1167 1225 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج ، عن عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651149إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما ، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ، ثم سلم بعد ذلك . [انظر : 829 - مسلم : 570 - فتح: 3 \ 92]
ذكر فيه حديث عبد الله ابن بحينة أنه قال : صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين من بعض الصلوات . . الحديث .
[ ص: 328 ] وعنه : قام من اثنتين من الظهر . . الحديث .
وقد سلف في باب : من لم ير التشهد الأول واجبا . ويأتي قريبا ، وهذه الصلاة هي الظهر كما بينت في الطريق الثاني ، وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي عليها مدار باب سجود السهو ، وعليها تشعبت مذاهب العلماء .
ثانيها : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة ذي اليدين .
ثالثها : حديثه : "إذا لم يدر أحدكم كم صلى " .
رابعها : حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين .
خامسها : حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
سادسها : حديث nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف .
وقوله : (ثم قام فلم يجلس ) . هو موضع استدلال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الترجمة .
فرقة قالت : إنه قبل السلام مطلقا ، زيادة كان أو نقصانا ، وتعلقت بظاهر هذا الحديث ، وهو أظهر أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
[ ص: 329 ] حكاها أبو الخطاب ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ويحيى بن سعيد الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
واحتجوا أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف في ذلك ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن صحيح ، والحاكم وقال : صحيح الإسناد ، وقال مرة : على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وصله يحيى بن عبد الله ، وهو ضعيف .
وطرقه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "علله " ثم قال : فرجع الحديث إلى إسماعيل بن مسلم ، وهو ضعيف .
واحتجوا أيضا بأحاديث :
أحدها : حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وفيه : "يسجد سجدتين قبل أن يسلم " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم منفردا به ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرسلا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني :
[ ص: 330 ] القول لمن وصله . وخالف nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فقال : كان الأصل الإرسال .
ثانيها : حديث معاوية ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث ابن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف مولى عثمان ، عن أبيه ، عنه ، ثم قال : ويوسف ليس بمشهور .
قلت : ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لا بأس به .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "المعرفة " وقال : وكذلك فعله nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني وقال : السنة الذي صنعت . وكذا سجدهما nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قد اختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير .
[ ص: 331 ] رابعها : حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
خامسها : حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وغير ذلك من الأحاديث . قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، يرى سجود السهو كله قبل السلام ، ويقول : هذا الناسخ لغيره من الأحاديث . ويذكر أن آخر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كان على هذا .
وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم : أخبرنا مطرف بن مازن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجدتي السهو قبل السلام وبعده ، وآخر الأمرين قبل السلام . وذكر أن صحبة معاوية متأخرة ، وفي "سنن حرملة " : سأل nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : [متى] تسجد سجدتي السهو ؟ فقال : قبل السلام ; لأنهما من الصلاة وما كان من الصلاة فهو مقدم قبل السلام . فأخذ به nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي فيه : قبل أن يسلم ثم (يسلم ) . وقد سلف ، وقال : ففي روايته ورواية معاوية ، وصحبته متأخرة . وحديث ابن بحينة تأكيد هذه الطريقة التي رواها مطرف .
[ ص: 332 ] قلت : وتحتمل الأحاديث التي جاء فيها : بعد السلام ، أن يكون المراد : بعد السلام على رسول الله في التشهد ، أو تكون أخرت سهوا وعلم به بعده .
وقالت فرقة أخرى أنه بعده مطلقا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيين ، وهو مروي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير وأنس nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، واستدسلوا بأحاديث :
أحدها : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة ذي اليدين .
ثانيها : حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقد سلف الأول في باب : تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ، ويأتي أيضا ، والثاني في باب : ما جاء في القبلة ، ويأتي بعد ، وخبر الواحد رواه الجماعة كلهم ، وفيه : فسجد سجدتين بعد ما سلم .
ثالثها : حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، أخرجاه والأربعة ، ورجح ابن القطان انقطاعه فيما بين nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وعمران .
[ ص: 333 ] رابعها : حديث عبد الله بن جعفر ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وقال : فيه مصعب بن شيبة ، وهو منكر الحديث وعتبة بن الحارث ، وليس بمعروف ، وقيل : عقبة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يثبت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إسناده لا بأس به . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في "صحيحه " ، وقال : الصحيح عتبة لا عقبة .
