قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث جابر حسن صحيح. وقال محمد: هو حديث حسن. قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن ثعلبة بن [ ص: 56 ] أبي صعير ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومنهم من ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ما أعلم أحدا تابع nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث من ثقات أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري على هذا الإسناد واختلف على nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فيه .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ثنا عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم أحد: nindex.php?page=hadith&LINKID=105011 "من رأى مقتل حمزة" الحديث . وفيه زيادات ليست في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث زيادة ليست في هذه، فيحتمل أن تكون روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وعن أصحابه صحيحتين وإن كانتا مختلفتين، فالليث ابن سعد إمام، حافظ، فروايته أولى، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن أبيه: عبد الرحمن بن عبد العزيز شيخ مدني، مضطرب الحديث .
قلت: وعبد الرحمن ليس صحابيا; لأنه عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، نص على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وغيرهما، بل قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: عبد الرحمن لم يسمع من جده. وحكي ترجيح ذلك عن الذهلي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=64943لما كان يوم أحد مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحمزة وفيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=674653ولم يصل على أحد من الشهداء غيره .
[ ص: 57 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : غريب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : ولم يصل عليهم. ثم قال: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولم يخرجاه، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وحده حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن ابن كعب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل عليهم. وليس فيه هذه الألفاظ المجموعة التي تفرد بها أسامة بن زيد الليثي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث أسامة هذا غير محفوظ، غلط فيه أسامة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وهذه اللفظة: ولم يصل على أحد من الشهداء غيره. ليست بمحفوظة .
[ ص: 58 ] واختلف العلماء في هذا الباب: فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الذي سمعته من أهل العلم والسنة أن الشهداء لا يغسلون، ولا يصلى على أحد منهم، ويدفنون بثيابهم التي قتلوا فيها . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأكثر الفقهاء ، كما حكاه عنهم ابن التين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والمزني nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي: يصلى عليه، ولا يغسل. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: لا يغسل; لأن الله قد طيبه، لكن يصلى عليه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : يغسل ويصلى عليه; لأن كل ميت يجنب .
حجة الأولين حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه لم يغسلوا ولم يصل عليهم -بفتح اللام- وأيضا فلا يغير حالهم، ويوم أحد قتل فيه سبعون نفسا، فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم; ولأنه حي بنص القرآن; ولأن القتل قد طهره، والله قد غفر له، ويأتي يوم القيامة بكلمه ريح دمه مسك. واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومن وافقه بحديث عقبة في الباب، وبما روي أنه صلى على حمزة سبعين صلاة ، وأجاب الأولون بأن [ ص: 59 ] المراد الدعاء، وكذا ما ورد في غيره من الأحاديث.
ويشهد لهذا المعنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر. وقول سعيد والحسن مخالف للآثار فلا وجه له.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : قولهم: صلى على حمزة سبعين صلاة أو كبر سبعين تكبيرة باطل بلا شك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين في "أساليبه" : ما ذكره من صلاته - صلى الله عليه وسلم - على قتلى أحد فخطأ لم يصححه الأئمة; لأنهم رووا أنه كان يؤتى بعشرة عشرة وحمزة أحدهم. فصلى على حمزة سبعين صلاة. وهذا غلط ظاهر، فإن شهداء أحد سبعون، وإنما يخص حمزة سبعون صلاة لو كانوا سبعمائة. وقد أوضح ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نفسه.
فرع:
اختلف فيما إذا جرح في المعركة ثم عاش بعد ذلك، أو قتل ظلما [ ص: 60 ] بحديدة أو غيرها فعاش، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يغسل ويصلى عليه. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن قتل ظلما في العصر بحديدة لم يغسل وإن قتل بغير الحديد غسل .
حجة الأول: رواية nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر غسل وصلي عليه ; لأنه عاش بعد طعنته، وكان شهيدا ولم ينكره أحد، وكذلك جرح علي فعاش ثم مات من ذلك فغسل وصلي عليه ولم ينكره أحد. وفروع الشهيد كثيرة ومحلها الفروع.
وفيه: جواز جمع الرجلين في ثوب، والظاهر أنه كان يقسمه بينهم للضرورة ، وإن لم يستر إلا بعض بدنه، يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد، فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك; لئلا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته.
وفيه: التفضيل بقراءة القرآن، فإذا استووا في القراءة قدم أكبرهما; لأن السن فضيلة. قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : ولا يكفنان في كفن واحد إلا من ضرورة، [ ص: 61 ] وكذا في الدفن. قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : وإذا دفنا في قبر لم يجعل بينهما حاجز من التراب ; (وذلك أنه لا معنى له إلا التضييق) .
وفيه: دلالة على ارتفاع التكليف بالموت، وإلا فلا يجوز أن يلصق الرجل بالرجل إلا عند انقطاع التكليف أو للضرورة، كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي وكأنه فهم أن تكفينهم كان جملة، وفيه ما أسلفناه.
وقوله: "أنا شهيد على هؤلاء" يعني: أنهم لم يعجل لهم من أجرهم شيء في الدنيا، وقيل: أشهد بإخلاصهم وصدقهم.