ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه - عليه السلام - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد.
وقد سلف في الباب قبله، واختلفوا في دفن الاثنين والثلاثة في قبر فكرهه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وأجازه غير واحد من أهل العلم، فقالوا: لا بأس أن يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، غير أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد قالا: ذلك موضع الضرورات . وحجتهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر السالف، وقال: يقدم أسنهم وأكثرهم أخذا للقرآن ويقدم الرجل أمام المرأة، قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وهذا خطاب للأحياء أن يتعلموا القرآن ولا يغفلوه حين أكرم الله حملته في حياتهم وبعد مماتهم.