التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1155 [ ص: 305 ] 12 - باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة

ويذكر عن عبد الله بن عمرو : نفخ النبي - صلى الله عليه وسلم - في سجوده في كسوف .

1213 - حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في قبلة المسجد ، فتغيظ على أهل المسجد وقال : " إن الله قبل أحدكم ، فإذا كان في صلاته فلا يبزقن " أو قال "لا يتنخمن " . ثم نزل فحتها بيده . وقال ابن عمر رضي الله عنهما : إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره . [انظر : 406 - مسلم : 547 - فتح: 3 \ 84]

التالي السابق


الخدمات العلمية