خامسها : حديث nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "المعرفة " : وإسناد حديث ابن بحينة أصح .
[ ص: 334 ] واحتجوا أيضا بحديث ثوبان ، وفيه مقال ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وسعد .
وقالت فرقة ثالثة : كله قبله إلا في موضعين الذين ورد سجودهما بعده ، وهما : إذا سلم في بعض من صلاته ، أو تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه ; لحديث ذي اليدين : سلم من ركعتين وسجد بعد السلام .
وحديث عمران : سلم من ثلاث وسجد بعد السلام .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في التحري بعد السلام ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن [ ص: 335 ] حنبل ، وبه قال سليمان بن داود الهاشمي من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو خيثمة ، وابن المنذر .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته ، وكل سهو ليس فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر فقبل السلام .
وقال إسحاق نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذا كله ، إلا أنه قال : كل سهو ليس فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام وإن كان نقصا فقبله .
وحكى أبو الخطاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثل قول إسحاق ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأحد أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : كل شيء شككت فيه من صلاتك من نقصان ركوع أو سجود فاستقبل أكبر ظنك ، واجعل سجدتي السهو من هذا النحو قبل السلام ، أو غير ذلك من السهو واجعله بعد التسليم .
[ ص: 336 ] وقال علقمة والأسود : يسجد للنقص ولا يسجد للزيادة . حكاه عنهما الشيخ أبو حامد وابن التين ، وهو عجيب .
وقالت الظاهرية : لا يسجد للسهو إلا في المواضع الخمسة التي سجد فيها الشارع ، وغير ذلك فإن كان فرضا أتى به ، وإن كان ندبا فليس عليه شيء .
قال داود : تستعمل الأحاديث في مواضعها على ما جاءت عليه ، ولا يقاس عليها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : سجود السهو كله بعد السلام إلا في موضعين ، فإن الساهي فيهما مخير بين أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام ، وإن شاء قبله .
أحدها : من سها فقام من ركعتين ولم يجلس ولم يتشهد -فهذه سواء كان إماما أو فذا- فإنه إذا استوى قائما فلا يحل له الرجوع إلى الجلوس ، فإن رجع وهو عالم بأن ذلك لا يجوز ذاكرا لذلك بطلت صلاته ، وإن فعل ذلك ساهيا لم تبطل ، وهو سهو يوجب السجود ، ولكن يتمادى في صلاته ، فإذا أتم التشهد الأخير فإن شاء سجد السهو قبل السلام ، وإن شاء بعده .
والثاني : أن لا يدري في كل صلاة تكون ركعتين أصلى ركعة أم ركعتين ؟ وفي كل صلاة تكون ثلاثا أصلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثا ؟ وفي كل صلاة رباعية كذلك ، فهذا يبني على الأقل ، فإذا تشهد الأخير فهو غير كما ذكرنا .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول آخر : أنه يتخير إن شاء قبل السلام وإن شاء بعده ، والخلاف عندنا في الإجزاء ، وقيل : في الأفضل . وادعى nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي [ ص: 337 ] اتفاق الفقهاء -يعني : جميع العلماء- عليه .
وقال صاحب "الذخيرة " الحنفي : لو سجد قبل السلام جاز عندنا .
قال القدوري : هذا في رواية الأصول قال : وروي عنهم أنه لا يجوز ; لأنه أداه قبل وقته . ووجه رواية الأصول أن فعله حصل في فعل مجتهد فيه ، فلا يحكم بفساده ، وهذا لو أمرناه بالإعادة يتكرر عليه السجود ، ولم يقل به أحد من العلماء ، وذكر في "الهداية " أن هذا الخلاف في الأولوية .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : كلهم يقولون : لو سجد قبل السلام فيما يجب السجود (بعده ) أو بعده فيما يجب قبله لا يضر ، وهو موافق لنقل الماوردي السالف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي : طريق الإنصاف أن نقول : أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري الذي فيه دلالة على النسخ ففيه انقطاع ، فلا يقع معارضا للأحاديث الثابتة ، وأما بقية الأحاديث في السجود قبل السلام وبعده قولا وفعلا ، فهي وإن كانت ثابتة صحيحة وفيها نوع تعارض ، غير أن تقديم بعضها على بعض غير معلوم برواية موصولة صحيحة ، والأشبه حمل الأحاديث على التوسع وجواز الأمرين .
[ ص: 338 ] فوائد :
الأولى : الحديث دال على سنية التشهد الأول والجلوس له ، إذ لو كانا واجبين لما جبرا بالسجود كالركوع وغيره ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في طائفة قليلة : هما واجبان ، وإذا سها جبرهما بالسجود على مقتضى الحديث .
الثانية : التكبير مشروع لسجود السهو بالإجماع ، وقد ذكر في حديث الباب وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا ، وكان من شأنه - صلى الله عليه وسلم - أن يكبر في كل خفض ورفع ، ومذهبنا تكبيرات الصلاة كلها سنة غير تكبيرة الإحرام فركن وهو قول الجمهور ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يسمي تكبيرة الإحرام واجبة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية ، والظاهرية أنها كلها واجبة .
الثالثة : الصحيح عندنا أنه لا يتشهد وكذا في سجود التلاوة كالجنازة ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : يتشهد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : إن كان قبل السلام سلم عقب التكبير ، وإن كان [ ص: 339 ] بعده تشهد وسلم . قال : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي في التشهد والتسليم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : أيضا يتشهد لها ولا يسلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وعطاء : ليس فيهما تشهد ولا تسليم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وابن المنذر : فيهما تسليم بغير تشهد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : التسليم فيهما ثابت من غير وجه ، وفي ثبوت التشهد عنه نظر .
وقال أبو عمر : لا أحفظه مرفوعا من وجه صحيح .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يفعل .
وفي "شرح الهداية " : يسلم ثنتين . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، ويسلم عن يمينه وشماله . وفي "المحيط " : ينبغي أن يسلم واحدة عن يمينه ، وهو قول الكرخي وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي كالجنازة . وفي "البدائع " : يسلم تلقاء وجهه .
[ ص: 340 ] وفي صفة السلام منهما روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
إحداهما : أنه في السر والإعلان لسائر الصلوات .
والثانية : أنه يسر ولا يجهر به ، وكذا الخلاف في الجنازة .
الرابعة : لا يتكرر السجود حقيقة فإنه - صلى الله عليه وسلم - لما ترك التشهد الأول ، والجلوس له اكتفى بسجدتين ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا سها سهوين مختلفين تكرر ويسجد أربعا ، وقال ابن أبي ليلى : يتكرر السجود بعد السهو ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16372ابن أبي حازم وعبد العزيز بن أبي سلمة : إذا كان عليه سهوان في صلاة واحدة ، منه ما يسجد له قبل السلام ، ومنه ما يسجد له بعد السلام ، فليفعلهما كذلك .
الخامسة : جمهور العلماء على أن سجود السهو في التطوع كالفرض ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : لا سجود فيه ، وهو قول غريب ضعيف عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
السادسة : متابعة الإمام عند القيام من هذا الجلوس واجب ، وقد وقع كذلك في الحديث ، ويجوز أن يكونوا علموا حكم هذه الحادثة أو لم يعلموا فسبحوا ، وأشار إليهم أن يقوموا ، نعم اختلفوا فيمن قام من اثنتين ساهيا هل يرجع إلى الجلوس ؟
فقالت طائفة بهذا الحديث ، وأن من استتم قائما ، واستقل من الأرض فلا يرجع وليمض في صلاته ، وإن لم يستو قائما جلس ،
[ ص: 341 ] وروي ذلك عن علقمة nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم في "المدونة " nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقالت أخرى : إذا فارقت أليته الأرض وإن لم يعتدل فلا يرجع ويتمادى ويسجد قبل السلام . رواه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المجموعة " .
وقالت ثالثة : يقعد وإن كان استتم قائما ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي قال : يجلس ما لم يفتتح القراءة ، وقال الحسن : ما لم يركع .
وفي "المدونة " nindex.php?page=showalam&ids=16338لابن القاسم قال : إن أخطأ فرجع بعد أن قام سجد بعد السلام . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وعلي بن زياد : قبل السلام ; لأنه قد وجب عليه السجود في حين قيامه ، ورجوعه إلى الجلوس زيادة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : تبطل صلاته . قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : ولا يرجع إذا فارق الأرض ولم يستتم قيامه ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب .
