قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : حدثني جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز : قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "نادت امرأة ابنها ، وهو في صومعة ، قالت : يا جريج . قال : اللهم أمي وصلاتي . . " الحديث .
هكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا هنا ، وأسنده في كتاب المظالم وأحاديث الأنبياء عن nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وروى الحديث في ( . . . ) من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الأدب من كتاب البر والصلة ، من حديث حميد [ ص: 283 ] بن هلال ، عن أبي رافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وأسنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج -وهو عبد الرحمن بن هرمز- عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . بأثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وأسنده nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من حديث عاصم بن علي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث به ، وفيه زيادة : "أن رجلا يقال له جريج كان راهبا -وفي : (زواني المدينة ) بدل : (المياميس ) - فعرف أن ذلك يصيبه " . وفيه : "فأرسل إليه ، فأنزل وانطلق به إلى ملكهم ، فلما مروا به نحو بيت الزواني خرجن يضحكن ، فتبسم ، فقالوا : لم تضحك حين مر بالزواني ؟ " وفيه : "فقال : أبي والدي ، وسماه أباه ، فأبرأ الله -عز وجل- جريجا وأعظم أمره " .
والجمع : مومسات -بضم الميم الأولى وكسر الثانية - و (ميامس ) ، وجاء هنا : مياميس ، وهو جائز .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : أصحاب الحديث يقولون : مياميس . بزيادة ياء .
قال لنا ابن الخشاب : ليس قولهم صحيحا .
وقال صاحب "المطالع " : المومسات : المجاهرات بالفجور . وبالياء رويناه عن جميعهم ، وكذا ذكر أصحاب العربية ، وروي : الميأميس . بالهمز .
الثاني : قوله : ( "يا بابوس " ) هو اسم ولدها- كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي ، وقال القزاز : هو الصغير . ووزنه فاعول ، فاؤه وعينه من جنس واحد ، وهو قليل . وقيل : اسم عجمي . وبخط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي : بابوس : الرضيع بالفارسية . وهو ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال إثر الحديث .
وحكى الروياني في "بحره " ثلاثة أوجه في إجابة أحد الأبوين :
أصحها : لا تجب الإجابة .
ثانيها : تجب وتبطل .
ثالثها : تجب ولا تبطل .
والظاهر : عدم الوجوب إن كانت الصلاة فرضا وقد ضاق الوقت ، وكذا إن لم يضق ; لأنها تلزم بالشروع ، خلافا للإمام ، وإن كانت نافلة أجابهما إن علم تأذيهما بالترك ، وهو من إطلاق عبد الملك المالكي أن إجابة الأم في النافلة أفضل ، وقاسه على الشارع أن إجابته أفضل من التمادي في النافلة . وذكر القاضي أبو الوليد في قصة ذي اليدين : أن حكم الإجابة مختص بالشارع ; للآية السالفة ، وأنه في الفريضة .
[ ص: 286 ] وفي الوجوب في حق الأم دون الأب حديث مرسل يوافق الوجوب ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=99878 "إذا دعتك أمك في الصلاة فأجبها ، وإذا دعاك أبوك فلا تجبه "
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عنه ، وقال العوام : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا عن الرجل يقام عليه في الصلاة ويدعوه أمه أو والده . قال : يجيبهما .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فيما سلف : إن منعته أمه شهود العشاء في جماعة لم يطعها . وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وإن منعته الجهاد أطاعها ، والفرق بينهما وإن كانا سنة أن الخروج إلى الصلاة الغالب فيه الأمن بخلاف الجهاد ، كذا فرق ابن التين بينهما .
وفي كتاب "البر والصلة " عن الحسن في الرجل تقول له أمه : أفطر . قال : يفطر وليس عليه قضاء ، وله أجر الصوم والبر ، وإذا قالت له أمه : لا تخرج إلى الصلاة . فليس لها في هذا طاعة ، هذا فريضة ، فدل هذا أن قياس قوله : إذا دعته في الصلاة . أن لا يجيبها .
فأما مرسل nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر فالفقهاء على خلافه ولا أعلم به قائلا غير nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، ويحتمل أن يكون معناه إذا دعته أمه فليجبها ، يعني : بالتسبيح ، وبما أبيح للمصلي الاستجابة به ، كما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب قال : من أتاه أبوه ليكلمه وهو في نافلة فليخفف ويسلم ويكلمه ، وإذا نادته أمه فليبتدرها بالتسبيح ، وليخفف وليسلم .
[ ص: 287 ] وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : إذا أقيمت عليه الصلاة ودعاه أبوه وأمه فليجبهما . فيحتمل أن يكون أمره بإجابتهما إذا كان الوقت واسعا ولم يدخل في الصلاة ، فيجتمع له إجابة أبويه وقضاء الصلاة في وقتها ، والحاصل إجابة دعوة الوالدة في السراء والضراء .
وقوله : ( "اللهم أمي وصلاتي " ) إنما سأل أن يلقي في قلبه الأفضل ، ويحمله على أولى الأمرين به ، فحمله على التزام مراعاة حق الله تعالى على حق أمه ، وقد يمكن أن يكون جريج نبيا ; لأنه كان في زمن يمكن فيه النبوة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .
فإن قلت : يحتمل أن يكون حديث أبي سعيد بن المعلى السالف قبل تحريم الكلام في الصلاة كما قلت ، فكيف جاز له ترك مجاوبة النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الكلام مباحا ؟
فالجواب : أنه يمكن أن يتأول أبو سعيد قوله : استجيبوا [الأنفال : 24] إذا كنتم في غير صلاة ، فعذره - صلى الله عليه وسلم - بذلك حين رأى التزام السكوت في الصلاة تعظيما لشأنها ، كما تأول أصحابه يوم الحديبية حين أمرهم بالحلاق أن لا يحلقوا لما لم يبلغ الهدي محله .
