وقد سلف في أثناء تعذيب الميت ببكاء بعض أهله عليه، وذهب العلماء إلى أن زوج المرأة أولى بإلحادها من الأب والأم. ولا خلاف بينهم أنه يجوز للفاضل غير الولي أن يلحد المرأة إذا عدم الولي، ولما كان - صلى الله عليه وسلم - أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولم يجز لأحد التقدم بين يديه في شيء لقوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله [الحجرات:1] ولم يكن nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان أن يتقدم بين يديه في إلحاد زوجته، وفيه فضل عثمان، وإيثاره الصدق حين لم يدع تلك المقارفة تلك الليلة، وإن كان عليه بعض الغضاضة في إلحاد غيره لزوجته.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14050أبو علي الجياني كذا في النسخ: (قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك). وفي أصل أبي الحسن القابسي: قال أبو المبارك.
قال أبو الحسن: هو أبو المبارك محمد بن سنان. يعني: شيخ [ ص: 54 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الحديث هنا. قال الجياني: وهذا وهم، nindex.php?page=showalam&ids=14837محمد بن سنان لا أعلم بينهم خلافا أنه يكنى أبا بكر، وكان في نسخة عن أبي زيد كما عند سائر الرواة على الصواب .