وذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أسرعوا بالجنازة . . " الحديث .
الشرح :
أثر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من حديث حميد ، عنه في الجنازة : أنتم مشيعون لها تمشون أمامها وخلفها ، وعن يمينها ، وعن شمالها . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، والأربعة ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=700326لقد رأيتنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنكاد نرمل بالجنازة رملا ، ثم ذكر له شاهدا صحيحا .
[ ص: 598 ] nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي : "ما دون الخبب " . وأعله . nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري في "تاريخه " عن nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد قال : أسرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تقطعت نعالنا يوم مات nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ ، وأمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالإسراع بجنازته ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين ، nindex.php?page=showalam&ids=13وابن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وعلقمة . وقال أبو الصديق الناجي : إن كان الرجل لينقطع شسعه في الجنازة فما يدركها .
وقال إبراهيم : كان يقال : انبسطوا بجنائزكم ، ولا تدبوا بها دب اليهود . وكان محمد والحسن يعجبهما الإسراع بها .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أن الثاني مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد يكون حديث أبي موسى فيه عنف في مشيهم ذلك تجاوزوا ما أمروا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في السرعة ، وقد ورد مصرحا به في حديث أبي موسى المذكور : nindex.php?page=hadith&LINKID=100430مر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجنازة يسرعون بها في المشي ، وهي تمخض مخض الزق فقال : "عليكم بالقصد في جنائزكم " فأمرهم بالقصد ; لأن تلك السرعة يخاف منها على الميت . وقد أمر بما دون الخبب كما سلف ، وهو المراد بالسرعة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وصاحبيه ، وهو قول جمهور العلماء .
وفي "المبسوط " : ليس في المشي بالجنازة شيء مؤقت ، غير أن العجلة أحب إلى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من الإبطاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : لا خلاف بين الأئمة في استحباب الإسراع بها .
[ ص: 600 ] قلت : وهو مشي الناس على سجيتهم ، لا السعي المفرط ، وما جاء عن السلف من كراهة الإسراع بها محمول على هذا الذي يخاف منه الانفجار أو خروج شيء منه .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه قال : بطئوا بها ، ولا تدبوا دبيب اليهود والنصارى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لا يمش بالجنازة الهوينا ، ولكن مشي الرجل الشاب في حاجته . وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يسرع بها إسراع سجية مشي الناس . وفي "المعرفة " عنه : فوق سجية المشي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لم يخف علينا قول الجمهور من أصحاب الحديث أن خبر همام هذا خطأ ، ولكن لا يلتفت إلى هذا الخطأ في رواية الثقة إلا ببيان لا يشك فيه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وطلحة ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=60وأبي قتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=45وأبي أسيد ، حكاه في المصنف عنه ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم وسالم وبقية الفقهاء السبعة المدنيين ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : والمشي خلف الجنازة من خطأ السنة ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بتقديم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الناس أمام جنازة زينب بنت جحش ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وبعمل الخلفاء الراشدين المهديين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : ذلك عمل الخلفاء بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هلم جرا .
وفي "المصنف " عن أبي صالح قال : كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - يمشون أمامها . وحكاه أيضا عن علقمة والأسود nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم والحسن والحسين [ ص: 603 ] nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير وعبيد بن عمير والعقار بن المغيرة بن شعبة .
ثالثها : أن المشي خلفها أفضل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق وأهل الظاهر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأصحابه ، واحتجوا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن أبي فروة الهمداني عن زائدة بن خراش ، عن ابن أبزى ، عن أبيه قال : كنت أمشي في جنازة فيها أبو بكر وعمر وعلي ، وكان أبو بكر وعمر يمشيان أمامها ، وكان علي يمشي خلفها ، فقال علي : إن (فضل ) الذي يمشي خلف الجنازة على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ، وإنهما ليعلمان من ذلك مثل الذي أعلم ، ولكنهما سهلان يسهلان على الناس . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "مسنده " : عن علي أن nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث سأله فقال علي : إن فضل المشي خلفها على بين يديها كفضل الصلاة المكتوبة في الجماعة على الوحدة . فقال عمرو : إني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمامها . فقال علي : إنما كرها أن يحرجا الناس .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم أنه ذكر هذا لأبي عبد الله ، فتكلم في إسناده . ومثل هذا لا يقال بالرأي وإنما هو بالتوقيف ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثل ذلك .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : خرج nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر إلى جنازة فرأى معها نساء ،
[ ص: 604 ] فوقف ثم قال : ردهن فإنهن فتنة الحي والميت . ثم مضى فمشى خلفها ، قلت : يا أبا عبد الرحمن ، كيف المشي في الجنازة ، أمامها ، أم خلفها ؟ قال : أما تراني أمشي خلفها . فهذا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعل هذا ، وهو الذي يروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يمشي أمامها . فدل ذلك على أن فعل الشارع ذلك على جهة التخفيف على الناس ، لا لأن ذلك أفضل من غيره .