وعلة الذين قالوا : يقعد وإن استتم قائما القياس على إجماع الجميع أن المصلي لو نسي الركوع من صلاته وسجد ثم ذكر وهو ساجد أن عليه أن يقوم حتى يركع ، فكذلك حكمه إذا نسي قعودا في موضع قيام حتى [ ص: 342 ] قام أن عليه أن يعود له إذا ذكره ، والصواب كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : قول من قال : إذا استوى قائما يمضي في صلاته ولا يقعد فإذا فرغ سجد للسهو لحديث الباب أنه - صلى الله عليه وسلم - حين اعتدل قائما لم يرجع إلى الجلوس بعد قيامه ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية وسعيد nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر أنهم قاموا من اثنتين فلما ذكروا بعد القيام لم يجلسوا وقالوا : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك .
وفي قول أكثر العلماء أنه من رجع إلى الجلوس بعد قيامه من ثنتين أنه لا تفسد صلاته إلا ما ذكر ابن أبي زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أنه قال : أفسد الصلاة برجوعه .
والصواب : قول الجماعة ; لأن الأصل ما فعله ، وترك الرجوع رخصة ويبينه أن الجلسة الأولى لم تكن فريضة ; لأنها لو كانت فريضة لرجع ، وقد سجد عنها فلم يقضها ، والفرائض لا ينوب عنها سجود ولا غيره ، ولابد من قضائها في العمد والسهو .
وقد شذت فرقة فأوجبت الأولى فرضا ، وقالوا : هي مخصوصة من بين سائر الصلاة أن ينوب عنها سجود السهو كالعرايا من المزابنة ، وكالوقوف بعد الإحرام لمن وجد الإمام راكعا ، لا يقاس عليها شيء من أعمال البر في الصلاة .
ومنهم من قال : هي فرض . وأوجب الرجوع إليها ما لم يعمل المصلي بعدها ما يمنعه من الرجوع إليها ، وذلك عقد الركعة التي قام [ ص: 343 ] إليها برفع رأسه منها ، وقولهم مردود بحديث الباب فلا معنى للخوض فيه ، وإنما ذكر ليعرف فساده .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال إجماع العلماء على أن من ترك الجلسة الأولى عامدا أن صلاته فاسدة ، وعليه إعادتها ، قالوا : وهي سنة على حالها فحكم تركها عمدا حكم الفرائض . ولا يسلم له هذا الإجماع ، نعم أجمعوا على أن الجلسة الأخيرة فريضة إلا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية فقال : ليست بفرض قياسا على الجلسة الوسطى ، واحتج بحديث الباب في القيام من ثنتين ، والجمهور حجة على من خالفهم على أنه يوجب فساد من لم يأت بأعمال الصلاة كلها سننها وفرائضها ، وقوله مردود بقوله ، ويرده أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم - : "وتحليلها التسليم " والتسليم لا يكون إلا بجلوس فسقط قوله .
السابعة : قوله : (فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه ) أي : قارب قضاءها وأتى بجميعها غير السلام ، ولو طال سجود السهو قبل السلام ، فهل يعاد له التشهد ؟ فيه روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
أشهرهما : نعم ، وإن انصرف عن صلاته فذكر سجدتي السهو قبل [ ص: 344 ] السلام بالقرب ، قال محمد : يسجدهما في موضع ذكر ذلك إلا في الجمعة يتمها في المسجد ، وإن أتم ذلك في غير المسجد لم تجزه الجمعة .
قال الشيخ أبو محمد : يريد إذا فاتتا قبل السلام ; ووجهه أنه سجود من صلاة الجمعة قبل التحلل منها ، فلا يكون إلا في موضع الجمعة لسجود الصلاة .
الثامنة : السجود في الزيادة لأحد معنيين ; ليشفع ما قد زاد إن كان زيادة كثيرة ، كما سيأتي الحديث فيه .
وإن كانت قليلة فالسجدتان ترغمان أنف الشيطان -كما نطق به الحديث أيضا - الذي أسهى واشتغل حتى زاد فأغيظ الشيطان بهما ; لأن السجود هو الذي استحق إبليس بتركه العذاب في الآخرة والخلود في النار ، فلا أرغم له منه .
فرع :
سها في سجدتي السهو لا سهو عليه ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم وحماد ومغيرة وابن أبي ليلى والبتي والحسن .