114 114 - حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس، [ ص: 557 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650111لما اشتد بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وجعه قال: " ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده". قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط. قال: "قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع". فخرج nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين كتابه. [3053، 3168، 4431، 4432، 5669، 7366 - مسلم: 1637 - فتح: 1 \ 208]
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الجهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس، عن زهير، عن مطرف، وفي الديات عن nindex.php?page=showalam&ids=16222صدقة بن الفضل، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن مطرف .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12147أبو مسعود الدمشقي : يقال: إن حديث nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان هو ابن عيينة، ولم ينبه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عليه قال: وقد رواه يزيد العدني عن [ ص: 558 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أيضا.
قال الغساني : هو محفوظ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة .
وانفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة، واتفقا على معناه بدون بيان ما في الصحيفة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث قيس بن عباد عن علي، ورجاله رجال الصحيح.
ثانيها: في التعريف برواته غير من سلف:
أما nindex.php?page=showalam&ids=9473أبو جحيفة فهو وهب (ع) بن عبد الله السوائي -بضم السين وفتح الواو- ويقال: وهب بن وهب . ويقال: وهب الخير، من بني حرثان بن سواءة بن عامر بن صعصعة، كان من صغار الصحابة، قيل: توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يبلغ الحلم. نزل الكوفة، (روي له خمسة وأربعون حديثا، اتفقا على حديثين، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري باثنين، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بثلاثة، وكان علي - رضي الله عنه - يكرمه ويحبه ويثق به، وجعله على بيت المال بالكوفة ) وشهد مشاهده كلها. مات سنة أربع وسبعين في خلافة بشر بن مروان.
وأما مطرف (ع) فهو أبو بكر ويقال: أبو عبد الرحمن مطرف بن طريف الكوفي الحارثي نسبة إلى بني الحارث بن كعب بن عمرو، [ ص: 559 ] ويقال: الخارفي -بالخاء المعجمة والفاء- نسبة إلى خارف بن عبد الله.
وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره، مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة، وقيل: سنة اثنتين وأربعين.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع فهو أحد الأعلام الثقات أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن حمحمة، وقيل: غيره. أصله من قرية من قرى نيسابور، الرؤاسي الكوفي، من قيس غيلان، روى عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش وغيره، وعنه أحمد، وقال: إنه أحفظ من ابن مهدي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد : لو شئت قلت: إنه أرجح من سفيان . ولد سنة ثمان وعشرين ومائة، ومات بفيد سنة سبع وتسعين ومائة.
ثالثها: في فوائده:
الأولى: كتابة الحديث : وقد اختلف الصدر الأول في ذلك، فمنهم من كره كتابته وكتابة العلم وأمروا بحفظه، ومنهم من جوز ذلك.
وفي الإباحة الحديث الآتي: " nindex.php?page=hadith&LINKID=675829اكتبوا لأبي شاة " ولعل الإذن لمن خيف نسيانه، والنهي لمن أمن وخيف اتكاله، أو نهى حين خيف اختلاطه بالقرآن، وأذن حين أمن، ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمعوا على الجواز، ولولا تدوينه لدرس في الأعصار الأخيرة.
الثالثة: فيه دلالة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور في أن المسلم لا يقتل بكافر قصاصا، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان، وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، وبه قال جماعة من التابعين، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث قالا: إن قتله غيلة قتل. والغيلة: أن يقتله على ماله كما يصنع قاطع الطريق.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى أنه يقتل المسلم بالذمي ولا يقتل بالمستأمن والمعاهد، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلما بمعاهد، وقال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=6024أنا كرم من وفى بذمته " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ووهاه فقال: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك، والصواب إرساله، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، [ ص: 562 ] فكيف إذا أرسله؟!
واحتجوا أيضا بالإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق مال الذمي، وبحديث علي في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : " nindex.php?page=hadith&LINKID=681758ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده " أي: بكافر، وجعلوه من باب عطف الخاص على العام، وأنه يقتضي تخصيصه; لأن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي دون المساوي له والأعلى وهو الذمي فلا يبقى أحد يقتل به المعاهد إلا الحربي، فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه.
والجواب: أما القياس فهو في مقابلة النص وهو باطل، وأما الحديث فجوابه من أوجه:
أحدها: أن الواو ليست للعطف بل للاستئناف، وما بعد ذلك جملة مستأنفة فلا حاجة إلى الإضمار، فإنه خلاف الأصل فلا يقدر فيه بكافر.
