وذكر فيه عن الأزرق بن قيس قال : كنا بالأهواز نقاتل الحرورية ، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي ، وإذا لجام دابته بيده ، فجعلت الدابة تنازعه ، وجعل يتبعها . قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : هو nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة الأسلمي . . الحديث .
[ ص: 301 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة قال : قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : خسفت الشمس ، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ سورة طويلة . . الحديث . وفيه : "حين رأيتموني جعلت أتقدم " .
الشرح :
قصة الأزرق ستأتي في الأدب ، وهو من أفراده ، وفي بعض روايات nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : كنا نقاتل الأزارقة بالأهواز مع nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب بن أبي صفرة ، وفيه : فمضت الدابة وانطلق nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة حتى أخذها ثم رجع القهقرى ، فقال رجل كان يرى رأي الخوارج . وفيه : فقلت للرجل : ما أرى الله إلا مخزيك ، تسب رجلا من الصحابة! وفيه : قال : قلت : كم صلى ؟ قال : ركعتين . وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=13855البرقاني . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عنده : فجاء nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة الأسلمي فدخل في صلاة العصر .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سلف في الخسوف .
و (الأهواز ) قال صاحب "العين " : هي سبع كور بين البصرة وفارس ، لكل كورة منها اسم ، وتجمعها الأهواز ، ولا تفرد واحدة منها بهوز .
كذا قاله صاحب "المحكم " .
وقال غيره : بلاد واسعة متصلة بالجبل وأصبهان . وقال البكري : بلد يجمع سبع كور : كورة الأهواز ، وجندي سابور ، والسوس ، وسرق ، ونهر بين ، ونهر تبرا . وقال ابن السمعاني : يقال لها الآن : سوق الأهواز .
[ ص: 302 ] وفي "الكامل " لأبي العباس المبرد أن الخوارج تجمعت بالأهواز مع نافع بن الأزرق سنة أربع وستين ، فلما قتل nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وابن عبيس رئيس المسلمين من جهة nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ثم خرج إليهم حارثة بن بدر ، ثم أرسل إليهم nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير عثمان بن عبيد الله ، ثم تولى القباع فبعث إليهم nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب ، وكل من هؤلاء الأمراء يمكنون معهم في القتال جبنا ، فلعل ذلك انتهى إلى سنة خمس . لكن nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة مات سنة ستين ، وأكثر ما قيل : سنة أربع .
والحرورية -بفتح الحاء المهملة وضم الراء- نسبة إلى حروراء موضع .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة العلة في فعله وهي الكلفة التي تلحقه في طلبها .
واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الشاة إذا أكلت العجين أو قطعت الثوب وهو يصلي ، فقال مرة : لا يقطع الفرض . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وغيره : يقطعه .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المسافر تنفلت دابته ويخاف عليها ، أو على صبي ، أو أعمى يخاف أن يقع في بئر أو نار ، أو ذكر متاعا يخاف أن يتلف ، فذلك عذر يبيح له أن يستخلف ، ولا يفسد على من خلفه شيئا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المختصر " : من خشي على دابته الهلاك أو على صبي رآه في الموت ، فليقطع صلاته .
[ ص: 303 ] قال ابن التين : والصواب أنه إذا كان شيء له قدر يخشى فواته يقطع ، وإن كان يسيرا فتماديه على صلاته أولى من صيانة قدر يسير من ماله . هذا حكم الفذ والمأموم ، فأما الإمام ففي كتاب ابن سحنون : إذا صلى ركعة ثم انفلتت دابته وخاف عليها أو خاف على صبي أو أعمى أن يقعا في بئر ، أو ذكر متاعا يخاف تلفه ، فذلك عذر يبيح له أن يستخلف ، ولا يفسد على من خلفه شيئا .
وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إن لم يبعد واحد عنهم بنى قياسا على قوله : إذا خرج لغسل دم رآه في ثوبه أحب إلي أن يستأنف . وإن بنى أجزأه .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة للذي أنكر عليه قطع الصلاة واتباع دابته : (شهدت تيسير النبي - صلى الله عليه وسلم - ) . يعني : تيسيره على أمته في الصلاة وغيرها ، ولا يبعد أن يفعل هذا nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة من رأيه دون أن يشاهده من الشارع .
وصحف nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي (تيسيره ) بـ (تستر ) فقال : فتح تستر كان في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وهو تصحيف عجيب ، فالحديث يدل على خلافه .
وقوله : (وإني غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ست غزوات أو سبعا أو ثمانيا ) . هو شك من المحدث أو من nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة . وفيه أنه إذا هضم (من ) امرئ ذكر فعله وفضائله .
وقوله : (وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي ، أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي . ) . أخبر أن قطعه للصلاة واتباعه لدابته أفضل من تركها ، وإن رجعت إلى مكان علفها وموضعها في داره ، وهو المراد بمألفها . أي : الموضع الذي ألفته واعتادته ، فكيف إن خشي عليها أنها لا ترجع إلى داره فهذا أشد لقطعه للصلاة واتباعه لها ، ففي هذا حجة [ ص: 304 ] للفقهاء في أن كل ما خشي تلفه من متاع أو مال أو غير ذلك من جميع ما بالناس إليه حاجة أنه يجوز قطع الصلاة وطلبه ، وذلك في معنى قطع الصلاة لهرب الدابة .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=651136 "لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم " فهذا المشي عمل في الصلاة . وكذلك قوله بعده : "حين رأيتموني تأخرت " عمل أيضا إلا أنه ليس فيه قطع للصلاة ولا استدبار للقبلة ، ولا مشي كثير مثل من يمشي (ممن ) انفلتت دابته وبعدت عنه ، فدل أن المشي إلى دابته خطى يسيرة نحو تقدمه - صلى الله عليه وسلم - إلى القطف ، وكانت دابته قريبا منه في قبلته أنه لا يقطع صلاته .
وقد سئل nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري عن رجل صلى فأشفق أن تذهب دابته .
قال : ينصرف . قيل له : أيتم على ما مضى ؟ قال : إذا ولى ظهره القبلة استأنف الصلاة .
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن رجل دخلت الشاة بيته وهو يصلي فطأطأ رأسه ليأخذ القصبة يضربها . قال : لا بأس بذلك .