وقد روى مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون السير أمام الجنازة ، وتأولوا في تقديم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب للناس في جنازة زينب أم المؤمنين ، أن ذلك كان من أجل النساء اللاتي كن خلفها ، فكره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للرجال مخالطتهن ; لا لأن المشي أمامها أفضل . وقد روى يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنه سمع من يقول ذلك ، قال إبراهيم : كان الأسود إذا كان في الجنازة نساء مشى أمامها ، وإذا لم يكن معها نساء مشى خلفها .
ولا فرق عندنا بين الماشي والراكب ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، وتبعه الرافعي في "شرح المسند " فقال : الأفضل للراكب أن يكون خلفها بلا خلاف . وعبارة ابن الحاجب : وفي التشييع .
ثالثها : المشهور المشاة يتقدمون ، وأما النساء فيتأخرون ، وفي "المصنف " قيل لعلقمة : يكره المشي خلف الجنازة ؟ قال : إنما يكره السير أمامها .
[ ص: 605 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون : كان الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين لا يسيران أمامها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة : الملائكة يمشون خلف الجنازة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أن من تمام أجر الجنازة تشييعها من أهلها ، والمشي خلفها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر في جنازة ابن ميسرة : امشوا خلف جنازته ، فإنه كان مشاء خلف الجنائز . وعن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق مرفوعا مرسلا : nindex.php?page=hadith&LINKID=100426 "لكل أمة قربان ، وقربان هذه الأمة موتاها ، فاجعلوا موتاكم بين أيديكم " . وقال أبو أمامة : لأن لا أخرج معها أحب إلي من أن أمشي أمامها .
[ ص: 606 ] صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : مشكوك في رفعه . وكان يونس يقفه على زياد .
فإن قلت : الشارع أمر باتباع الجنازة ، ولفظ الاتباع لا يقع إلا على التالي ، ولا يسمى المتقدم تابعا بل هو متبوع ، قلت : لا نسلم ذلك . فإن قيل : حق الشفيع أن يتقدم على الشافع ، والقوم شفعاء ، قلت :
ينتقض بالصلاة عليه ، فإنهم شفعاء فيها وقد تأخروا عنه ، والشفاعة في الصلاة لا في التشييع . قال ابن شاهين : هذا باب مشكل من القطع فيه بنسخ ، فيجوز أن يكون مشى - صلى الله عليه وسلم - بين يديها لعلة وخلفها لعلة ، كما كان إذا صلى سلم واحدة ، فلما كثر الناس عن يمينه وخلا اليسار سلم عن يمينه وشماله ، ثم جاءت الرخصة منه بأنه يمشي حيث شاء ، وقد جاء في المشي خلفها من الفضل ما لم يجئ في المشي أمامها ، ولا يسلم له ذلك .
فصل :
قوله : (وقال غيره : قريبا منها ) . أي : لأنه إذا بعد لم يكن مشيعا ، فإن بعد عنها فإن كان بحيث ينسب إليها لكثرة الجماعة ، حصل له فضل المتابعة ، وإلا فلا ، ولو مشى خلفها حصل له أصل فضيلة المتابعة ، وفاته كمالها على ما قررناه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومتابعيه .
فصل :
وقوله في الحديث : ( "فشر تضعونه عن رقابكم " ) يعني : تعب [ ص: 607 ] حمله ، ويحتمل أن يراد به من أهل النار . وقيل : إن الميت السعيد إذا سمع من يقول : على رفقكم -يعني : المهل- أنه كان القائل أبغض الخلق إليه ولو كان أحبهم إليه في الدنيا . والشقي عكس ذلك ، إذا سمع من يقول : أسرعوا . كان أبغض الناس إليه ولو كان أحبهم إليه في الدنيا . وإذا قال : على رفقكم كان أحبهم إليه .
فرع : قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ومن تبع الجنازة حيثما مشى فيها ، فليكثر ذكر الموت ، والفكر في صاحبهم ، وأنهم صائرون إلى ما صار إليه ، وليستعد للموت وما بعده .
وسمع nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة صوت قاص في جنازة فقال : كانوا يعظمون الموت بالسكينة . وآلى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن لا يكلم رجلا رآه يضحك في جنازة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن عبد الله : كان الرجل يلقى الخاص من إخوانه في الجنازة له عهد عنده ، فما يزيد على التسليم ثم يعرض عنه ، حتى كأن له عليه موجدة اشتغالا بما هو فيه ، فإذا خرج من الجنازة سأله عن حاله ولاطفه .
وفي سماع nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : قال nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير : لو كنت في حالتي كلها مثلي في ثلاث : إذا ذكرت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإذا قرأت سورة البقرة .