1270 [ ص: 24 ] 65 - باب: قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وذخرا .
1335 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16255طلحة قال: صليت خلف nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16255طلحة بن عبد الله بن عوف قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651249صليت خلف nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال: ليعلموا أنها سنة. [فتح: 3 \ 203]
وعن طلحة بن عبد الله بن عوف من طريقين: قال: صليت خلف nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: ليعلموا أنها سنة.
أما أثر الحسن فذكره أبو نصر عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في "الجنائز"، فقال: سئل nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن الصلاة على الصبي والسقط، وأنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن الحسن أنه كان يكبر، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يقول: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا.
والفرط والفارط: المتقدم في طلب الماء، فكأنه يقول: اجعله لنا متقدم خير بين أيدينا. وقيل: كرره لاختلاف اللفظ وهو السالف. قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : احتسب فلان ابنه، إذا مات كبيرا، وافترطه إذا مات صغيرا .
وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فهو مرفوع; لأنه كقول الصحابي: من السنة [ ص: 25 ] كذا ، nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي : حق وسنة ، nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي : من تمام السنة، ثم روى من طريق مقسم عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وقال: ليس إسناده بذاك القوي، والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قوله: من السنة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : جمع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بين الإسنادين، والمتن مختلف، ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر أنه حق وسنة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر : نعم إنه حق وسنة. وفي حديث سفيان: من السنة، أو من تمام السنة. nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة ويقول: إنما فعلت هذا لتعلموا أنها سنة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، قال: وقد أجمعوا أن قول الصحابي سنة، حديث مسند، وله شاهد مفسر، فذكره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
[ ص: 26 ] وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنها ركن في أول تكبيرة ، وبه قال أحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب ، وسماها بعض أصحابه: شرطا. وهو مجاز، وخالف فيه الأئمة الثلاثة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعن الحسن أنه يقرأ بها في كل تكبيرة ، وعن الحسن بن علي : يقرأ ثلاث مرات . وعن nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة أنه قرأ في الأولى بأم القرآن وسورة وجهر ، دليل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه ركن من أركان الصلاة، فلم يكن من شرط صحته قراءة أم القرآن كسجود التلاوة. قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : أحسب أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تأول قوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=657605 "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن" قال: وذلك ليس من هذا في شيء، ولو كان على عمومه لكان الدعاء غير جائز إلا بعد قراءتها، ولكانت الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك، قلت: هو مذهبنا. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=651242 "استغفروا لأخيكم" ولم يذكر قراءة.
وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : (لتعلموا أنها سنة) رد على nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي، وقال أبو عبد الملك: لعل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة، ولم يجر عليه العمل بعد ذلك.
[ ص: 27 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلف العلماء في قراءة الفاتحة على الجنازة، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=5541وعثمان بن حنيف، nindex.php?page=showalam&ids=131وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، أنهم كانوا على ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول والحسن، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وقالوا: ألا ترى قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لتعلموا أنها سنة، والمراد: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في "فضائله" عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال: أم القرآن قراءة ومسألة ودعاء. وممن لا يقرأ عليها وينكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة . ومن التابعين: عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وأصحابه. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الصلاة على الجنازة إنما هو دعاء، وليس قراءة فاتحة الكتاب معمولا بها ببلدنا. وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ولا يستحب دعاء معين اتفاقا. ولا قراءة الفاتحة على المشهور.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : يحتمل أن تكون قراءة من قرأها من الصحابة على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة، وقالوا: إنها سنة. يحتمل أن الدعاء سنة لما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم أنكروا ذلك، ولما لم يقرأ بعد التكبيرة الثانية دل أنه لا يقرأ فيما قبلها; لأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة، ولما لم يتشهد في آخرها دل على أنه لا قراءة فيها ، ولا يلزم ذلك; إذ كل تكبيرة لها واجب مستقل.