وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري عن أبيه قال : كنا في جنازة فأخذ nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة بيد مروان فجلسا قبل أن توضع ، فجاء nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد - رضي الله عنه - فأخذ بيد مروان فقال : قم والله لقد علم هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن ذلك . فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : صدق .
وهذا من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، والأول أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا . وقد أخذ بظاهر هذا الحديث طائفة ، وكانوا يقومون للجنازة إذا مرت بهم ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ، وقيس بن سعد ، وسهل بن حنيف ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله . زاد nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن [ ص: 591 ] مخرمة nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : إن قام لم أعبه ، وإن قعد فلا بأس . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وقد سلف نسخه .
وإن أئمة الفتوى على ترك القيام . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وممن رأى أن لا يجلس من تبعها حتى توضع عن مناكب الرجال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأما أمر nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=17065لمروان بالقيام فهو من أفراده كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، وممن روي عنه القيام للجنازة إذا مرت بهم ممن ذكرناهم في الباب قبل هذا ، لم يحفظ عن أحد منهم قول nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، وقعود nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ومروان دليل على أنهما علما أن القيام ليس بواجب ، وأنه أمر متروك ليس عليه العمل ; لأنه لا يجوز أن يكون العمل على القيام عندهم ويجلسان ، ولو كان أمرا معمولا ما خفي مثله على مروان ; لتكرر مثل هذا الأمر ، وكثرة شهودهم الجنائز ، والعمل في هذا على ما فعله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والصحابة من الجلوس قبل وضعها .