1325 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة قال : قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة - رضي الله عنه - فقال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - .
- حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12263أحمد بن شبيب بن سعيد قال : حدثني أبي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج ، أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651240قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من شهد الجنازة حتى يصلي [عليها] فله قيراط ، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان " . قيل : وما القيراطان ؟ قال : "مثل الجبلين العظيمين " . [انظر : 47 - مسلم : 945 - فتح: 3 \ 196]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فقال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - .
ثم ساق من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من شهد الجنازة حتى يصلي . . " الحديث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : جمع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وبين حديث المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة على لفظ واحد ، وإنما القيراطان في مثل الجبلين العظيمين دون حديث المقبري ، ولم يبين ذلك . وقد أسلفنا أن الحديث دال على أنه لا يحتاج إلى إذن في الانصراف عن الجنازة ; لأن الشارع أخبر أن من شهدها فله كذا ، ومن شهد الدفن فله كذا ، فوكله إلى اختياره أن يرجع بقيراط من الأجر إن أحب أو بقيراطين ، فدل على تساوي حكم انصرافه بعد الصلاة وبعد الدفن ; لأنه لا إذن لأحد عليه فيه حين رد الاختيار إليه في ذلك .
وقد أجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وبعض أصحابه لمن شيعها أن ينصرف منها قبل أن [ ص: 632 ] يصلى عليها ، فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عنه ، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه لا ينصرف قبلها إلا لحاجة أو علة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : وذلك واسع كحاجة أو غيرها وليست بفريضة -يعني : إذا بقي من يقوم بها- قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لا بأس أن يمشي الرجل مع الجنازة ما أحب ، وينصرف عنها إذا شاء قبل أن يصلى عليها . قاله nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، وقد أوضحت الكلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا في الإيمان في باب : اتباع الجنائز من الإيمان ، فراجعه منه .