ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي - رضي الله عنه - فقال : يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه ، فأعطاه . . الحديث .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أبي بعد ما دفن فأخرجه ، فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه .
الشرح :
هذه الترجمة ضبطها nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي بخطه (يكف ) بضم أوله وفتح ثانيه ، وقال في الحاشية : صوابه : الذي يكفي أو لا يكفي -بالياء- وليته اقتصر على الأول ، وتبع في الثاني nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب فإنه قال ذلك ، قال : ومعناه طويلا [ ص: 482 ] كان ذلك القميص أو قصيرا فإنه يجوز الكفن فيه ، وكان عبد الله بن أبي طويلا ، ولذلك كسا nindex.php?page=showalam&ids=18العباس قميصه ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بائن الطول .
وقال ابن التين : هكذا وقعت هذه الترجمة فضبطها بعضهم بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الفاء ، وبعضهم بإسكان الكاف وكسر الفاء ، وقرأه بعضهم بضم الياء ، والأول أشبه بالمعنى ، وفيهما دلالة على الكفن في القميص ، وقد سلف ما فيه .
وأجاب المخالف بأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما دفعه إليه للمكافأة ; لأنه لما أتي بأسارى بدر كان nindex.php?page=showalam&ids=18العباس في جملتهم ، ولم يكن عليهم ثوب فنظر - صلى الله عليه وسلم - له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه - صلى الله عليه وسلم - إياه فكافأه - صلى الله عليه وسلم - بأن كفنه في قميصه ، كما سيأتي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب : هل يخرج الميت من القبر لعلة ; لئلا يكون للكافر عليه يد .
وأراد أن يخفف عنه من عذابه ما دام ذلك القميص عليه ، ورجاء أن يكون معتقد البعض ما كان يظهر من الإسلام فينفعه الله بذلك ، ويدل عليه أن الله إنما أعلمه بأمره ونهاه عن الصلاة عليه وعلى غيره بعد ما صلى عليه ، وأما حين صلى عليه لم يعلم حقيقة أمره ولا باطنه ، ويجوز أن يكون فعله تألفا لابنه ولعشيرته .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد في "تفسيره " أنه أوصى النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دعاه إليه بأن تشهد غسلي إذا مت وتكفني في ثلاثة أثواب من ( . . . ) وتمشي مع جنازتي وتصلي علي ففعل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : مرض ابن أبي في شوال عشرين ليلة وهلك في ذي القعدة سنة تسع منصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من [ ص: 483 ] تبوك ، وكان - صلى الله عليه وسلم - يعوده ، وقال له وهو يجود بنفسه : إذا مت احضر غسلي وأعطني قميصك أكفن فيه ، فأعطاه قميصه الأعلى ، وكان عليه قميصان ، فقال عبد الله : أعطني قميصك الذي يلي جسدك ، فأعطاه إياه ، وصلى عليه واستغفر له وسيأتي بعض هذا . وفي "المعاني " للزجاج أن ابن أبي هو الذي رد الثوب الأول ليأخذ الثاني ، وقال : "إن قميصي لن يغني عنه شيئا من الله إني أؤمل من الله أن يدخل في الإسلام بهذا السبب " . فيروى أنه أسلم من الخزرج ألف لما رأوه يطلب الاستشفاء بثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبالصلاة عليه فنزل : ولا تصل على أحد منهم [التوبة : 84] الآية .
[ ص: 484 ] وروي أنه أمره بغسله ولا أصل له ، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : يجوز أن يقوم على قبر والده الكافر لإصلاحه ودفنه قال : وبذلك صح الخبر وعمل به أهل العلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لا بأس أن يحضره ويلي أمر تكفينه حتى يخرجه ويبرأ به إلى أهل ذمته ، فإن كفي دفنه وأمن من الضيعة عليه فلا يتبعه ، وإن خشي ذلك فليقدم جنازته معتزلا منه ويحتمله .
وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك .
وقوله : ( "أنا بين خيرتين " ) . قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : هو غير محفوظ ، والمحفوظ ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من جعل النهي بعد قوله : أليس قد نهاك .
وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : "لأستغفرن لهم أكثر من سبعين " فنزلت : سواء [ ص: 485 ] عليهم أستغفرت لهم [المنافقون : 6] الآية فتركه .
واستغفار الشارع لسعة حلمه عمن يؤذيه ، أو لرحمته عند جريان القضاء عليهم ، أو إكراما لولده . وقيل : معنى الآية الشرط أي : إن شئت فاستغفر ، وإن شئت فلا . مثل قوله تعالى : قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم [التوبة : 53] ، وقيل : معناهما سواء ، وقيل : معناه : المبالغة في اليأس .
وقال الفراء : ليس بأمر ، إنما هو على تأويل الجزاء . وقال النحاس : منهم من قال : استغفر لهم [التوبة : 80] منسوخ بقوله : ولا تصل [التوبة : 84] ومنهم من قال : لا ، بل هي على التهديد لهم . وتوهم بعضهم أن قوله : ولا تصل ناسخ لقوله : وصل عليهم [التوبة : 103] ، وهو غلط فإن تلك أنزلت في أبي لبابة وجماعة معه لما ربطوا أنفسهم لتخلفهم عن تبوك .
والحديث الثاني ظاهره مضاد للأول أنه أخرجه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه ، وهناك أعطى قميصه لولده .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : الله أعلم أي الأمرين كان ، ويحتمل أن يكون المراد بالإعطاء : الإنعام ، قاله ابن التين ، أو أنه خلع عنه القميص الذي كفن فيه وألبسه سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قميصه بيده الكريمة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : يجوز أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=36جابر شهد ما لم يشهد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ويجوز أن يكون أعطاه قميصين قميص الكفن ثم أخرجه فألبسه آخر ، وكان ذلك إكراما لولده أو لأنه ما سئل شيئا قط فقال : لا .
[ ص: 486 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يخدع إنسانا قط غير أن ابن أبي قال يوم الحديبية كلمة حسنة وهي أن الكفار قالوا له : طف أنت بالبيت فقال : لا ، لي في رسول الله أسوة حسنة ، فلم يطف .
وفيه إخراج الميت بعد دفنه ; لأمر يعرض ، وهو دليل nindex.php?page=showalam&ids=16338لابن القاسم الذي يقول بإخراجه إذا لم يصل عليه للصلاة ما لم يخش التغيير ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : إذا سوي عليه التراب فات إخراجه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إذا أهيل عليه فات إخراجه أي : ويصلى عليه في قبره وقد سلف . وفي نسبته nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى النفاق دلالة على جواز الشهادة على الإنسان بما فيه من حال الحياة والموت عند الحاجة وإن كانت مكروهة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : وفيه جواز المسألة لمن عنده حدة تبركا ، وعبد الله بن أبي هذا هو الذي تولى كبره [النور : 11] في قصة الصديقة ، وهو الذي قال : ليخرجن الأعز منها الأذل [المنافقون : 8] ، وقال : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا [المنافقون : 7] ورجع يوم أحد بثلث العسكر إلى المدينة بعد أن خرجوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .