن ذهبا كان أو غيره، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد . والخاتم: بفتح التاء وكسرها وخاتام وخيتام وختام وختم هذه ست لغات تقدمت.
والخرص: بضم الخاء المعجمة، حلقة صغيرة من الحلي تكون في الأذن كما قاله عياض، وفي "البارع": هو القرط يكون فيه حبة واحدة في حلقة واحدة.
والسخاب: قلادة من طيب أو مسك قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
[ ص: 481 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري : هي خيط تنظم فيه خرزات ويلبسه الصبيان والجواري. وقيل: قلادة من قرنفل ومسك ليس فيها من الجوهر شيء.
والفتخ بالخاء المعجمة، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : هي خواتيم عظام. وأطلق غيره: أنها الخواتيم، واحدها فتخة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : هي خواتيم لا فصوص لها. وفي "الجمهرة": الفتخة: حلقة من ذهب أو فضة لا فصوص لها، وربما اتخذ لها فص كالخاتم.
وقوله فيما مضى: "أقرطتهن": قال القاضي: صوابه قرطتهن; لأن القرط يجمع على قرطة مثل خرج وخرجة، وعلى أقراط وقراط وقروط، ولا يبعد أن يكون جمع الجمع لاسيما وقد صح في لفظ الحديث.
الثاني: عدم افتقار صدقة التطوع إلى إيجاب وقبول، بل يكفي فيها المعاطاة; لأنهن ألقين الصدقة في ثوب nindex.php?page=showalam&ids=115بلال من غير كلام منهن ولا من nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ولا من غيره، وهذا هو الصحيح عندنا، وأبعد من قال بافتقاره.
الثالث: جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، ولا يتوقف ذلك على الثلث من مالها وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز الزيادة على الثلث من مالها إلا برضا زوجها. وجه الدلالة للجمهور: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسألهن هل استأذن أزواجهن في ذلك أم لا؟ [ ص: 482 ] وهل هو خارج عن الثلث أم لا؟ ولو اختلف الحكم بذلك لسأل، وأجاب القاضي : بأن الغالب حضور أزواجهن. وإذا كان كذلك فتركهم الإنكار رضا منهم بفعلهن، وهو ضعيف كما قال النووي ; لأنهن معتزلات لا يعلم الرجال المتصدقة منهن من غيرها، ولا قدر ما يتصدقن به ولو علموا فسكوتهم ليس إذنا.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=675002 "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وله nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=668754 "لا تحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها". قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الطريق إلى nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب لزمه إثباته.
فالجواب عنه من أوجه: أحدها: معارضته بالأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز عند الإطلاق، وهي أقوى منه فقدمت عليه، وقد يقال: هي واقعة حال; فيمكن حملها على أنها كانت قدر الثلث.
ثانيها: على تسليم الصحة، أنه محمول على الأولى والأدب والاختيار، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي، قال: وقد أعتقت ميمونة فلم يعب النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم فإنه طعن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب بأن قال: صحيفة منقطعة وقد علمت أن شعيبا صرح nindex.php?page=showalam&ids=13بعبد الله بن عمرو (فلا) انقطاع، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو به، ثم قال: صحيح الإسناد.
ثم قال: هذا خبر هالك; لأن فيه nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن أعين، وهو مجهول، nindex.php?page=showalam&ids=16861وليث بن أبي سليم، وليس بالقوي.
وهو غريب منه فإن nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن أعين روى عن جماعة، وعنه جماعة، واحتج به الشيخان ووثقه أبو حاتم، وأبو زرعة، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، نعم فيه الحسن بن عبد الغفار وهو مجهول فليته أعله به.
وهذا عجيب منه، فإسماعيل حجة فيما يروي عن الشاميين، وشرحبيل شامي وحاشاه من الجهالة.
روى عنه جماعة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هو من ثقات الشاميين، ووثقه.
[ ص: 485 ] نعم ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين .
وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال: حسن.
الرابع: أن الصدقة تنجي من النار، فإنه - صلى الله عليه وسلم - أمرهن بها لما رآهن أكثر أهل النار، وقيل: إنما أمرهن بها; لأنه كان وقت حاجة إلى المواساة وكانت الصدقة يومئذ أفضل وجوه البر.