وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا . وترجم عليه باب : الحنوط للميت ، ثم ذكره ولفظه فأقصعته أو قال : فأقعصته ، وفيه : "ولا تحنطوه " ثم ترجم عليه باب : كيف يكفن المحرم ثم ذكره فيه من طريقين عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهذا الرجل لا أعلمه ورد مسمى ، وكان وقوعه عنها عند الصخرات موقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم .
وفيه : إطلاق الواقف على الراكب .
والراحلة : الناقة تطلق على الذكر والأنثى .
والوقص : كسر العنق ، والظاهر أن : (أو ) من الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهما لغتان والثلاثي أفصح .
[ ص: 474 ] والقعص : قتله لحينه ، ومنه قعاص الغنم ، والقصع : الشدخ وهو خاص بكسر العظم ، وقد يستعار في كسر الرقبة على بعده .
وقوله : ( "لا تحنطوه " ) هو بالحاء المهملة ; أي : لا تمسوه حنوطا ، والحنوط والحناط أخلاط من طيب تجمع للميت خاصة لا تستعمل في غيره . وترجم له الحنوط ; لأن فيه : "ولا تحنطوه " للمحرم ; فدل أنه إذا لم يكن محرما يحنط وهو مستحب على الأصح ، وقيل : واجب وجزم ابن الحاجب استحبابه ، ثم قال : والكافور أولى ، وهو يفهم أنه غير الحنوط وهو أحد أجزاء الحنوط والتخمير التغطية .
وقوله : ( "ولفوه في ثوبيه " ) إنما لم يزده ثالثا ; إكراما له كما في الشهيد لم يزد على ثيابه .
وقوله : ( "فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " ) معناه : على هيئته التي مات عليها ; ليكون ذلك علامة لحجه ، كالشهيد يأتي وأوداجه تشخب دما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : يخرج من قبره فيأتي بما كان بقي عليه وهو غيرهن ، وفي رواية أخرى : "ملبدا " .أي : على هيئته ملبدا شعره بصمغ ونحوه ، وفي أفراد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : "ولا رأسه " قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وذكر الوجه وهم من بعض رواته في الإسناد ، والمتن الصحيح : "لا تغطوا رأسه " كذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وذكر الوجه فيه غريب .
[ ص: 475 ] أما فوائده :
فالأولى : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا أحب لأحد أن يكفن في أقل من ثلاثة أثواب ، وإن كفن في ثوبين فحسن على ظاهر هذا الحديث : في ثوبيه .
الثانية : ظاهر الحديث بقاء حكم الإحرام بعد الموت ، وبه قال عثمان ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وأهل الظاهر فيحرم ستر رأسه وتطييبه ولم يقل به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وهو مذهب الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وحكي عن عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وهو مقتضى القياس ; لأن بالموت انقطع التكليف .
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي قدم ظاهر الحديث على القياس ، وأجيب عن الحديث بأنه خاص بذلك الرجل ، ولذلك قال : "فإنه " وما قال : المحرم ولذلك لا يطاف به ، ولا يكمل مناسكه ولأنه أمر بغسله بالسدر والمحرم ممنوع منه ، كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في "إشرافه " وهو غريب عنه .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي أن يقول : العلة الإحرام وهي عامة في كل محرم ، والأصل عدم الخصوص ، وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : "يبعث المرء على ما مات عليه " وهو عام في كل صورة ومعنى ، والشهيد يأتي يوم القيامة ودمه شهيد ، واعتذر nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي فقال : لم يبلغ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا هذا الحديث . فإن قلت : قد غسل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وابنه واقدا بالجحفة وخمر رأسه ووجهه ، وكفنه يوم مات وهو محرم ، وقال : لولا أنه أحرم [ ص: 476 ] لطيبناه . أخرجه في "الموطأ " .
قلت : لعله لم تبلغه السنة ، وفي "مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة " عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء سئل عن المحرم يغطى رأسه إذا مات ؟ [قال] : غطى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وكشف غيره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : يغيب رأس المحرم إذا مات .
وقال الحسن : إذا مات المحرم فهو حلال ، وكذا قاله علي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وعامر .
وقال أبو جعفر : المحرم يغطى رأسه ولا يكشف .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تحنيطه وتطييبه وتخمير رأسه . قال : وقد صح عن عثمان خلافه .
الخامسة : أن للمحرم أن يبدل ثوبيه بثوبين غيرهما لرواية "وكفنوه في ثوبين " ، وقد ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كذلك من ثلاث طرق وإن كان في الرواية : "ثوبين " .
السادسة : غسله بالسدر وأنه جائز للمحرم وفيه رد على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وآخرين حيث منعوه .
السابعة : أن إحرام الرجل في الرأس دون الوجه ورواية الوجه ، قد علمت ما فيها ، وفي رواية للطرطوشي في كتاب "الحج " من حديث أبي الشعثاء عنه مرفوعا : "لا تخمروا رأسه وخمروا وجهه " .
[ ص: 477 ] الثامنة : أن الميت إذا مات محرما لا يكمل عليه غيره كالصلاة ، وقد وقع أجره على الله .
التاسعة : فيه أن من شرع في طاعة ثم حال بينه وبين إتمامها الموت فيرجى له أن الله تعالى يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل ، ويقبله منه إذا صحت النية ، ويشهد له قوله تعالى : ومن يخرج من بيته مهاجرا [النساء : 100] الآية .
العاشرة : الموت يبطل الصلاة وفي الصوم وجهان :
أصحهما : نعم كالصلاة .
والثاني : لا كالإحرام ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان : "أنت تفطر عندنا الليلة " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه " ، والحاكم في "مستدركه " ، وقال : صحيح الإسناد .
[ ص: 478 ] فائدة :
قال ابن التين في كتاب الحج في قوله : "ولا تغطوا رأسه " : دلالة على أن للإحرام تعلقا بها ، وكذلك الوجه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وغطى عثمان وجهه . قال : واختلف أصحابنا : هل ذلك على الكراهة أو التحريم ؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الوجه كالرأس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تعلق له بالوجه .