ثانيها: سلمنا أنه من باب العطف لكن المشاركة بواو العطف وقعت في أصل النفي لا في جميع الوجوه كما في قول القائل: مررت بزيد منطلقا وعمرو. فإن المنقول كما قال القرافي عن أهل اللغة والنحو أن ذلك لا يقتضي أنه مر بالمعطوف منطلقا بل الاشتراك في مطلق المرور.
[ ص: 563 ] ثالثها: أن المعنى لا يقتل ذو عهد في عهده خاصة إزالة لتوهم مشابهة الذمي، فإنه لا يقتل ولا ولده الذي لم يعاهد; لأن الذمة تنعقد له ولأولاده.
الرابعة: الكلام على العقل وفكاك الأسير يأتي إن شاء الله في الجهاد.
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الديات عن أبي نعيم به وقال فيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=663696 "فمن قتل له قتيل " وهو الصواب، خلاف ما وقع هنا. وأخرجه أيضا في اللقطة عن يحيى بن موسى، عن الوليد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وفي الديات، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16432عبد الله بن رجاء : حدثنا حرب .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المناسك: عن زهير و ( عبيد) الله بن سعيد، عن الوليد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور، عن ( عبيد) الله بن موسى، عن شيبان ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة به.
ثانيها: في التعريف برجاله غير من سلف.
أما يحيى فهو: أبو نصر يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل، ويقال: نشيط. ويقال: دينار. ودينار مولى علي اليمامي الطائي مولاهم العطار أحد الأعلام الثقات العباد.
روى عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر مرسلا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي وغيره. قال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب : ما بقي على وجه الأرض مثله. مات [ ص: 565 ] سنة تسع وعشرين ومائة. وقيل: سنة اثنتين وثلاثين بعد أيوب بسنة.
وليس في الكتب الستة nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير غيره، نعم فيها يحيى بن كثير العنبري، وفي nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود يحيى بن كثير الباهلي، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه :
يحيى بن كثير صاحب البصري وهما ضعيفان.
[ ص: 566 ] وأما nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان (ع) فهو أبو معاوية (شيبان بن عبد الرحمن) النحوي المؤدب البصري الثقة مولى بني تميم، سمع الحسن وغيره. وعنه nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي وغيره، وكان صاحب حروف وقراءات.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هو ثبت في كل المشايخ، nindex.php?page=showalam&ids=16130وشيبان أثبت في nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير من nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، مات ببغداد سنة أربع وستين ومائة في خلافة المهدي .
فائدة:
النحوي نسبة إلى قبيلة، وهم ولد النحو بن شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن زهران، وليس في هذه القبيلة من يروي الحديث سواه ويزيد بن أبي سعيد (م، د)، وأما من عداهما فنسبه إلى النحو علم العربية كأبي عمرو بن العلاء النحوي وغيره.
[ ص: 567 ] فائدة ثانية:
ليس في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " من اسمه شيبان غيره، وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : هو nindex.php?page=showalam&ids=16131وشيبان بن فروخ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : شيبان أبو حذيفة القتباني، وليس في الكتب الستة غير ذلك.
ثالثها: في فوائده:
وقد تقدم جملة من معناه في حديث أبي شريح الخزاعي في باب: ليبلغ الشاهد الغائب، ونذكر هنا نبذا منه:
الأولى: خزاعة قبيلة وكذا بنو ليث، وقد أسلفنا هناك أن المقتول كان في الجاهلية، فقتلوا هذا به.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق أنه بقتيل منهم قتلوه وهو مشرك. وذكر القصة:
وهو أن خراش بن أمية من خزاعة قتل ابن الأكوع الهذلي، وهو مشرك بقتيل قتل في الجاهلية يقال له: أحمر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر [ ص: 568 ] خزاعة، nindex.php?page=hadith&LINKID=891252ارفعوا أيديكم عن القتل.. " الحديث كما ذكرناه هناك.
الثانية: "الفيل" هو بالفاء ثم مثناة تحت، وشك أبو نعيم بينه وبين القتل -بالقاف ثم مثناة فوق كما سلف- وصوب الأول، والمراد بحبس الفيل أهله، ويجوز أن يكون المراد نفسه كما ورد في قصته كما هي مشهورة في السير والتفاسير.
