1216 [ ص: 490 ] 26 - باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
1275 - حدثنا محمد بن مقاتل ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=12378إبراهيم ، أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أتي بطعام وكان صائما ، فقال : قتل nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير وهو خير مني ، كفن في بردة ، إن غطي رأسه بدت رجلاه ، وإن غطي رجلاه بدا رأسه -وأراه قال :- وقتل حمزة وهو خير مني ، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط -أو قال : أعطينا من الدنيا ما أعطينا- وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا . ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام . [انظر : 1274 - فتح: 3 \ 142] .
الشرح :
هذه الترجمة رواها nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم قال : سألت أبي عن حديث ثمامة البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : الكفن من جميع المال ، فقال : حديث منكر .
وإبراهيم بن سعد هذا هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، روى عن أبيه ، عن جده ، عن عبد الرحمن ، جد أبيه ، ولإبراهيم هذا ابن يسمى يعقوب ، ثقة ، فهم خمسة من نسق فقهاء ثقات .
وهو دال على ما بوب له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ونقله في بعض نسخه عن nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي أن الكفن من رأس المال وقد سلف ما فيه ، وهو قول الجمهور ، والحجة لهم أن nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير وحمزة لم يوجد لكل واحد منهما ما يكفن فيه إلا بردة قصيرة فكفنه فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يلتفت إلى غريم ، ولا إلى وصية ولا إلى وارث ، وبداه على ذلك كله .
وفيه : جواز التكفين في ثوب واحد عند عدم غيره ، كما ترجم له بعد ، والأصل : ستر العورة ، وإنما استحب لهما - صلى الله عليه وسلم - التكفين في تلك الثياب التي ليست بسابغة ; لأنهم فيها قتلوا وفيها يبعثون إن شاء الله .
وكفن المرأة من مالها عند nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وعندنا : على الزوج على اضطراب فيه . وللمالكية ثلاثة أقوال : ثالثها : إن كانت فقيرة فعلى الزوج ، وفي كفن من تجب نفقته كالأب والابن قولان لهم ولو سرق بعد دفنه فثالثها لهم . إن لم يقسم مالها أعيد .
[ ص: 492 ] ومصعب هذا أول من هاجر إلى المدينة ، وكان يقرئهم القرآن ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في المناقب باب : nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير ، ولم يذكر فيه شيئا وكأنه أحال على ما ذكره هنا لشهرته .
والبردة : النمرة كالمئزر ربما ائتزر به وربما ارتدي ، وربما كان لأحدهم بردتان ، يأتزر بإحداهما ويرتدى بالأخرى ، وربما كانت كبيرة ، وقيل : النمرة كل شملة مخططة من مآزر الأعراب .
وقال القتبي : هي بردة يلبسها الإماء . وقال ثعلب : هو ثوب مخطط تلبسه العجوز . وقيل : كساء ، وقال القزاز : هي دراعة تلبس أو تجعل على الرأس فيها لونان : سواد وبياض .
وفيه : أن العالم يذكر سير الصالحين ، وتقللهم من الدنيا ; لتقل رغبتهم فيها ، ويبكي من تأخر لحاقه بالأخيار ، ويشفق من ذلك ; ألا ترى أنه بكى وترك الطعام .
وفيه : أنه ينبغي للمرء أيضا أن يتذكر نعم الله عنده ، ويعترف بالتقصير عن أداء شكره ، ويتخوف أن يقاص بها في الآخرة ، ويذهب سعيه فيها ، وبكاء عبد الرحمن -وإن كان أحد العشرة المشهود لهم بالجنة- هو ما كانت عليه الصحابة من الإشفاق والخوف من التأخر عن اللحاق بالدرجات العلى وطول الحساب .