1162 1220 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651144نهي أن يصلي الرجل مختصرا . [انظر : 1219 - مسلم : 545 - فتح: 3 \ 88]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : نهي عن الخصر في الصلاة . وقال هشام وأبو هلال : عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : يعني : يضع يده على خاصرته . وأبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي ، روى له الأربعة ، وكره ذلك ; لأنه من فعل الجبارين المتكبرين أو اليهود أو الشيطان ، وأن إبليس هبط من الجنة كذلك .
قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : هكذا أهل النار في النار . وقيل : هو أن يصلي الرجل وبيده عصا يتوكأ عليها مأخوذ من المخصرة ، قاله الهروي .
وقيل : لا يتم ركوعها ولا سجودها ، كأنه مختصرها . وقيل : أن يقرأ [ ص: 320 ] فيها من آخر السورة آية أو آيتين ، ولا يتم السورة في فرضه ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة . ومنه اختصار السجدة ، وهو أن يقرأ بها فإذا انتهى إليها جاوزها .
وقيل : يختصر الآيات التي فيها السجدة فيسجد فيها .
وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي والكوفيين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في المختصر : إن الشيطان يخصر كذلك ، ورأى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رجلا وضع يديه على خاصرتيه فقال : هذا الصلب في الصلاة ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار في النار .
وروي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : "الاختصار في الصلاة راحة أهل النار " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : المعنى أنه فعل اليهود في صلاتهم ، وهم أهل النار لا على أن لأهل النار المخلدين فيها راحة . قال تعالى : لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون [الزخرف : 75] وقال أبو الحسن اللخمي : يمكن أن يكون راحتهم هذا النذر ، ومعلوم أن الإنسان يفعل مثل ذلك عند الإعياء .