ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي في اليوم الذي مات فيه . . الحديث .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه - عليه السلام - قال : "أخذ الراية زيد فأصيب ، ثم أخذها جعفر . . " الحديث .
[ ص: 411 ] الشرح :
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : هذا صواب الترجمة : باب : الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من أفراده ، ويأتي في الجهاد ، وعلامات النبوة ، وفضل خالد في المغازي . والنعي : الإخبار . ولا بأس بالإعلام به للصلاة وغيرها لهذين الحديثين ، والحديث الآتي في الذي توفي ليلا : "ما منعكم أن تعلموني " بخلاف نعي الجاهلية فإنه مكروه ، وهو النداء بذكر مفاخره ومآثره ، وكان الشريف إذا مات أو قتل بعثوا راكبا إلى القبائل ينعاه إليهم .
[ ص: 412 ] وقال به nindex.php?page=showalam&ids=14355الربيع بن خيثم nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وعلقمة .
وهذا التفصيل هو الصواب الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة .
وقال صاحب "البيان " -من أصحابنا- : يكره نعي الميت وهو أن ينادى في الناس أن فلانا قد مات ليشهدوا جنازته .
وفي وجه حكاه الصيدلاني : لا يكره .
وفي "حلية " الروياني -من أصحابنا- : الاختيار أن ينادى به ليكثر المصلون .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : اختلف أصحابنا هل يستحب الإيذان للميت [ ص: 413 ] وإشاعة موته في الناس بالنداء عليه والإعلام ، فاستحبه بعضهم لكثرة المصلين والداعين له . وقال بعضهم : لا يستحب ذلك وقال بعضهم : يستحب ذلك للغريب دون غيره ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وجزم nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي وغيره -من أصحابنا- بكراهة النعي والنداء عليه للصلاة وغيرها . وقال ابن الصباغ : قال أصحابنا : يكره النداء عليه ولا بأس أن يعرف أصدقاؤه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا بأس به . ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14751العبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا . ونقل ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كراهة الإنذار بالجنائز على أبواب المساجد والأسواق ; لأنه من النعي ، وهو من أمر الجاهلية . قال علقمة بن قيس : الإنذار بالجنائز من النعي ، وهو من أمر الجاهلية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ويروى النهي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي والربيع بن خثيم .
قلت : nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبي وائل وأبي ميسرة وعلي بن الحسين nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف بن عبد الله ونصر بن عمران - أبي جمرة - كما حكاه عنهم في "المصنف " .
[ ص: 414 ] nindex.php?page=showalam&ids=888والنجاشي : ملك الحبشة واسمه أصحمة -كما سيأتي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - بن أبجر ، وجاء صحمة بتقديم الحاء على الميم ، وعكسه ، وقيل : بالخاء المعجمة .
وقال مقاتل في "نوادره " : اسمه nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول بن صصة .
[ ص: 415 ] ووقع في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " : كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي . وهو غير nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي الذي صلى عليه . ولعله عبر ببعض ملوك الحبشة عن الملك الكبير -ويسمى الأبجري- أو لآخر قام مقامه بعده ، فإنه اسم لكل من ملك الحبشة وقد تقدم .
وفي بعض طرقه "مات اليوم رجل صالح فقوموا للصلاة على أخيكم " . ومعناه : عطية . والنجاشي بتشديد الياء وتخفيفها بفتح النون وكسرها .
وفيه نزلت : وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم [آل عمران : 199] الآية وذلك لما صلى عليه قال قوم من المنافقين : صلى عليه وليس من أهل دينه فنزلت . وكان آمن به على يد nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب ، وأخذ عمن هاجر إليه من أصحابه فآواهم وأسر إيمانه لمخالفته الحبشة له ، فلما مات نعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الذي مات فيه ، وهو من علامات نبوته . وقيل : سقطت عنه الهجرة إذ لم [ ص: 416 ] يمكنه ذلك .
وقوله : (خرج إلى المصلى ) يقتضي أن ذلك أمر يتعين عندهم في الصلاة على الجنازة . وفي السهيلي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع أنه صلى عليه بالبقيع . وقد يستدل به على منع الصلاة في المسجد .
ويجاب بأنه خرج لكثرة المصلين والإعلام . وفيه حجة لمن جوز الصلاة على الغائب .
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ومالك . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة جوازه فيما قرب من البلاد ، حكاه ابن التين .
وكانت صلاته عليه في رجب ، سنة تسع . ومن ادعى أن الأرض طويت له حتى شاهده ، لا دليل له ، وإن كانت القدرة صالحة لذلك .
