التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1157 [ ص: 311 ] 14 - باب: إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس

1215 - حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال : كان الناس يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم ، فقيل للنساء : "لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا " . [انظر : 362 - مسلم : 441 - فتح: 3 \ 86]


ذكر فيه حديث سهل بن سعد قال : كان الناس يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم . . الحديث .

وقد سلف في باب : إذا كان الثوب ضيقا ، وقطعة منه معلقا في باب : عقد الإزار على القفا في الصلاة .

وقوله : (من الصغر ) أي : من صغر الثياب ، وهذا في أول الإسلام حين القلة ، ثم جاء الفتوح .

والتقدم في هذا الحديث هو تقدم الرجال بالسجود النساء ; لأن النساء إذا لم يرفعن رءوسهن حتى يستوي الرجال جلوسا فقد تقدموهن بذلك ، وصرن منتظرات لهم .

وفيه : جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام بمدة ، ويصح إتمامه كمن زحم ولم يقدر على الركوع والسجود حتى قام الناس .

وفيه : جواز سبق المأمومين بعضهم لبعض في الأفعال ، ولا يضر ذلك .

وفيه : إنصات المصلي لمخبر يخبره .

[ ص: 312 ] وفيه : جواز الفتح على المصلي وإن كان الذي يفتح عليه في غير صلاة ; لأنه قد يجوز أن يكون القائل للنساء : "لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا " . ومثله حديث : كان النساء يسرعن الانصراف إذا قضوا الصلاة ; لئلا يلحقهم الرجال ، والعكس كذلك .

وفيه : التنبيه على جواز إصغاء المصلي في الصلاة إلى الخطاب الخفيف ، وتفهمه ، والتربص في إتيانها لحق غيره ، ولغير مقصود الصلاة ، فيؤخذ من هذا صحة انتظار الإمام في الركوع للداخل ; ليدرك الإحرام والركعة إذا كان ذلك خفيفا ، ويضعف القول بإبطال الصلاة بذلك ، وهو قول سحنون بناء على أن الإطالة -والحالة هذه- أجنبية عن مقصود الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية