قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وأكثر العلماء يرى أنها تكفن في خمسة أثواب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : الوتر أحب إلى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الكفن ، وإن لم يوجد إلا ثوبان لفت فيهما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا بأس بالإكفان في ثوب الرجل والمرأة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : المرأة في عدد الأكفان أكثر من الرجل وأقله لها خمسة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وجماعة : أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب ، والسنة فيها خمسة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : درع وخمار ولفافتان : لفافة تحت الدرع تلف بها ، وأخرى فوقه ، وثوب لطيف يشد على وسطها يجمع ثيابها .