وسواء كان الميت في جهة القبلة أم لا . فالمصلي يستقبل ، صلى عليه أم لا ، قربت المسافة أم بعدت . واستحسن في "البحر " ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أنه يصلى عليه إذا لم يصل عليه أحد ، وكذا كانت قصة nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي .
[ ص: 417 ] ووقع في كلام nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال تخصيص ذلك بالنجاشي ، قال : بدليل إطباق الأمة على ترك العمل بهذا الحديث -وأخطأ في ذلك - قال : ولم أجد لأحد من العلماء إجازة الصلاة على الغائب إلا ما ذكره ابن أبي زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة فإنه قال : إذا استؤذن أنه غرق أو قتل أو أكلته السباع ولم يوجد منه شيء صلي عليه كما فعل بالنجاشي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أكثر أهل العلم يقولون : إن ذلك مخصوص به .
وأجازه بعضهم إذا كان في يوم الموت ، أو قريب منه .
قلت : وأبعد الحسن فيما حكاه عنه في "المصنف " : إنما دعا له .
يعني : ولم يصل عليه ، وهو عجيب .
فرع :
لو صلى على الأموات الذين ماتوا في يومه وغسلوا في البلد الفلاني ولا يعرف عددهم جاز ، قاله في "البحر " وهو صحيح لكن لا يختص ببلد .
فرع غريب : من فروع ابن القطان أن الصلاة على الغائب وإن جازت لكنها لا تسقط الفرض .
وقوله : (فصف بهم ) دليل على أن سنة هذه الصلاة الصف كسائر الصلوات وقوله : (فكبر أربعا ) . هذا آخر ما استقر عليه آخر أمره [ ص: 418 ] - عليه السلام - . وقال ابن أبي ليلى : يكبر خمسا ، وإليه ذهبت الشيعة .
وقيل : ثلاث ، قاله بعض المتقدمين . وقيل : أكثره سبع ، وأقله ثلاث ، ذكره القاضي أبو محمد .
وقيل : ست . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن علي . وقال عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا ينقص من أربع ولا يزاد على سبع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : يكبر ما كبر إمامه .
ووقع في كلام nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : إنما نعى nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي وخصه بالصلاة عليه وهو غائب عنه ; لأنه كان عند أهل الإسلام على غير الإسلام فأراد أن يعلم بإسلامه . وفيه نظر ; لأنه - عليه السلام - نعى nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب وأصحابه .
ومعنى قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : ( "لتذرفان " ) يعني : الدمع .
وقوله : ( "ثم أخذها خالد من غير إمرة " ) يعني : أنه لم يسمه حين قال : إن قتل فلان ففلان .
وفيه : جواز المبادرة للإمامة إذا خاف ضياع الأمر فرضي به الشارع فصار أصلا في الضرورات إذا وقعت في معالم أمر الدين .
وفيه : أن من تغلب من الخوارج ونصب حاكما فوافق حكمه الحق فإنه نافذ لحكم أهل العدل ، وكذلك أنكحتهم .
وفيه : أن الإمام الذي لا يد على يده يحكم لنفسه بما يحكم لغيره ، ويعقد النكاح لنفسه . وقد قطع الصديق يد السارق الذي سرق الحلي من بيته ، فحكم لنفسه .
[ ص: 420 ] وكذا إن كان لولده فهو حكم له ، وهو عندنا خاص بالشارع .
وفيه : جواز دخول الحظر في الوكالات وتعليقها بالشرائط ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . وما ذكره من القطع لنفسه هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولكنه لا يغرمه .
وقال محمد بن عبد الحكم : لا يقطع ولا يغرمه .
فرع :
لم يذكر التسليم هنا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي . وذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن مطرف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . واستغربه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، قال : إلا أنه لا خلاف علمته بين العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفقهاء في السلام منها وإنما اختلفوا هل هي واحدة أو اثنتان ؟ فالجمهور على تسليمة واحدة ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقالت طائفة : تسليمتين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، ورواه عن إبراهيم .
[ ص: 421 ] وممن روي عنه واحدة : nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى ، وواثلة ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، وإبراهيم في رواية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحت الرواية في الواحدة عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة .
قال ابن التين : وسأل nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا : أيكره السلام في صلاة الجنائز ؟ قال : لا . وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يسلم . قال : واستناد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر دليل على أنه - عليه السلام - لم يسلم في صلاته على nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ولا غيره .