1174 [ ص: 365 ] 6 - باب: إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا ، سجد سجدتين وهو جالس .
1231 - حدثنا معاذ بن فضالة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651155قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان ، فإذا قضي الأذان أقبل ، فإذا ثوب بها أدبر ، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ، يقول : اذكر كذا وكذا . ما لم يكن يذكر ، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى ، فإذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا ، فليسجد سجدتين وهو جالس " . [انظر : 608 - مسلم : 389 - فتح: 3 \ 103]
سلف في باب الأذان ، وتذكر الرجل الشيء في الصلاة . وذكرنا هناك أنه إنما يفعل الشيطان ذلك ; لئلا يشهد للمؤذن بما يسمعه منه ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "لا يسمع مدى صوت المؤذن " الحديث . فيفعل اللعين ذلك مرارا ، وذكرنا هناك غير هذا أيضا .
وقوله : ( "فإذا ثوب بها " ) أي : أقيمت الصلاة .
وقوله : ( "فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه " ) قد سلف الخلاف في ضبط "يخطر " . وقال ابن التين : وقع هنا عند أبي الحسن بضاد غير مرفوعة -أي : غير مشالة - وقال : هكذا قرأ لنا أبو زيد ، والصواب : يخطر .
[ ص: 366 ] وقوله : "حتى يظل " أي : لا يعرف كم صلى .
ثم اعلم أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا بخلاف حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : "إذا شك أحدكم فليطرح الشك ، وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم " . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن بعض أهل العلم أنه يأخذ بأيهما أحب لعدم التأريخ ، ومنهم من رجح حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد بالقياس ; لأن محمل من شك أنه لم يفعل ، والركعة في ذمته بيقين ، فلا تبرأ بشك .
وقال أبو عبد الملك : يحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا على من استنكحه السهو ، وقال : لو كان حكمه حكم حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد لبينه .
وردوه عليه ، والأولى أن يكون حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مفسرا له ، وأن بعض الرواة قصر في ذكره ، على أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حمل على كل ساه ، وأن حكمه السجود ، ويرجع في بيان حكم المصلي فيما يشك فيه وفي موضع سجوده من صلاته إلى سائر الأحاديث المفسرة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة والحسن وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وإسحاق ، وما حمله عليه أبو عبد الملك هو ما فسره nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قول آخر : لا يسجد له أيضا . حكاه ابن نافع عنه ، وقال ابن عبد الحكم : لو سجد بعد السلام كان أحب إلي .
[ ص: 367 ] وقال آخرون : إذا لم يدر كم صلى أعادها أبدا حتى يحفظ . روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وشريح وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وميمون بن مهران nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير قول آخر : إنهم إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات ، فإذا كانت الرابعة لم يعيدوا . وهما مخالفان للآثار كلها ، وكأنهما قصدا الاحتياط ، ولا معنى لمن حد ثلاث مرات .
فرع : لو غلب على ظنه التمام فهو شك عندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه ، وقيل : تجزئه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في التحري .
وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال : من شك في صلاته فلم يدر كم صلى ; فإن وقع له ذلك كثيرا بنى على اجتهاده وغالب ظنه ، وإن كان ذلك أول ما عرض له فليستأنف صلاته .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فيه : "فليتحر الصواب ، فيتم ما بقي ; ثم يسجد سجدتين " ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الإيمان والنذور كما ستعلمه . وهو لا يقوم يتم بل يستأنف ، والحديث بخلافه .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي أنه من بنى على اليقين فليس عليه سجدتان ، ومن لم يبن فليسجد . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ، وهو خلاف حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وغيره في السجود لمن بنى على اليقين ، وهو خلاف قول الفقهاء .