هذا الحديث سلف في باب : الإذن بالجنازة ، وهو ظاهر فيما ترجم له من صلاة الصبيان مع الرجال على الجنائز ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان إذ ذاك صغيرا .
وفيه : من الفقه : تدريب الصبيان على شرائع الإسلام وحضورهم مع الجماعات ; ليستأنسوا إليها ; وتكون لهم عادة إذا لزمتهم وإذا ندبوا إلى صلاة الجنائز ; ليتدربوا عليها ، وهي فرض كفاية ، ففرض العين أحرى . وقد نص عليه الشارع كما مر في الصلاة .