أما تعليق أبي رافع فسلف مسندا في باب : كنس المسجد .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مختصرا أنه - عليه السلام - صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه أربعا .
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري أخرجه عن محمد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية روى عنه المحمدان ابن المثنى وابن سلام شيخا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
[ ص: 423 ] وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي مرة فقال : بعد موته بثلاث .
وروي : بعد ما دفن بليلتين . وروي بعد شهر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد بهذا بشر بن آدم . وخالفه غيره فقال : بعد ما دفن .
أما فقه الباب :
ففيه : الإذن بالجنازة والإعلام به وقد سلف ما فيه في الباب قبله .
وهو سنة بخلاف قول من كره ذلك كما سلف .
[ ص: 424 ] وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا مات له ميت تحين غفلة الناس ثم خرج بجنازته ، والحجة في السنة لا فيما خالفها ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في ذلك ما يوافق السنة ، وذلك أنه نعي له nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج . قال : كيف تريدون أن تصبحوا به ؟ قالوا : نحبسه حتى نرسل إلى قباء وإلى قرى حول المدينة فيشهدوا . قال : نعم ما رأيتم . وكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يمر بالمجالس فيقول : إن أخاكم قد مات فاشهدوا جنازته . وصلاته - عليه السلام - على هذا الفتى ; لأنه كان يخدم المسجد .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة في هذا الحديث أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يكون في المسجد يقمه فمات .
[ ص: 425 ] ليكرمه بذلك ; لإكرامه بيت الله ; ليحتمل المسلمون من تنزيه المساجد ، ما ينالون به هذه الفضيلة .
وسيأتي اختلاف العلماء في الصلاة على القبر بعد ما يدفن في بابه ، ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يصلى على القبر ، فإن دفن بغير صلاة فقولان ، وعلى النفي أقوال : ثالثها : يخرج ما لم يطل . والخروج بالجنازة ليلا جائز ، والأفضل نهارا ; لانتفاء المشقة ، وكثرة المصلين ، فإن كان لضرورة فلا بأس ، رواه علي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وكراهتهم المشقة عليه من باب تعظيمه وإكرامه ، مع أنه كان لا يوقظ من نومه ; لأنهم كانوا لا يدرون ما يحدث له في نومه .
وفيه : تعجيل الجنازة فإنهم ظنوا أن ذلك آكد من إيذانه .
وقوله : (فأتى قبره ، فصلى عليه ) . ظاهر في الصلاة عليه ، وقد سلف ما فيه عن مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب .
وقال ابن التين : جمهور أصحابهم على الجواز ، خلافا لأشهب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون فإنما قالا : إن نسي أن يصلي على الميت ، فلا يصلي على قبره وليدع له . قال سحنون : ولا أجعله ذريعة إلى الصلاة على القبور .
[ ص: 426 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : وسائر أصحابنا يصلي على القبر إذا فاتت الصلاة على الميت ، وأما إذا لم تفت وكان قد صلي عليه فلا يصلي عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ذلك جائز .
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13632وعبد الله بن وهب صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن عبد الحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود ، وسائر أصحاب الحديث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : روي الصلاة على القبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ستة وجوه كلها حسان .
[ ص: 428 ] قال أبو عمر : وكرهها nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والحسن وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد . قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : قلت لمالك : فالحديث الذي جاء في الصلاة عليه . قال : قد جاء ، ليس عليه العمل .
قلت : وبعضهم أجاب بالخصوصية بأن صلاته عليهم نور كما صح ، وبأنه الولي فلا تسقط بصلاة غيره وهو قول جماعة منهم ، ومنهم من قال : تسقط ولا تعاد .
قال أبو عمر : وأجمع من رأى الصلاة على القبر : أنه لا يصلى عليه إلا بقرب ما يدفن . وأكثر ما قالوا في ذلك : شهر . وقالnindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يصلى على قبر مرتين ، إلا أن يكون الذي صلى عليها غير وليها ، فيعيد وليها الصلاة عليها إن كانت لم تدفن فإن دفنت أعادها على القبر .