وقوله : (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) . يعني : عن فعله أو مسندا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، لا أنه موقوف عليها .
ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلغه أن بني عمرو بن عوف . . الحديث .
وقد سلف في عدة مواضع : من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول . ما يجوز من التسبيح والحمد للرجال . رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري رواه هنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عن يعقوب بن عبد الرحمن ، ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم ، فيكون له فيه شيخان .
ثم ذكر حديث أسماء : دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي . . الحديث .
وقد سلف في مواضع ، أولها : العلم ، في باب : من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس .
[ ص: 375 ] ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته وهو شاك فأشار إليهم أن اجلسوا . . الحديث .
وقد سلف في باب : أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ، وهذا الباب كالذي قبله .
فيه : الإشارة المعهودة باليد والرأس .
وفيه : جواز استفهام المصلي ورد الجواب باليد والرأس ، خلافا لقول الكوفيين . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من كلم في الصلاة فأشار برأسه أو بيده فلا بأس بما خف ، ولا يكثر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : لا بأس أن يشير في الصلاة بلا ونعم .
وقد اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا تنحنح في الصلاة لرجل ليسمعه ، فقال في "المختصر " : إن ذلك كالكلام . وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه لا شيء عليه ; لأن التنحنح ليس بكلام ، وليس له حروف هجاء ، قاله الأبهري .
وحديث سهل فيه أنواع من الفقه والأدب ، فلنشر ههنا إلى اثني عشر وإن سلفت :
أولها : مبادرة الصحابة إلى الصلاة خوف الوقت إذا انتظر مجيئه .
ثانيها : جواز الصلاة بإمامين بعضها خلف واحد ، وتمامها خلف آخر .
ثالثها : جواز الائتمام بمن تقدم إحرام المأموم عليه .
رابعها : جواز صلاة الشخص بعضا إماما وبعضا مأموما .
وقوله : (لا ينبغي nindex.php?page=showalam&ids=1لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) .
يحتمل وجهين ، أبداهما ابن التين :
أحدهما : أنه تواضع واستصغر نفسه ; إذ من الفضائل تقدم الأفاضل .
والثاني : أن أمر الصلاة في حياته كان يختلف ، فلم يؤمن حدوث زيادة أو نقص وتغير في الحالة ، والمستحق لها سيد الأنبياء والمرسلين .
قال : ويشبه أن يكون الصديق قد استدل مع ذلك بشقه الصفوف إلى أن خلص إلى الأول . أي : لو لم يرد ذلك لصلى حيث انتهى به المقام و ( . . . ) قيامهم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما بينه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه فعله تواضعا ومخالفة لأهل فارس في قيامهم على رءوس ملوكهم ، ويحتمل أن [ ص: 377 ] يكون قاموا في موضع الجلوس ; تعظيما له ، فأمرهم باتباعه والجلوس معه إذا جلس للتشهد .
وادعى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه كان في النافلة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق بظاهر الحديث : يصلي المأموم جالسا وإن قدر على القيام إذا صلى الإمام جالسا .
nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وغيرهما ادعوا نسخه بصلاة الصديق خلفه في مرضه الذي مات فيه قائما ، ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يجوز أن يكون إماما إذا كان من وراءه قادرا على القيام ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي جوزوه . وبالله التوفيق .
آخر كتاب الصلاة
ويتلوه في الجزء الثاني كتاب الجنائز
فرغ من تعليقه بدار السنة الكائنة بالقاهرة ، في مدة آخرها منتصف شعبان المكرم من سنة خمس وثمانين وسبعمائة :
إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي الحلبي .
الحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .