ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : لما جاء قتل nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة . . إلى آخره .
وقد سلف قريبا في باب : من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن ، وشيخه فيه : محمد بن عبد الله بن حوشب . قال nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي : لم يرو عنه أحد غير nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قلت : أي : من أصحاب الكتب الستة ، وإلا فقد روى عنه ابن وارة .
[ ص: 584 ] وحديث أم عطية : أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند البيعة أن لا ننوح ، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة : أم سليم ، وأم العلاء ، (وابنة أبي ) سبرة امرأة معاذ ، (وامرأتين ) . أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى .
وهذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وقد أسلفنا معنى هذا الباب ، وأن النوح والبكاء على سنة الجاهلية حرام ، قد نسخه الإسلام ، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يشترط على النساء في بيعة الإسلام أن لا ينحن ; تأكيدا للنهي ; وتحذيرا منه ، وفيه : أنه من نهي عما لا ينبغي له ففعله ولم ينته أنه يؤدب على ذلك ويزجر ، ألا ترى إلى قوله : "فاحث في أفواههن التراب " حين انصرف المرة الثالثة ، وقال : إنهن غلبننا . وهذا يدل على أن بكاء نساء جعفر وزيد الذي نهين عنه لم يكن من النوح المحرم ; لأنه لو كان محرما لزجرهن حتى ينتهين عنه . ولا يؤمن على النساء عند بكائهن الهائج لهن أن يضعف صبرهن فيصلن به نوحا محرما ، فلذلك نهاهن قطعا للذريعة .
وفيه من الفقه :
أن للعالم أن ينهى عن المباح إذا اتصل به فعل محذور أو خيف معه ، فمن يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، وهذا الحديث يدل أن قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث السالف : "فإذا وجبت فلا تبكين باكية " على الندب جمعا بين الأحاديث ، فقد قال : "لكن حمزة لا بواكي [ ص: 585 ] له " وحديث أم عطية دال على أن النوح بدعوى الجاهلية حرام ; لأنه لم يقع في البيعة من غير فرض . وقولها : (فما وفت منا امرأة غير خمس ) .
هو مصداق لإخبار الشارع عنهن بنقص العقل والدين ، ومن خلق من الضلع الأعوج كيف يستقيم ويرجع إلى الحق وينقاد ؟!
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موقوفا : خلال من خلال الجاهلية : الطعن في الأنساب ، والنياحة ونسي -يعني : الراوي- الثالثة . قال سفيان : ويقولون : إنها الاستسقاء بالأنواء .