1264 - حدثنا محمد بن مقاتل ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله [بن المبارك ] ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=651185أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ، ليس فيهن قميص ولا عمامة . [1271 ، 1272 ، 1273 ، 1387 - مسلم : 941 - فتح: 3 \ 135]
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة ، وترجم له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا : الكفن بغير قميص ، والكفن بغير عمامة ، وهو أصح الروايات في كفنه ، والحلة اشتريت ليكفن فيها فلم يكفن فيها ، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود : كفن في ثوبين وبردة حبرة . قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أتوا بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : كفن في ثلاثة أثواب : حلة نجرانية وقميصه الذي مات فيه .
[ ص: 469 ] وفي nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : في ثلاث رياط بيض سحولية .
ولابن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : برد يمانية غلاظ : إزار ورداء ولفافة .
وروى علي : في سبعة ، ولا يصح .
[ ص: 470 ] nindex.php?page=showalam&ids=13863وللبزار : ثلاثة سحولية وقميصه وعمامته وسراويله والقطيفة التي جعلت تحته .
ويمانية بتخفيف الياء على الفصيح ، وسحولية بفتح السين على الأكثر أي بيض ، وقال الأزهري : بالفتح مدينة وبالضم الثياب ، وحكى ابن الأثير الضم في القرية .
والكرسف : القطن . والتكفين واجب بالإجماع ، وأبعد من قال : إنه سنة . ومحله أصل التركة ويقدم عليه ما تعلق بالعين كالجاني والمرهون وغيرهما . وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمر ، فقال : إنه من ثلث التركة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : إن كان المال قليلا فمن الثلث وإلا فمن رأس المال ، فإن كفن في واحد فهو الواجب . قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ويكون مسيئا والأفضل ثلاثة : وأجمعوا- كما قال أبو عمر أنه لا يكفن في ثوب يصف ما تحته .
وروي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - زر قميصه الذي كفن فيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : وأنا زررت على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . قال nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون : وأنا زررت على nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين . قال حماد : وأنا زررت على nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون .
[ ص: 471 ] وقوله : (ليس فيها قميص ولا عمامة ) . حمله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور على أنه ليس في الكفن موجود فلا يستحب ذلك وهو تأويل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فإنه ترجم عليه كما سيأتي : الكفن بغير قميص ، والكفن بغير عمامة .
وحمله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة على أنه ليس معدودا بل يحتمل أن يكون ثلاثة أثواب زيادة عليها ولا يكره عندنا التكفين فيهما على الأصح ، وهما مباحان عند المالكية وكان nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وعطاء لا يعممان الميت ، وقال بهما nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وأبعد بعضهم فقال المراد بقولها : ليس فيها قميص أي : جديد ، أو له دخاريص ، أو الذي غسل فيه بل نزع عنه .
وفيه استحباب التكفين في الأبيض كما ترجم له ، وهو إجماع ، وقد أمر به - صلى الله عليه وسلم - في حديث صحيح في "جامع nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي " وغيره والكفن في غيره جائز ، ومن أطلق عليه الكراهية فمعناها خلاف الأولى ولو كانت [ ص: 472 ] كلها حبرة لم تكره ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يلبسها في العيدين والجمعة ، وتكره المصبغات وغيرها من ثياب الزينة .
وفي الحرير ثلاثة أقوال عندهم ، ثالثها : يجوز للنساء دون الرجال ، وكره عامة العلماء التكفين فيه مطلقا . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا أحفظ خلافه .
فرع :
غسل - صلى الله عليه وسلم - في قميص ، والظاهر أنه نزع ; لئلا يصير شفعا ; ولئلا يؤدي إلى بلاء الكفن .