ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي السالف في باب: الصلاة على الجنازة وغيره.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في ذاك المسكين: (فصلى عليه). وهذا الحديث سلف بعضه في باب: الإذن بالجنازة معلقا ، ومسندا في باب: كنس المسجد ، وقد أسلفنا هناك فوائده.
و (يقم المسجد)، أي: يكنسه، والقمامة: الكناسة.
وقوله: (فحقروا شأنه). قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : ليس كذلك. وقد بين أنهم إنما امتنعوا للظلمة، وكراهية إيقاظه.
وقد اختلف العلماء فيمن فاتته الصلاة على الجنازة هل يصلي على [ ص: 30 ] القبر؟ فروي عن طائفة من الصحابة وأتباعهم جوازه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، واحتجوا بأحاديث الباب وغيرها، وقالوا: لا يصلى على قبر إلا قرب ما يدفن. وأكثر ما حدوا فيه شهرا، إلا إسحاق فإنه قال: (يصلي الغائب على القبر إلى شهر) ، والحاضر إلى ثلاثة .
وكره قوم الصلاة على القبر، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا انتهى إلى جنازة قد صلي عليها دعا وانصرف ولم يصل عليها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: قلت nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فالحديث؟ قال: قد جاء، وليس عليه العمل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يصلى على (قبر) مرتين، إلا أن يصلي عليها [ ص: 31 ] غير وليها، فيعيد وليها الصلاة عليها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : يسقط الفرض بالصلاة الأولى إذا صلى عليها الولي، والثانية لو فعلت لم تكن فرضا، فلا يصلى عليه; لأنهم لا يختلفون أن الولي إذا صلى عليه، لم يجز له إعادة الصلاة ثانيا; لسقوط الفرض. قال: وكذلك غيره من الناس، إلا أن يكون الذي صلى عليها غير الولي فلا يسقط حق الولي; لأن الولي كان إليه فعل فرض الصلاة على الميت.
وقد ذكر ابن القصار نحو هذه الحجة سواء، واحتج أيضا بالإجماع في ترك الصلاة على قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولو جاز ذلك لكان قبره أولى أن يصلى عليه أبدا، وكذا أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، فلما لم ينقل أن أحدا صلى عليهم كان ذلك من أقوى الدلالة على أنه لا يجوز.
[ ص: 32 ] واختلفوا فيمن دفن ونسيت الصلاة عليه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومحمد: يصلى على القبر ما بينهم وبين ثلاث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : إذا ذكروا ذلك عند انصرافهم من دفنه، فإنه لا ينبش، وليصلوا على قبره. وقاله nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى : وعن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه يخرج بحضرة ذلك ويصلى عليه، وإن خافوا أن يتغير . وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم قال: وكذلك إذا نسوا غسله مع الصلاة عليه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا نسيت حين فرغ من دفنه، لا ينبش، ولا يصلى على قبره، ولكن يدعون له. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون، ولم يروا بالصلاة على القبر .