الرابعة: استدل بالتسليط من يرى أن مكة فتحت عنوة، وأن التسليط وقع له - صلى الله عليه وسلم - مقابل الحبس الذي وقع لأصحاب الفيل وهو الحبس عن القتال، وقد تقدمت المسألة في الحديث المشار إليه قريبا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ولا خلاف أنه - صلى الله عليه وسلم - من على أهل مكة وعفا عن أموالهم.
[ ص: 569 ] وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون إلى أن الغنائم لا تملك ملكا مستقرا بنفس الغنيمة، بل للإمام أن يمن ويعفو عن جملة الغنائم كما من على الأسارى وهم من جملة الغنائم.
الخامسة: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : الذي أحل له - صلى الله عليه وسلم - وخص به دخوله مكة بغير إحرام، ولا يجوز لأحد يدخله بعده بدونه.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وصاحبيه، ولمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي قولان فيمن لم يرد الحج والعمرة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : الذي أحل له قتال أهلها ومحاربتهم. وقد سلف شيء من ذلك في الحديث المشار إليه.
السادسة: قوله: ("ولا يختلى شوكها") هو بمعنى: "لا يعضد" وقد سلف هناك يقال: خليت الخلا أخليه: إذا قطعته، والخلا بفتح الخاء مقصور: الرطب من الكلأ.
والمنشد: المعرف. وأما الطالب فيقال له: ناشد. يقال: نشدت الضالة إذا طلبتها، وأنشدتها إذا عرفتها.
وأصل الإنشاد رفع الصوت، ومنه إنشاد الشعر. والمعنى على هذا: [ ص: 570 ] لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها أبدا من غير (توقيت) بسنة، ثم يملكها كغيره من البلاد. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وابن مهدي، وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=14277والداودي، والباجي، وابن العربي، nindex.php?page=showalam&ids=11963والقرطبي .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وبعض الشافعية إلى أنها كغيرها في التعريف والتمليك. وحمل nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري الحديث على المبالغة في التعريف; لأن الحاج يرجع إلى بلده وهو لا يعود إلا بعد أعوام، فتدعو الضرورة لإطالة التعريف بها بخلاف غير مكة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه والنضر بن شميل : تقديره: إلا من سمع ناشدا يقول: من أضل كذا. فحينئذ يجوز رفعها إذا رآها ليردها (على) صاحبها. وقيل: لا تحل إلا لربها الذي يطلبها. قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وهو جيد في المعنى، لكن لا يجوز في العربية أن يقال للطالب: منشد.
قلت: قد حكاه بعضهم فجعل الناشد: المعرف، والمنشد: الطالب، عكس ما سلف حكاه عياض في "مشارقه" عن الحربي.
الثامنة: قوله: ("إما أن يعقل، (وإما أن) يقاد أهل القتيل") ، كذا رواه هنا. وقال في الديات: "إما يودي و (أو) يقاد" قال: وقال عبيد الله : "وإما أن يقاد أهل القتيل": والمعنى: إما أن يعقل المقتول [ ص: 571 ] بالدية، وإما أن يقاد، أي: يقتل القاتل. وحكى بعضهم عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : "يفادى" بالفاء. والصواب: بالقاف، لأن العقل هو الفداء، فيختل المعنى. وسميت الدية عقلا بالمصدر لأنها تعقل بفنائه.
التاسعة: فيه أن ولي القتيل بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل، وليس له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور عنه: ليس له إلا القتل أو العفو، وليس له الدية إلا برضا الجاني. وبه قال الكوفيون، وهو خلاف نص الحديث، وأوله المهلب بأنه - صلى الله عليه وسلم - حض الولي على أن ينظر إن كان القصاص خيرا من الدية اقتص، وإن كانت الدية خيرا قبلها من غير أن يجبر عليها.
العاشرة: فيه أن القاتل عمدا يجب عليه أحد الأمرين من القصاص (أو) الدية، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأصحهما عنده أن الواجب القصاص، والدية تدل (عند) سقوطه، وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 572 ] وعلى القولين للولي العفو على الدية ولا يحتاج إلى رضا الجاني، ولو مات أو سقط الطرف المستحق وجبت الدية. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : أنه لا يعدل إلى المال إلا برضى الجاني، وأنه لو مات الجاني سقطت الدية، وهو قول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي، ووقع في شرح الشيخ تقي الدين و"العمدة" ترجيحه.
