أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو المعلق فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في "شمائله " . وإنما قال : ويذكر . لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، ولم يخرج له إلا حديثا واحدا مقرونا ، واختلط بآخره [ ص: 306 ] فيحتج بمن سمع منه قبله .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس سلفا في المساجد .
وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : محمد ، وهو بندار . واعترض أبو عبد الملك بأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكر النفخ ولم يذكر له حديثا ، وهو عجيب ، فقد ذكره معلقا .
إذا عرفت ذلك ، فاختلف العلماء في النفخ في الصلاة متعمدا ، فكرهه طائفة ولم توجب على من نفخ إعادة ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وقالت طائفة : هو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة " : وكذا من تنحنح ، وعندنا البطلان إن بان حرفان .
احتج للأول بأنه - صلى الله عليه وسلم - يحتمل أنه سها أو تنفس صعداء ، وبدر ذلك منه من الخوف من الكسوف ، وأنها أيضا ليست حروف هجاء ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للثاني بقوله : فلا تقل لهما أف [الإسراء : 23]
[ ص: 307 ] وفي المسألة قول ثالث : أنه إن كان يسمع كالكلام فيقطع الصلاة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ومحمد ، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال الأول فقال : إنه أولى لما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
فدل هذا أن من كرهه إنما جعله من الجفاء وسوء الأدب ، لا أنه بمنزلة الكلام عنده ، ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة لم تأمر قريبها حين نفخ في الصلاة بإعادتها ؟ ولو كان بمنزلة الكلام عندها ما تركت بيان ذلك ، ولا فعله الشارع ، ويدل على صحة هذا اتفاقهم على جواز التنخم والبصاق في الصلاة ، وليس في النفخ من النطق بالفاء والهمزة أكثر مما في البصاق من النطق بالفاء والتاء اللتين يفهمان من رمي البصاق ، ولما اتفقوا على جواز البصاق في الصلاة جاز النفخ فيها ، إذ لا فرق في أن كل واحد منهما بحروف .
ولذلك ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث البصاق في هذا الباب ; ليستدل به على جواز النفخ ; لأنه لم يسند حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، واعتمد على الاستدلال من حديث النخامة والبصاق وهو استدلال حسن .
وأما البصاق اليسير فإنه يحتمل في الصلاة ، إذا كان على اليسار أو تحت القدم كما في الحديث ، غير أنه ينبغي إرساله بغير نطق بحرف مثل [ ص: 308 ] التاء والفاء اللتين يفهمان من رمي البصاق ; لأن ذلك من النطق ، وهو خلاف الخشوع فيها .
وورد : "من نفخ في صلاته فقد تكلم " .
وفي "المصنف " عن nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير : ما أبالي نفخت في الصلاة أو تكلمت ، النفخ في الصلاة كلام .
وكان إبراهيم يكرهه ، وكذا ابن أبي الهذيل ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول وعطاء وأبو عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وأم سلمة ويحيى بن أبي كثير .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : النفخ في الصلاة يقطع الصلاة .
وقوله : ( "إن الله قبل أحدكم ، فإذا كان في صلاته فلا يبزقن " ) خص النهي إذ ذاك لشرف الصلاة والاستقبال .
والمراد بقول : ( "قبل أحدكم " ) ثوابه وإحسانه من قبل وجهه ، فيجب تنزيه تلك الجهة عن البصاق أو ما أمره بتنزيهه وتعظيمه قبل وجهه ، وأن في تعظيم تلك الجهة تعظيم الرب جل جلاله . وقيل : معناه أن مقصوده بينه وبينها فيصان ، وهذا كله في البصاق الظاهر .
[ ص: 309 ] و (النخامة ) : النخاعة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس . قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : وهي الشيء الخاثر ينزل من الرأس أو يخرج من الصدر فيخالط البصاق . و (حتها ) : أزالها ; لأنه كريه المنظر .
وقول سلمان nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي أن البصاق نجس . خلاف الإجماع ولا يكتفي بدفن الدم في المسجد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من دمى فوه فيه فلينصرف حتى يزول عنه . قال : ولا بأس أن يبصق أمامه أو عن يساره أو عن يمينه ، والأفضل عن اليسار .
قال أبو عبد الملك : ولعل هذا الحديث لم يبلغ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا . ومعنى قوله : ( "تحت قدمه اليسرى " ) أي : مع دفنه .