فإن قلت : فيحتمل أن يدعوه وقت تحريم الكلام في الصلاة ؟ .
فالجواب أنه يحتمل ذلك ، ويكون استجابته له بالتسبيح ، فيوجز في صلاته ، فتجتمع طاعة الله بإتمام الصلاة وطاعة الرسول بالاستجابة له .
وأظهر التأويلين أن يدعوه - صلى الله عليه وسلم - وقت إباحة الكلام في الصلاة .
[ ص: 288 ] وقد احتج قوم من أهل الظاهر بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، وزعموا أن كلامه عليه الصلاة والسلام يوم ذي اليدين خصوص له ، وقالوا : لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ; لأن الله تعالى قال : استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم [الأنفال : 24] فلا يتكلم أحد ولا يجيب غير الرسول (وهذا ما عليه جمهور أصحابنا ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : لا حجة فيه ; لأن معنى الآية : استجيبوا بما استجاب به المصلي من قول : سبحان الله ، وإشارة تفهم عنه كما كان - صلى الله عليه وسلم - يرد السلام على الأنصار بالإشارة حين دخلوا عليه في مسجد قباء وهو يصلي . وكذلك قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=657647 "من نابه شيء في صلاته فليسبح " .
وفي الحديث أيضا دلالة على أن من أخذ بالشدة في أمور العبادات كان أفضل إذا علم من نفسه قوة على ذلك ; لأن جريجا دعا الله في التزام الخشوع له في صلاته وفضله على الاستجابة لأمه ، فعاقبه الله على ترك الاستجابة لها ، بما ابتلاه من دعوة أمه عليه ، ثم أراه فضل ما آثره من مناجاة ربه والتزام الخشوع له أن جعل له آية معجزة في كلام الطفل ، فخلصه بها من محنة دعوة أمه عليه .
وفيه أيضا : أن من دعته أمه في صلاة لا يخشى فواتها أن يجيبها ،
[ ص: 289 ] ثم يعود إليها ، وقد أسلفنا ما فيه . وقال عبد الملك : إن كانت صلاته نافلة ، فإجابة الأم أفضل من صلاة النافلة .
فإن قلت : كيف قال : من أبوك ، والزاني لا يلحق به الولد ؟
فالجواب إما أن يكون لاحقا في شرعهم ، أو المراد : من ماء من أنت ؟ وسماه أبا مجازا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : وقد يتمسك به من قال : إن الزنا يحرم كالحلال . وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة " ، وفي "الموطأ " : أن الزنا لا يحرم حلالا .
قال : ويستدل به أيضا أن المخلوقة من زناه لا تحل للزاني بأمها ، وهو المشهور خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12873لابن الماجشون ، وهو -أعني : قول nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون - الأصح عند الشافعية ، ووجه التمسك على المسألتين أنه - صلى الله عليه وسلم - حكى عن جريج أنه نسب ابن الزنا للزاني ، وصدق الله نسبته بما خرق له من العادة في نطق الصبي بشهادته له بذلك ، فكانت تلك النسبة صحيحة ، فيلزم على هذا أن تجري بينهما أحكام الأبوة والبنوة من التوارث والولايات وغير ذلك .
وقد اتفق المسلمون على ألا توارث بينهما ، فلم تصح تلك النسبة ; لأنا نجيب عن ذلك بأن ذلك موجب ما ذكرنا ، وقد ظهر ذلك في الأم من الزنا ، فإن أحكام الأمومة والبنوة جارية عليهما ، فما انعقد على الإجماع من الأحكام أنه لا يجوز بينهما استثنيناه ، وبقي [ ص: 290 ] الباقي على أجل ذلك الدليل .
وفيه أيضا : وقوع كرامات الأولياء ، وهو قول جمهور أهل السنة والعلماء ، وقد نسب لبعض العلماء إنكارها ، والظن بهم أنهم ما أنكروا أصلها ; لتجويز العقل لها ، ولما وقع في الكتاب والسنة ، وإخبار صالحي هذه الأمة بما يدل على وقوعها ، وإنما محل الإنكار ادعاء وقوعها فيمن ليس موصوفا بشروطها ، ولا هو أهل لها .
وفيه : أن الكرامات قد تكون بخوارق العادات على جميع أنواعها ، ومنعه بعضهم وادعى أنها تختص بمثل إجابة دعاء ونحوه ، وهذا غلط من قائله وإنكار للحس ، بل الصواب جريانها بقلب الأعيان ، وإحضار الشيء من المعدوم ونحوه .
وروى عمارة أن جريجا سأله وهو في بطنها فأجابه ثم أجابه حين ولد ، وهذا من تفضل الرب جل جلاله على من أطاعه . قال أبو عبد الملك : وهذا من عجائب بني إسرائيل ، وهو من أخبار الآحاد .
فائدة :
تكلم أيضا في المهد : شاهد يوسف ، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي عن [ ص: 291 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ويحيى بن زكريا عن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك . ورضيع التي تقاعست عن الأخدود ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب . والحديث : "لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة " ، وذكر الأولين ظاهره الحصر ، ولا شك أن الأوائل لا خلاف فيهم والباقون مختلف فيهم ، أو أن الله أطلع نبيه ثانيا زيادة على ما أطلعه الله عليه أولا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعكرمة : كان صاحب يوسف رجلا ذا لحية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : الشاهد هو القميص .