هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، والأربعة أيضا ، وليس لمعيقيب في الصحيحين غيره ، وقيل : إنه ابن أبي فاطمة الدوسي ، لم يكن في الصحابة أجزم غيره ، حكاه ابن التين . وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جعله على بيت المال ، وكان يأكل معه ويقول له : كل مما يليك .
وقوله : ( "إن كنت فاعلا " ) يدل على أن ترك الواحدة أفضل يعني : وهو في الصلاة ; لأنه إذا كثر صار عملا ، وترك الواحدة أفضل إن لم يؤذه ما بالمكان .
وفي "الموطأ " عن أبي ذر : مسح الحصى مسحة واحدة ، وتركها خير من حمر النعم .أي : يتصدق بها ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وغيرهما . أو يستديم ملكها ويقتنيها ، كما ذكره أبو عبد الملك . ولا شك في العفو عن العمل القليل ، وإليه الإشارة بقوله : "فواحدة " .
وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يمسحون الحصى لموضع [ ص: 293 ] سجودهم مرة واحدة ، وكرهوا ما زاد عليها ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، والكوفيين .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا أهوى ليسجد مسح الحصى مسحا خفيفا ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يرى بالشيء الخفيف منه بأسا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت (لعطاء ) : أكانوا يشددون في مسح الحصى لموضع الجبين ما لا يشددون في مسح الوجه من التراب ؟ قال : أجل ، وإنما أبيح مسح الحصى مرة وهو يسير ; لأن المصلي لا يعمل بجوارحه في غير الصلاة ، ومسح الحصى ليس من الصلاة ، فلا ينبغي له ذلك ، ولا أن يأخذ شيئا ولا أن يضعه ، فإن فعل لم تبطل ولا سهو عليه .