هذا التعليق أسنده nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إلى الحكم بن موسى . ورواه عنه أبو يعلى في "مسنده " والحسن بن سفيان ، واعتذر ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كونه لم يسنده بأنه لا يخرج للقاسم بن مخيمرة ، وزعم بعضهم أنه لا يخرج للحكم أيضا إلا هذا غير محتج بهما ، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ذكرهما فيمن خرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فإن غيره قيد ، وكأنه الصواب ، وامرأة أبي موسى : هي أم عبد الله (م . د . س ) بنت أبي دومة ، كذا ذكر في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا عن الحلواني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15883ربعي ، عن أبي موسى مرفوعا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة موقوفا ولم يرفعه عن nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد .
[ ص: 555 ] قلت : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رفعه أيضا عن عبد الملك ، قال ذلك أبو ظفر عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قال : والموقوف عن عبد الملك أثبت .
والحجر : بفتح الحاء وكسرها ، ذكره ابن سيده في "مثلثه " .
والصالقة -بالصاد والسين- التي ترفع صوتها عند المصيبة بالولولة .
والحالقة : التي تحلق رأسها عند المصيبة .
والشاقة : التي تشق ثوبها وجيبها عندها . وأصل nindex.php?page=showalam&ids=48البراء : الانفصال ، وهو يحتمل أن يراد به ظاهره ، وهو البراءة من فاعل هذه الأمور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : (برئ منه ) . أي : لم يرض بفعله ، فهو منه بريء في وقت ذلك الفعل لا أنه بريء من الإسلام .
أما حكم الباب : فالحلق عند المصيبة حرام ، كالندب والنياحة ، ولطم الخدود ، وشق الجيب ، وخمش الوجه ، ونشر الشعر ، والدعاء بالويل والثبور ، ومن وقع في لفظ الكراهة فالمراد بها التحريم .
وقوله : (أنا بريء ممن برئ منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) . يعني : بريء من فعلها كما قال حين بلغه قتل خالد قوما قالوا : صبأنا ، صبأنا ، "أبرأ إليك مما صنع خالد " ، والمؤمن لا تجب البراءة منه بالذنوب إلا أن يرتد ، والعياذ بالله .