عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
كتاب الجنائز
باب إحداد المرأة على غير زوجها
فهرس الكتاب
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري
صفحة
505
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1222 1282 -
nindex.php?page=hadith&LINKID=651202
ثم دخلت على
nindex.php?page=showalam&ids=15953
زينب بنت جحش
حين توفي أخوها ، فدعت بطيب فمست ، ثم قالت : ما لي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر [يقول] : "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " .
[5335 - مسلم : 1487 - فتح: 3 \ 146]
عرض الحاشية
ذكر فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972
محمد بن سيرين
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651200
توفي ابن
لأم عطية
، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت :
نهينا أن نحد أكثر من
[
ص:
505 ]
ثلاث إلا بزوج
، وعن
زينب
قالت : لما جاء نعي
أبي سفيان
من الشأم دعت
أم حبيبة
بصفرة ثم ساقه مطولا أيضا .
وحديث
أم عطية
سلف مطولا في أثناء الحيض ، وحديث
زينب
.
وقد سلف الكلام هناك على الإحداد ، وفوائد الحديث فراجعه منه .
[
ص:
506 ]
ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12997
ابن بطال
إجماع العلماء على أن
من مات أبوها أو ابنها وكانت ذات زوج وطالبها زوجها بالجماع في الثلاثة الأيام التي أبيح لها الإحداد فيها
أنه يقضى له عليها بالجماع فيها . وقيل معنى قوله تعالى :
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
[البقرة : 234] أي : عن الزينة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
تخريج الحديث
ترجمة العلم