وأوصى nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان. ورأى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام، فإنما يظله عمله. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يجلس على القبور.
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سلف في الطهارة ، وترجم له قريبا باب: عذاب القبر من الغيبة والبول . وإنما خص الجريدتين للغرز على القبر من دون سائر النبات والثمار; لأنهما أطول الثمار بقاء، فتطول [ ص: 120 ] مدة التخفيف عنهما، وهي شجرة طيبة كما سماها الله، وهي شجرة شبهها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمؤمن، كما سلف في كتاب العلم .
وقيل: إنها خلقت من فضلة طينة آدم، وإنما فعل بريدة ما سلف اتباعا لفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القبرين وتبركا بفعله ورجاء أن يخفف عنه ، والمراد بعبد الرحمن: ابن أبي بكر كما بينه عبد الحق في "جمعه".
والفسطاط: المضرب. قاله nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم. وقال الجوهري : بيت من شعر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15253المطرزي: خيمة عظيمة. وفي "الباهر" هو: مضرب السلطان الكبير، وهو السرادق أيضا. وقال الزمخشري: هو ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق . وقال صاحب "المطالع": هو الخباء ونحوه.
وفي أثر خارجة دلالة على رفع القبور عن الأرض وتطويلها; لتعرف من غير قصد مباهاة، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي . ويستثنى قبر المسلم ببلاد الكفار فيخفى صيانة عنهم.
وقوله عن خارجة: (عن عمه يزيد) nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت، لم يدرك عمه يزيد بن ثابت. مات خارجة سنة مائة عن سبعين سنة، [ ص: 121 ] وقتل عمه يوم اليمامة .
وقول يزيد في الجلوس على القبر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقد جاء في النهي عن الجلوس عليه أحاديث صحيحة ، وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين بها، فجعلوها على العموم، وكرهوا المشي على القبور والقعود عليها ، ونقل أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأبي بكرة nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر وأبي العلاء بن الشخير فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون الجلوس عليها وقالوا: إنما نهي عن القعود عليها للمذاهب -فيما نرى والله أعلم- يريد حاجة الإنسان .
[ ص: 122 ] وفي مسند nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن محمد بن أبي حميد أن nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي حدثهم قال: إنما قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من جلس على قبر يبول عليها أو يتغوط، فكأنما جلس على جمرة نار" .
واحتج بعضهم بأن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان يتوسد القبور ويضطجع عليها .
وقوله: "لعله أن يخفف عنهما" لعل: معناها: الترجي والطمع.
ومعنى الحديث: الحض على ترك النميمة والتحرز من البول، والإيمان بعذاب القبر، وإنما ترجم له فيما سيأتي باب: عذاب القبر من الغيبة والبول. وذكر فيه النميمة فقط، ولعلها كانت معها غيبة وهما محرمتان وهما في النهي عنهما سواء.
وقال بعض شيوخنا في شرحه: فهم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من جعل الجريد عليه جواز جلوس الآدميين عليه ولا يسلم له ذلك.
وقوله: "وما يعذبان في كبير" أي: عندهما، ولذلك قال: "بلى" في موضع آخر .
وفيه: دلالة على أنهما كانا مسلمين; لأنه لا يذكر أنهما يعذبان على ما دون الشرك، ولا يذكر هو، وعذابهما يجوز أن يكون سمعه أو أخبر به، وموجبه أخبر به، والتخفيف يجوز أن يكون بدعاء منه مدة بقاء النداوة من الجريد، لا أن في الجريد معنى يوجبه، وقيل: لأنه يسبح مادام رطبا، وقد سلف في الطهارة بسط ذلك.
والجريد: سعف النخل. الواحدة: جريدة، سميت بذلك; لأنه قد جرد عنها خوصها.
[ ص: 124 ] وقوله: "ما لم ييبسا" يجوز بفتح الباء وكسرها، وهو شاذ في باب فعل بكسر العين أن يأتي مستقبله على يفعل بكسرها، فشذ هذا الفعل ونظائره، مثل: يبس ففيه أيضا الوجهان، وكذا: ورم يرم، ووقر يقر، مكسور مستقبلهما وماضيهما.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : وفيه دليل على المرجئة