حديث nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي سلف ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يأتي في موضعه -إن [ ص: 10 ] شاء الله - وإنما ذكر المسجد في الترجمة لاتصاله بمصلى الجنائز. قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : إذا كان مصلى الجنائز قريبا من المسجد أو لاصقا به -مثل مصلى الجنائز بالمدينة فإنه لاصق بالمسجد من ناحية السوق - فلا بأس بوضع الجنائز في المصلى خارجا من المسجد. وتمتد الصفوف بالناس في المسجد، كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: فلا يعجبني أن يصلى على أحد في المسجد . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وأصحابه ، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : ولو فعل ذلك فاعل ما كان ضيقا ولا مكروها، فقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن بيضاء في المسجد ، وصلى nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في المسجد. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : صلي على أبي بكر، وعمر في المسجد ، وأسنده nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنهما وقال: تجاه المنبر ، وأجاز الصلاة في المسجد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من غير كراهة بل استحبها به، كما صرح به [ ص: 11 ] nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي وغيره ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن أبي بكر، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، وسائر أمهات المؤمنين، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال إسماعيل بن إسحاق: لا بأس بالصلاة عليها فيه إن احتيج إلى ذلك . وقال إسماعيل المتكلم -فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : الصلاة عليها فيه مكروهة كراهية تحريم.
وحديث صلاته على سهيل حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي، والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : لما توفي nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص، وطلبت دخوله المسجد، فأنكروا ذلك عليها، فقالت: والله لقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابن بيضاء في المسجد . وفي لفظ: سهل وسهيل.
نعم في الحديث علة; لأن nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ذكر أن سهلا مات بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والذي مات في أيامه سهيل سنة تسع، nindex.php?page=showalam&ids=11890ولابن الجوزي: سهيل وصفوان. وهو وهم; لأن صفوان قتل ببدر، ولم يمت بالمدينة. وأولاد بيضاء ثلاثة لا رابع لهم ، وقد نبه على ذلك عبد الغني في "أوهام كتاب الصحابة" وقال: لا نعلم قائلا بأن صفوان صلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أخيه سهيل.
وأعله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بوجه آخر، حيث قال في "تتبعه": رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث أبي فديك، عن الضحاك، عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن [ ص: 12 ] nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وقد خالف الضحاك بن عثمان حافظان: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=15136والماجشون، فروياه عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرسلا. وقيل: عن الضحاك، عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، ولا يصح إلا مرسلا .
ولك أن تقول: nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ثقة، وقد زاد الوصل فقدم.
وادعى nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ناسخ لحديث سهيل مع انقطاعه ، كذا قال.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على الميت في المسجد، وله صورتان: إحداهما : أن يدخل الميت في المسجد، وكرهه علماؤنا; لئلا يخرج من الميت شيء، وتعريض المسجد للنجاسات لا معنى له. والحديث محتمل لأن يكون حرف الجر متعلقا بفعل (صلى) أو باسم فاعل مضمر، والأولى الأول، فيكون - صلى الله عليه وسلم - في المسجد والميت خارجه، وهذا لا بد منه، وإنما أذنت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بمرور الميت فيه; لأنها أمنت أن يخرج منه شيء; لقرب مدة المرور.
وكان صلاة الناس على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كصلاته - صلى الله عليه وسلم - على سهيل، كذا قال. لكن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة تجاه المنبر ترده ، وزعم صاحب "المبسوط" أنه - صلى الله عليه وسلم - كان ذلك الوقت معتكفا فلم يمكنه الخروج فوضعت خارجه فصلى عليه ، وعلم ذلك الصحابة لبروزهم، وخفي على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
أحدها: ضعفه، كما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره، بل قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان: إنه خبر باطل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وكيف يخبر المصطفى بذلك ويصلي على سهيل فيه .
ثانيها: أن الذي في الأصول المعتمدة: "فلا شيء عليه"، ولا إشكال [ ص: 14 ] إذن . ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : "فليس عليه شيء" . وفي لفظ: "فلا أجر له" . قال عبد الحق: والصحيح رواية: "لا شيء له" .
ثالثها: على تقدير صحته تؤول (له). بمعنى (عليه) كقوله تعالى: وإن أسأتم فلها [الإسراء: 7].
رابعها: أنه محمول على نقصان أجره إذا لم يتبعها للدفن .
خامسها: نسخه بحديث سهيل، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين ، وعكس ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وقد سلف. نعم لو ظهرت أمارات التلويث من انتفاخ وشبهه لم يدخل المسجد.
قال أبو عمر : والصلاة في المسجد قول جمهور أهل العلم، وهي السنة المعمول بها في الخليفتين، وما أعلم من يكره ذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، ورويت كراهة ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من وجه لا يثبت ولا يصح، [ ص: 15 ] وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواه عنه، وقد روي عنه جواز ذلك من رواية أهل المدينة، وقد قال في المعتكف: لا يخرج إلى جنازة، فإن اتصلت الصفوف به في المسجد فلا بأس أن يصلي عليها مع الناس .
فرع:
في "الأوسط" nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=933666نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فسيأتي -إن شاء الله- في التفسير في حكم اليهود إذا ترافعوا البناء .
وقوله فيه: (فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد). يدل على أنه كان للجنائز موضع معروف.