الحادية عشرة: الإذن في كتابة العلم وقد سلف في الحديث ما فيه، ومعنى قوله: "اكتب لي يا رسول الله" أراد خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح بمكة قاله nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، كما حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم في الصحيح.
وقوله: فقال: "اكتبوا لأبي فلان" هو: أبو شاه، كما جاء في رواية أخرى في "الصحيح" ولا يعرف اسمه، وهو بالهاء درجا ووقفا، وعن ابن دحية أنه بالتاء منصوبا، وقال في "المطالع": أبو شاه مصروفا، ضبطه وقراءته أبا، معرفة ونكرة.
وقال النووي : وهو بهاء في آخره; درجا ووقفا، قال: وهذا لا خلاف فيه ولا يغتر بكثرة من يصحفه ممن لا يأخذ العلم على وجهه ومن مظانه.
الثانية عشرة: قوله: (فقال رجل من قريش إلا الإذخر) هو العباس [ ص: 573 ] كما جاء مبينا في رواية أخرى في "الصحيح".
الرابعة عشرة: المراد بالبيوت: المعلومة، وأبعد من قال: المراد بها القبور: لقوله بعده: (وقبورنا).
وفي كتاب: الحج من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لصاغتنا وقبورنا. وفي أخرى: لقينهم أي: لصائغهم، والقين: الحداد، ومنه قوله: كان خباب قينا، والقينة أيضا: المغنية، والماشطة، ويجمع بين الروايات أنهم كانوا يستعملونه في هذه الأمور; لمسيس الحاجة إليه، وكانوا يخلطونه; لئلا يتشقق ما بني به كما يفعل بالتبن، وكانوا يسقفون به فوق الخشب.
الخامسة عشرة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا الإذخر" هو استثناء من قوله: (لا يختلى شوكها" وهو بعض من كل، وقد استدل به الأصوليون على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان متعبدا باجتهاده فيما لا نص فيه، وهو الأصح.
وتوقف أكثر المحققين فيه وفي وقوعه، وجوزه بعضهم في أمر الحرب دون غيره، ومثل هذا الحديث "لو سمعت ما قتلت" لأخت النضر بن [ ص: 574 ] الحارث . "ولو قلت: نعم لوجبت" في تكرار الحج، وبقوله تعالى: ما كان لنبي الآية [الأنفال: 67] في أسارى بدر وغير ذلك.
وأجاب المانعون بأنه يجوز أن يقارن بها نص أو يتقدم عليها وحي، أو كان جبريل حاضرا فأشار به، فليس ذلك من باب الاجتهاد، ويجوز أن الله تعالى أعلم رسوله بتحليل المحرمات عند الاضطرار، فلما سأل العباس ذلك أجاب به.
وقوله تعالى: وشاورهم في الأمر [آل عمران: 159] قيل: إنه مخصوص بالحرب.
الحديث الثالث
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ثنا سفيان ثنا عمرو أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17285وهب بن منبه، عن أخيه قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد أكثر حديثا عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو; فإنه كان يكتب ولا أكتب . تابعه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن همام، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وهذا الحديث من أفراده، ولم يخرجه إلا هنا، وسبب قلة رواية [ ص: 575 ] nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أنه سكن مصر وكان الواردون إليها قليلا، بخلاف nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فإنه توطن المدينة، وهي المقصد من كل جهة، وانتصب للرواية، لا جرم روى فوق الخمسة آلاف (حديث)، ووجد nindex.php?page=showalam&ids=13لعبد الله بن عمرو سبعمائة حديث كما ذكرته في ترجمتهما.
وأخو وهب هو همام، وهو أكبر من nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب، وهم أربعة إخوة:
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب، ومعقل أبو عقيل، nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام، وغيلان، وكان أصغرهم. وكان آخرهم موتا همام. ومات وهب ثم معقل ثم غيلان ثم همام . ووالدهم منبه بن كامل (بن) سيج -بسين مهملة كما سلف، وقيل: معجمة ثم مثناة تحت ساكنة ثم جيم- بن ذي كبار وهو الأسوار الصنعاني اليماني الذماري -بكسر الذال المعجمة، وقيل: بفتحها، وذمار على مرحلتين من صنعاء - الأبناوي نسبة إلى الأبناء -بباء موحدة ثم نون- وهم كل من ولد من أبناء الفرس الذين وجههم كسرى مع سيف بن ذي يزن، كما سلف في باب حسن إسلام المرء.
ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهب بن منبه إلا في هذا الموضع كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي، وسمع في غير nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري جابرا، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة وغيرهما من الصحابة، وثقوه خلا الفلاس فإنه ضعفه، وكان إخباريا قاضيا صاحب ( ليث ). مات سنة أربع عشرة ومائة، ابن ثمانين سنة فيما قيل، أخرجوا له خلا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
[ ص: 576 ] وأخوه همام أبو عقبة، أخرج له الجماعة، وهو تابعي يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا. مات سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين ومائة، وقد سلف في الباب السالف المشار إليه ترجمته واضحة.
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الطب والاعتصام عن [ ص: 577 ] nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى، عن هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر . وفي المغازي عن علي، وفي الطب عن nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الوصايا عن محمد بن رافع وعبد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به.
ثانيها: في التعريف برواته: وقد سلف مفرقا.
ثالثها: في فوائده:
الأولى: قوله: (لما اشتد بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وجعه)، هو المراد بقوله في كتاب الطب: لما حضر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفيه: واختلف أهل البيت فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابا لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول ما قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
الثانية: اختلف العلماء في الكتاب الذي هم - صلى الله عليه وسلم - بكتابته ما هو؟
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يحتمل وجهين:
أحدهما: أنه أراد أن ينص على الإمامة بعده فترتفع تلك الفتن العظيمة كحرب الجمل وصفين .
[ ص: 578 ] وثانيهما: أنه أراد أن يبين كتابا فيه مهمات الأحكام ليحصل الاتفاق على المنصوص عليه، ثم ظهر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن المصلحة تركه، أو أوحي إليه به.
إذا تقرر ذلك فقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -: أنه غلبه الوجع.. إلى آخره معناه: أنه خشي أن يكتب أمورا قد يعجزوا عنها فيستحقوا العقوبة عليها; لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها، وقصد التخفيف عليه حين غلبه الوجع، ولو كان المراد كتابة ما لا يستغنى عنه لما تركه لاختلافهم.
وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله: أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يكتب استخلاف الصديق ثم ترك ذلك اعتمادا على ما علمه من تقدير الله تعالى.
فإن قلت: كيف ساغ nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر الاعتراض؟ قلت: أجاب عنه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي حيث قال: لا يجوز أن يحمل قوله أنه توهم (الغلط) عليه أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحال، لكنه لما رأى ما غلب عليه من الوجع وقرب الوفاة خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه، فيجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين.
وقد كانت الصحابة يراجعونه - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها، كما راجعوه يوم الحديبية في الحلاق وفي الصلح بينه وبين قريش، فإذا أمر بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد.
قال: وأكثر العلماء، على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه فيه وحي، وأجمعوا كلهم على أنه لا يقر عليه.
قال: ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - وإن كان قد رفع درجته فوق الخلق كلهم فلم ينزهه من العوارض البشرية، فقد سها في الصلاة، فلا ينكر أن يظن به حدوث بعض هذه الأمور في مرضه، فيتوقف في مثل هذه الحال حتى يتبين حقيقته، فلهذه المعاني وشبهها توقف عمر - رضي الله عنه -.
وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري بنحوه حيث قال: لا خلاف أن الأوامر قد يقترن بها قرائن تصرفها من الندب إلى الوجوب، وعكسه عند من قال: إنها للوجوب [ ص: 580 ] وإلى الإباحة وغيرها من المعاني، فلعله ظهر من القرائن ما دل على أنه لم يوجب ذلك عليهم، بل جعله إلى اختيارهم، ولعله اعتقد أنه صدر ذلك منه - صلى الله عليه وسلم - من غير قصد جازم، فظهر ذلك لعمر دون غير.
الرابعة: معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -: (وعندنا كتاب الله حسبنا)، أي: كافينا في ذلك مع ما تقرر في الشريعة، قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء [الأنعام: 38] وقال: اليوم أكملت لكم دينكم [المائدة: 3].
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي أن معناه: أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر كلاما لم يذكر في الحديث، فأما أن يكون حضهم على كتاب الله والأخذ بما فيه. فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : عندنا كتاب الله، تصديقا لقوله.
وسيكون لنا عودة إن شاء الله إلى هذا الحديث في موضع من المواضع السالفة بيانها، فإن فيه زيادة في بعض الطرق نتكلم عليها، ومن تراجمه عليه في الاعتصام، باب: النهي على التحريم إلا ما تعرف إباحته.