ذكر فيه حديث علقمة ، عن عبد الله قال : كنت أسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة فيرد علي . . الحديث .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : قال : بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة له فانطلقت . . الحديث .
وقد سلف الأول في باب : ما ينهى من الكلام ، والثاني ذكرته فيه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وأخرجه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال هنا الإجماع أنه لا يرد السلام نطقا ، وقد أسلفناه في موضعه .
[ ص: 314 ] قال : واختلفوا : هل يرد بالإشارة ؟ فكرهته طائفة ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لأصحابه بقوله : فلم يرد عليه . وقال : "إن في الصلاة شغلا " .
واختلف فيه قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فمرة كرهه ومرة أجازه ، وقال : ليرد مشيرا بيده ورأسه .
ورخصت فيه طائفة ، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والحسن .
وفيه قول ثالث أنه يرد إذا فرغ ، وقد سلف هناك .
واحتج الذين رخصوا في ذلك بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : لما قدم عبد الله من الحبشة وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي ، فسلم عليه فأومأ وأشار برأسه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : سلم رجل على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو يصلي وأخذ بيده فصافحه وغمزه .
وقد ثبتت الإشارة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة في آثار كثيرة ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في آخر كتاب الصلاة كما ستعلمه قريبا ، فلا معنى لقول من أنكر الرد بالإشارة ، وكذلك اختلفوا في السلام على المصلي كما أسلفناه هناك ، فكره ذلك قوم . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم . قال أبو مجلز :
[ ص: 316 ] السلام على المصلي عجز ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وبه قال إسحاق . ورخصت فيه أخرى ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة " ، قال : لا يكره السلام عليه في فريضة ولا نافلة ، وفعله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .