حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، حدثنا حماد ، عن سلمة بن علقمة قال : قلت لمحمد : في سجدتي السهو تشهد ؟ قال : ليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة ذي اليدين . ثم ذكر عن حماد ، عن سلمة بن علقمة : قلت لمحمد : في سجدتي السهو تشهد ؟ قال : ليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
الشرح :
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة سلف في باب : هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس . وباب : تشبيك الأصابع في المسجد .
وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس والحسن فأخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس : أنهما سجدا سجدتي السهو بعد السلام ثم قاما ولم يسلما .
[ ص: 360 ] قال : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قعد في الركعة الثالثة فسبحوا به ، فقام وأتمهن أربعا ، فلما سلم سجد سجدتين ، ثم أقبل على القوم بوجهه وقال : افعلوا هكذا .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة nindex.php?page=showalam&ids=12997وابن بطال nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر وغيرهم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس والحسن وعطاء : ليس فيهما تشهد ، ولا تسليم .
وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يرسخ ما نقله هؤلاء ، وقد سلفت روايته عن شيخه كذلك .
وحماد في الأخير هو : ابن زيد .
ورواه عن حماد أبو الربيع أيضا ، وفي حديثه : لم أحفظ فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة شيئا ، وأحب إلي أن يتشهد .
وقالت أخرى : نعم فيهما . وقالت ثالثة : لا تشهد فيهما ، وفيهما السلام .
وقد أسلفنا ذلك قبل : إذا صلى خمسا . وقال بالثاني nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم ، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة واستحسن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وقاله [ ص: 361 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "العتبية " و "المجموعة " ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيين ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، والأصح عندنا لا يتشهد وهو ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وفيهما قول رابع : إن سجد قبل السلام لم يتشهد ، وإن سجد بعده تشهد ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وادعى nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب أنه ليس في حديث ذي اليدين تشهد ولا تسليم ، قال : ويحتمل ذلك وجهين :
أحدهما : أن يكون - صلى الله عليه وسلم - تشهد فيهما وسلم ، ولم ينقل ذلك المحدث .
والثاني : أنه لم يتشهد فيهما ولا سلم ، وألحق المسلمون بها بين السجدتين سنن الصلاة لما كانت صلاة كبر الشارع لهما ، فأضيف إليهما التشهد والسلام تأكيدا لهما ، وهو غريب منه ، فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في التسليم فيهما : إنه ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه .
وفي ثبوت التشهد عنه نظر ، وقد سلف كلام أبي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيه ، وفي حديث ذي اليدين حجة لمالك على غيره في قوله : إن سجود السهو كله في الزيادة قبل السلام ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - زاد في حديث ذي اليدين السلام والكلام ، ثم أكمل صلاته وسجد له بعده .
ولما ذكر ابن التين عن الحسن أنه لا يسلم منهما ولا يتشهد ، قال : هكذا حكي عنه ، وهو خلاف ما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه أنه فعل إلا أن يكون روايته في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه فعل ذلك في سجود السهو قبل السلام .