1307 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=651224عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم " . قال nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . زاد nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : "حتى تخلفكم أو توضع " . [1308 - مسلم : 958 - فتح: 3 \ 177]
قال سفيان : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أخبرني سالم عن أبيه ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . وفي بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : زاد nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : "حتى تخلفكم أو توضع " .
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ولفظه : "حتى تخلفكم أو توضع " وفي لفظ له : "إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن معها فليقم حين يراها تخلفه ، إذا كان غير متبعها " .
إذا تقرر ذلك فمعنى القيام للجنازة -والله أعلم- على التعظيم لأمر الميت ، والإجلال لأمر الله ; لأن الموت فزع ، فيستقبل بالقيام له والجد .
وقد روي هذا المعنى مرفوعا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : "إنما تقومون إعظاما لمن يقبض النفوس " . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والحاكم . وقال : صحيح الإسناد .
وروي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=674683 "الموت فزع ، فإذا رأيتم الجنازة [ ص: 587 ] فقوموا " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا من هذا الوجه ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وقد أخذ بظاهر حديث الباب جماعة من الصحابة ، والتابعين ، والفقهاء كما سنقف على ذلك في الباب بعد بعده .
ورأت طائفة ألا يقوم للجنازة إذا مرت به ، وقالوا : لمن تبعها أن يجلس وإن لم توضع . ونقله الحازمي عن أكثر أهل العلم . واحتجوا بحديث علي - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم للجنازة ثم جلس بعد . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
nindex.php?page=showalam&ids=13053ولابن حبان : كان يأمر بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك .
وفي لفظ : قام ثم قعد . وفي آخر : قام فقمنا ، ورأيناه قعد فقعدنا .
وقال علي : ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مرة ، فلما نسخ ذلك نهى عنه . وفي لفظ : قام مرة ثم نهى عنه .
فدل هذا : أن القيام منسوخ بالجلوس .
وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة [ ص: 588 ] وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلسون قبل أن توضع الجنازة ، فهذا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعل هذا . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلاف ذلك . فدل تركه لذلك ثبوت نسخ ما حدث به عامر . وأنكرت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة القيام لها ، وأخبرت أن ذلك كان من فعل الجاهلية .
وقال عبد الملك بن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون : ذلك على التوسعة ، والقيام فيه أجر وحكمه باق .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أولى ; لحديث علي السالف . وقال صاحب "المهذب " : هو مخير بين القيام والقعود .
وقال جماعة : يكره القيام إذا لم يرد المشي معها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . وقال المتولي : يستحب القيام . وحديث علي مبين للجواز .
فأما القيام على القبر حتى تقبر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : كرهه قوم ، وعمل به آخرون . روي ذلك عن علي وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وأمر به nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاصي .