102 102 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045ذكوان، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11973أبا حازم، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651292 "ثلاثة لم يبلغوا الحنث ". [1250 - مسلم: 3634 - فتح: 1 \ 196]
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045ذكوان، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11974أبا حازم، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651292 "ثلاثة لم يبلغوا الحنث".
[ ص: 497 ] الكلام عليه من أوجه:
أحدها:
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في مواضع: هنا كما ترى، وفي الجنائز عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة به. وعن nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار، عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة به، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر طريق nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال شريك، عن ابن الأصبهاني : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12045أبو صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=651292 "ثلاثة لم يبلغوا الحنث".
ورواه في كتاب الاعتصام عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة، عن ابن الأصبهاني، عن أبي صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الأدب عن أبي كامل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة، وعن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=15573وبندار، عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . وعن عبد الله بن معاذ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة كلاهما عن ابن الأصبهاني، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد به، وزاد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة طريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
فأبو حازم (ع) اسمه: سلمان الأشجعي، مولى عزة الأشجعية . مات في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، وهو كوفي تابعي ثقة.
قلت: nindex.php?page=showalam&ids=11974وأبو حازم (ع) سلمة بن دينار الزاهد آخر يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد . وعنه: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره، وهو ثقة. مات سنة خمس وثلاثين ومائة، وقيل: سنة ثلاث. وقيل: بعد الأربعين.
[ ص: 499 ] وابن الأصبهاني (ع): عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي مولى لجديلة قيس - وهم بطن من قيس غيلان وهم: فهم وعدوان ابنا عمر بن قيس، أمهم جديلة بفتح الجيم نسبوا إليها، أصله من أصبهان، خرج منها حين افتتحها nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري . قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : لا بأس به. مات في إمارة خالد على العراق، قاله ابن منجويه.
ثالثها: في ألفاظه:
المراد بالحنث: الإثم، المعنى: أنهم ماتوا قبل بلوغهم التكليف، فلم تكتب عليهم الآثام، وخص الحكم بالذين لم يبلغوا الحنث -وهم الصغار- لأن قلب الوالدين على الصغير أرحم وأشفق دون الكبير; لأن الغالب على الكبير عدم السلامة من مخالفة والديه وعقوقهم.
وقوله: "إلا كان لها" كذا جاء هنا: "كان" وفي كتاب الاعتصام nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم : "إلا كانوا لها". وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجنائز: "إلا كن لها" وأتى بلفظ التأنيث على معنى النسمة والنفس كقوله تعالى: فادخلي في عبادي [الفجر: 29].
وقوله: "واثنتين" قاله بوحي عقب السؤال ويجوز أن يكون قبله.
والمراد: بالحدة في تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : الناحية، يعني: منفردات وحدهن، والهاء في آخر الكلمة عوض من الواو المحذوفة من أول الكلمة، كما فعلوا في عدة وزنة أصلها وعدة ووزنة من الوعد والوزن.
واستنبط nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي وغيره الواحد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة السالف في الرقاق، وهذا صريح فيه.
الثانية: ما ترجم له وترجم عليه في الجنائز: فضل من مات له ولد فاحتسب . والاحتساب والحسبة والحسبان بالكسر: ادخار الأجر عند الله، وأن يعتبر بمصابه ويحتسبه من حسناته، فهذا الثواب حاصل لمن احتسب أجره على الله وصبر.
الثالثة: إن مفهوم العدد لا يدل على الزائد ولا على الناقص; لقولها: (واثنتين يا رسول الله؟) وهي من أهل اللسان، كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض nindex.php?page=showalam&ids=12997وابن بطال وغيرهما، وفيه نظر.
الرابعة: أن أولاد المسلمين في الجنة ; لأنه إذا أدخل الآباء الجنة بفضل رحمة الأبناء فالأبناء أولى بها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : وهو إجماع في حق أطفال الأنبياء، وقول الجمهور في أولاد من سواهم من المؤمنين وبعضهم لا يحكي خلافا، ويحكي [ ص: 501 ] الإجماع على دخولهم الجنة، ويستدل بظاهر الأحاديث والآيات وبعض الآثار، قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا [الطور: 21] الآية.
وبعض المتكلمين يقف فيهم ولا يرى نصا مقطوعا به بكونهم فيها ولم يثبت الإجماع (عندهم).
قلت: وما أبعده! فالصواب القطع بالإجماع.
الخامسة: سؤال النساء عن أمر دينهن، وجواز كلامهن مع الرجال في ذلك وفيما تمس الحاجة إليه، وقد أخذ العلم عن أمهات المؤمنين وعن غيرهن من نساء السلف.