وقد سلف قريبا في مواضع ، والكل جائز، واللحد أفضل عندنا من الشق إن صلبت الأرض، لحد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولصاحبيه ولابنه إبراهيم، وأوصى به nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر واستحبه الأئمة: nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق، قالوا: وهو ما اختاره الله تعالى لنبيه ، وقد روى أصحاب السنن الأربعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=674716 "اللحد لنا، والشق لغيرنا". قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث غريب .
[ ص: 79 ] وصفة اللحد أن يحفر حائط القبر مائلا عن استوائه من أسفله قدر ما يوضع فيه الميت، وليكن من جهة القبلة.