ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر أو العصر فسلم ، فقال له ذو اليدين . . الحديث .
وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقال : لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث : ثم سجد سجدتين غير nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم ، يعني : الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ويحيى بن أبي كثير لم يحفظ سجدتي السهو عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، وإنما حفظهما عن ضمضم بن جوشن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد حفظهما nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، ولم يحفظهما nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لا عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، ولا عن جماعة حدثوه بهذه القصة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . ثم ذكر اختلافا فيه عنه .
[ ص: 353 ] وقوله في آخر الحديث : (قال سعد : ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين ، فسلم وتكلم ، ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين ، وقال : هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن سعد . فذكره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم : رواه -يعني : nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - عن آدم عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وزاد : قال سعد : ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة . . . إلى آخره .
وأورده nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق معاذ ويحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . . الحديث . ثم قال في آخره : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر : فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين . لم يقل : ثم سلم ثم سجد . ثم قال : لم يتضمن هذا الحديث ما ذكره في الترجمة ، وخرج ما ذكره من ترجمة هذا الباب في الباب الذي يليه .
وكذا قال ابن التين : لم يأت في الحديث بشيء بما يشهد السلام من ثلاث ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إنما يجوز ذلك لمن سلم من ثنتين على مثل خبر ذي اليدين ، وكذا قوله : فسجد مثل سجود الصلاة أو أطول . لم يأت فيه بشيء ، لكن في الباب الذي بعده : فسجد مثل سجوده أو أطول .
وذكر السلام من الثلاث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث عمران في حديث ذي اليدين ، فأشار إليه في الترجمة كما فعل في باب : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . لم يذكره كذلك وإنما أشار إليه فيها .
[ ص: 354 ] وقوله : (الظهر أو العصر ) . بين في "الموطأ " أنها العصر ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب : الأدب أنها الظهر ، وفي رواية : إحدى صلاتي العشي .
وفي كتاب أبي الوليد : إحدى صلاتي العشاء . ولعله غلط من الكاتب .
وقوله : (فقال له ذو اليدين ) اسمه الخرباق ، وقد سلف ، وهذا على باب الإنكار لفعله مع أنه شرع الشرائع ، وعنه يؤخذ ، إلا أنه جوز عليه النسيان ، وجوز أن يكون حدث فيها تقصير ، فطلب منه بيان ذلك ، فصادف سؤاله من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقينا أن صلاته كملت أو شكا في ذلك .
وقوله : فقال : "أحق ما يقول ؟ " يحتمل أن يقوله وهو متيقن كمال صلاته فيستشهد على رد قول ذي اليدين بقولهم ، وتبين هذا بقوله في الخبر الآخر : "كل ذلك لم يكن " . تيقنا منه لكمال صلاته ، ولو شك في تمامها لأخذ من الإتيان بما شك فيه ، فلما أخبروه بتصديق قول ذي اليدين طرأ عليه الشك فأخذ في التمام .
ويحتمل أن يقوله وهو شاك في تمامها بقول ذي اليدين ، فأراد اليقين ، وجاز له الكلام مع الشك ; لأنه تيقن كمالها وحدوث الشك [ ص: 355 ] بعده ، فوجب الرجوع إليها ، وهذا أصل مختلف فيه للمالكية يرد لأصحابهم مسائل منه اختلفوا فيها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : إذا سلم الإمام على يقين ثم شك بنى على يقينه ، وإن سأل من خلفه فأخبروه أنه لم يتم فقد أحسن ، وليتم ما بقي وتجزئهم .
ولو كان الفذ سلم من اثنتين على يقين ثم شك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : لا يسأل من خلفه ، فإن فعل فقد أخطأ ، بخلاف الإمام الذي يلزمه الرجوع إلى يقين من معه .
فهذه المسألة مبنية على أن الشك بعد السلام على اليقين مؤثر يوجب الرجوع إلى الصلاة ، إلا أنهم لم يجعلوا ذلك كمن شك داخل الصلاة ; لأنه لو شك ذا قبل السلام لم يجز له أن يسأل أحدا ، فإن فعل استأنف ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب . وكذا لو سلم على شك ثم سألهم . وقيل : يجزئه .
وقوله : (فصلى ركعتين أخراوتين ) . كذا وقع في أكثر الروايات ، وصوابه : أخرتين . وكذا وقع في بعضها ، نبه عليه ابن التين .
فرع في التكبير للرجوع : قال ابن نافع : إن لم يكبر بطلت صلاته ; لأنه خرج منها بالسلام .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل من جاز له البناء بعد الانصراف لقرب ذلك فليراجع بإحرام .
ومتى يكبر ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يكبر ثم يجلس . وقال غيره : يحرم [ ص: 356 ] وهو جالس ، فإن لم يدخل بإحرام ففي الفساد قولان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي : ورجوعه بنية يجزئه عن ابتداء الإحرام كما فعل الشارع .
تنبيه :
نقل ابن التين عن القاضي أنه قال في "إشرافه " : اجتمع على الشارع أشياء من السهو : كلامه ، وسلامه من اثنتين ، واستثباته ، فسجد لهن سجودا واحدا فصار فيه حجة إذا وجب عليه سجود يكفيه سجدتان وإن كثر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وعبد العزيز : إذا وجب عليه سجود قبل وسجود بعد سجدهما جميعا .
ثم ما ترجم به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رد على أهل الظاهر في قولهم : إنه لا يسجد أحد من السهو إلا في المواضع الخمسة التي سجد فيها الشارع : وهو السلام من ثنتين على حديث ذي اليدين ، والقيام من ثنتين على حديث ابن بحينة إلا أنه يجعل السجود في ذلك بعد السلام ، أو من صلى الظهر خمسا على حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وفي البناء على اليقين على حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وفي التحري على حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
وجماعة الفقهاء يقولون : إن من سلم في ثلاث ركعات أو قام في ثلاث ، أو نقص من صلاته ما له بال ، أو زاد فيها فعليه سجود السهو ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - علم الناس في السلام من ثنتين والقيام منها وزيادة خامسة ، وفي البناء على اليقين والتحري سجود ; ليستعملوا ذلك في كل سهو يكون في معناه .
[ ص: 357 ] فأمر الشارع بالسجود لكل سهو ، وهو عام إلا أن يقوم دليل .
وفي قصة ذي اليدين من الفقه : أن اليقين لا يجب تركه بالشك حتى يأتي بيقين يزيله ، ألا ترى أن ذا اليدين كان على يقين من أن فرض صلاتهم تلك أربع ركعات ، فلما أتى بها على غير تمامها ، وأمكن القصر من جهة الوحي ، وأمكن النسيان لزمه أن يسبقهم حتى يصيره إلى يقين يقطع به الشك .
واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كيف (يرجع ) المصلي إلى إصلاح صلاته ؟
فقال في "المدونة " : كل من رجع لإصلاح ما بقي عليه من صلاته فليرجع بإحرام . وقال في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : إنه إن لم يكبر فلا يضره ذلك مع إمام كان أو وحده . وقال ابن نافع : إن لم يدخل بإحرام أفسد صلاته على نفسه وعلى من خلفه إن كان إماما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي : رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب هي القياس ; لأن رجوعه إلى صلاته بنية تجزئه من ابتداء إحرام كما فعل الشارع ، وهذا أسلفناه عنه . وقال غيره : إن لم يكبر في رجوعه لا شيء عليه ، ثم هو حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في عدم إبطال الصلاة بالكلام ناسيا -خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة وأصحابه- nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
[ ص: 358 ] nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وابن كنانة المالكيان قالا : إنما كان حديث ذي اليدين في بدء الإسلام ، ولا أرى لأحد أن يفعله اليوم ، والعمد لمصلحة الصلاة يبطلها عندنا ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن تكلم لغرض يجب عليه لم تفسد صلاته ، وإن كان لغير ذلك فسدت والفرض عليه رد السلام ، أو أن يرى أعمى يقع في بئر فينهاه .