التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1267 [ ص: 19 ] 63 - باب: أين يقوم من المرأة والرجل؟ .

1332 - حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا حسين، عن ابن بريدة، حدثنا سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. [انظر: 332 - مسلم: 964 - فتح: 3 \ 201]


وهذا الحديث أخرجه مسلم، وسمى المرأة أم كعب ، والحديث سلف في الحيض ، ولفظة (وراء) من الأضداد، فإنها قد تكون بمعنى قدام، ومنه: وكان وراءهم ملك [الكهف: 79] والنفاس -بكسر النون- الدم الخارج بعد الولد.

وقوله: (قام وسطها) هو بسكون السين، وهو الصواب وقيده بعضهم بالفتح أيضا.

وكون هذه المرأة ماتت في نفاسها وصف غير معتبر اتفاقا، وإنما هو حكايته أمر وقع، وأما وصف كونها امرأة: فهل هو معتبر أم لا؟ من الفقهاء من ألغاه، وقال: يقام عند وسط الجنازة مطلقا ذكرا كان أو أنثى . ومنهم من خص ذلك بالمرأة; محاولة للستر. وقيل: كان قبل اتخاذ الأنعشة والقباب. وأما الرجل فعند رأسه; لئلا ينظر إلى فرجه، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي يوسف .

وفيه حديث في أبي داود والترمذي وابن ماجه .

[ ص: 20 ] وقال ابن مسعود : بعكس هذا. وإسناده ضعيف.

وذكر عن الحسن التوسعة في ذلك ، وبها قال أشهب، وابن شعبان ، وقال أصحاب الرأي: يقوم منها حذو الصدر. قال النخعي وأبو حنيفة : عند الوسط . وعبارة ابن الحاجب : ويقام عند وسط الجنازة، وفي منكبي المرأة قولان، ويجعل رأسه على يمين المصلي . والخنثى كالمرأة ، والإجماع قائم على أنه لا يقوم ملاصقا للجنازة وأنه لا بد من فرجة بينهما.

وفي الحديث: إثبات الصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة، وعن الحسن أنه لا يصلى عليها بموت من زنا ولا ولدها. وقاله قتادة في ولدها . وفيه أيضا أن السنة أن يقف الإمام عند العجيزة كما سلف، وأن موقف المأموم في صلاة الجنازة وراء الإمام .

التالي السابق


الخدمات العلمية