وحنط nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ابنا nindex.php?page=showalam&ids=85لسعيد بن زيد ، وحمله وصلى ولم يتوضأ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما : المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا . وقال سعيد : لو كان نجسا ما مسسته . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=650276 "المؤمن لا ينجس " . [انظر 283]
أما أثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه " عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حنط ابنا nindex.php?page=showalam&ids=85لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ ،
[ ص: 443 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه أنه لا غسل على غاسله . وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عنه أنه قال : لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عنه مرفوعا ، ثم قال : صحيح على شرطهما ، ثم رواه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عنه مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=33882 "ليس عليكم من غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم " ثم قال : صحيح الإسناد على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال : وفيه رفض لحديث مختلف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد : "من غسل ميتا فليغتسل " .
[ ص: 444 ] وأما أثر سعد فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، عن الجعد ، عن عائشة بنت سعد قالت : أوذن سعد بجنازة nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد وهو بالبقيع فجاءه فغسله وكفنه وحنطه ، ثم أتى داره فصلى عليه ، ثم دعا بماء فاغتسل ثم قال : لم أغتسل من غسله ولو كان نجسا ما غسلته ; ولكن اغتسلت من الحر .
وأما تعليق : "إن المؤمن لا ينجس " فقد سلف مسندا في كتاب [ ص: 445 ] الطهارة . وحديث أم عطية أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، لكن لا ذكر للوضوء فيه كما ترجم له ، وهو أصل السنة في غسل الموتى وعليه عول العلماء وهذه البنت هي زينب كما ثبت في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أنها أم كلثوم يعني : المتوفاة سنة تسع . وفيه نظر ، وترجم له تراجم ستأتي منها : جعل الكافور في آخره . ووقع nindex.php?page=showalam&ids=14277للداودي أيضا أنها أم كلثوم ماتت عند عثمان قال : وماتت عنده رقية في سنة ثمان وهذا غلط فهي زينب ، وأما رقية فماتت قبلها ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببدر في رمضان على رأس سبعة عشر شهرا من مهاجره ، وماتت فاطمة سنة إحدى عشرة بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - بستة أشهر كذا في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقيل : بعده بثلاثة أشهر .
وقصد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بما صدر به الباب من أن المؤمن لا ينجس أن غسله ليس لكونه نجسا ، ولذلك غسل بالماء والسدر مبالغة في التنظيف ، وهو من نكته الحسان ، ثم الذي عليه جمهور العلماء أن غسل الميت لا يوجب الغسل وحمله لا يوجب الوضوء وحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=690330 "من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ " قد علمت كلام nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أنه مختلف فيه .
[ ص: 446 ] وعبارة ابن التين : ليس بثابت ، وهو إسراف منه ، وقد أوضحت [ ص: 447 ] حاله في تخريجي لأحاديث الرافعي ، ولو ثبت لحمل على الاستحباب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "العتبية " : أدركت الناس على أن غاسل الميت يغتسل واستحبه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لا غسل عليه ولا وضوء .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان : الجديد : هذا والقديم : الوجوب . وبالغسل قال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لا أعلم أحدا قال بوجوب الغسل منه .
وأوجب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق الوضوء منه .
قلت : وبعدمه قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وسعد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وجابر ، ومن التابعين : nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم وسالم nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحسن ، وهو قول المذاهب الثلاثة خلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : روي عنه الغسل قال : وعليه أدركت الناس . قال : ولم أره يأخذ بحديث أسماء بنت [ ص: 448 ] عميس لما غسلت أبا بكر ، سألت من حضر من المهاجرين والأنصار هل عليها غسل قالوا : لا .
ولعل الوجه في استحباب ذلك مبالغة الغاسل في غسله وينشط والوضوء لأجل الصلاة عليه ومما يدل على طهارة الميت مع ما سلف صلاة الشارع على سهيل ابن بيضاء وأخيه في المسجد إذ لو كان نجسا لما أدخله فيه وفي ما نشف به خلافا لابن عبد الحكم nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون والمختار : المنع .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( "اغسلنها " ) هو أمر ، وظاهره الوجوب ، وهو مذهبنا ، والأصح عند المالكية ، وقال النووي : إنه إجماع المسلمين .
وقوله : ( "اغسلنها ثلاثا أو خمسا " ) يقتضي مراعاة الوتر في غسلها وهو كذلك فيستحب التكرار وترا ثلاثا فأكثر فإن لم يحصل الإنقاء زيد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : الثلاث فرض . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : أكثره سبع ، وما زاد سرف .
[ ص: 449 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا غسل ثلاثا كان وترا فإذا زاد على ذلك لم يراع الوتر .
فرع : يوضع على سريره عرضا كالقبر فيما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على شقه الأيمن ، وقيل : يوضع كما تيسر باعتبار ضيق المكان وسعته ، وعند غيرهم : مستقبل القبلة ، كما في صلاة المريض بالإيماء .
فرع : أقله استيعاب بدنه بالماء ولا تجب نية الغاسل عندنا على الأصح ، والوتر ندب كما سلف .
فرع : ويوضأ عندنا كما ترجم له وهو المشهور عند المالكية قالوا : وفي تكراره بتكرر الغسل قولان ، وفي كونه تعبدا أو للنظافة قولان ، وعليهما اختلف في غسل الذمي واختلف في وجوب غسله بالمطهر مرة دون سدر وكافور وغيرهما ، وفي كراهة غسله بماء زمزم قولان لهم ، إلا أن يكون فيه نجاسة .
فرع : لو خرج بعد الغسل منه شيء وجب إزالته فقط ، وإليه ذهب المزني وأكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقيل : مع الغسل إن خرج من الفرج وقبل الوضوء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إن وضئ فحسن ، وإنما هو الغسل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يعاد غسله إلى سبع ولا يزاد عليها ، فإن خرج منه شيء [ ص: 450 ] بعد ما كفن رفع ، ولا يلتفت إلى ذلك ، وهو قول إسحاق . وقوله : "بماء وسدر " هو السنة في ذلك .
والخطمي مثله فإن عدم فما يقوم مقامه كالأشنان والنطرون ذكره ابن التين ، ولا معنى لطرح ورق السدر في الماء كما تفعل العامة ، وأنكرها nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولم تعجبه ومثله من قال : يحك الميت بالسدر ويصب عليه الماء فتحصل طهارته بالماء وحده ، والجمهور على أن الغسلة الأولى : تكون بالماء ، والثانية : بالسدر معه ، والثالثة : بماء فيه كافور ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور .
ومنهم من ذهب إلى أن الغسلات كلها بالماء والسدر وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مستدلا بهذا الحديث ، وغيره من الأحاديث ، ولما غسلوه - صلى الله عليه وسلم - غسلوه بماء وسدر ثلاث غسلات كلهن بهما ، ذكره أبو عمر قال : ومنهم من يجعل الأولى بهما والثانية بالماء القراح والثالثة بالكافور .
وأعلم التابعين بالغسل nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ثم nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بعده ، وعندنا : الأولى بماء وسدر ، والثانية : بالماء القراح بعد زواله ، وهذه أول الثلاث وغسلة السدر لا نحسب منها على الأصح ، ويستحب عندنا أن يجعل في كل غسلة قليل كافور .
[ ص: 451 ] وقوله : ( "واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور " ) هو آكد ، والحكمة في الكافور أن الجسم يتصلب به وينفر الهوام من رائحته ، وفيه إكرام الملائكة ، وخصه صاحب "المهذب " بالثالثة ، والجرجاني بالثانية وهما غريبان ، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال : لا يستحب الكافور ، والسنة قاضية عليه .
والحقو -بكسر الحاء وفتحها- والفتح أعرف وهو الإزار ، وسمي حقوا ; لأنه يشد عليه وهو الخصر . وذكر في باب : هل تكفن المرأة في إزار الرجل ؟ فنزع من حقوه إزاره . وهو صحيح أيضا سمي الحقو موضع عقد الإزار .
ومعنى : ( "أشعرنها " ) اجعلنه شعارا لها ، والشعار : ما يلي الجسد والدثار ما فوقه ; سمي شعارا ; لأنه يلي الجسد ، والحكمة في إشعاره به تبركا بآثاره الشريفة . ففيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم .
[ ص: 452 ] واختلف في صفة إشعارها إياه فقيل : يجعل لها مئزرا ، وقيل ، تلف فيه ، وقد يستدل به على أن النساء أحق بغسل المرأة من الزوج ، وبه قال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، والجمهور على خلافه فإنه أحق منهم الثلاثة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق . قد أوصت فاطمة زوجها nindex.php?page=showalam&ids=8عليا بذلك وكان بحضرة الصحابة ولم ينكر ، فصار إجماعا .
وفي أمره - صلى الله عليه وسلم - باستعمال الكافور دليل على جواز استعمال المسك وكل ما جانسه من الطيب ، وأجاز المسك أكثر العلماء ، وأمر علي به في حنوطه وقال : هو من فضل حنوطه - صلى الله عليه وسلم - . واستعمله nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد .
وقال الحسن وعطاء : إنه ميتة .
وفي استعمال الشارع له في حنوطه حجة على من كرهه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إن عدم الكافور وعظمت مؤنته طيب الميت بغيره وترك .
فرع : في طهارة ميتة الآدمي خلاف مشهور : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي طهارته ، وفيه قولان في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال ابن القصار : ليس لمالك نص وقد رأيت لبعض أصحابه أنه طاهر ، وهو الصواب .
[ ص: 454 ] قلت : وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس شاهد له ، وقد سلف .
وقوله : ( "أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك " ) على معنى تفويض هذا الأمر إلى الغاسل واجتهاده . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين معنى ذلك : الأمر بالغسل ثلاثا وإن خرج منه شيء فسبعا . وقيل : إن رأيتن الزيادة عند الحاجة .
والكاف من ذلك مكسورة ; لأنه لمؤنث .
وقوله : ( "فإذا فرغتن فآذنني " ) أي : أعلمنني يريد من غسلها ، ويروى أنه فعل ذلك ; ليقرب عهد الحقو بجسمه ويكون نقله منه إليها رجاء الخير لها في ذلك .