1299 1365 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651276قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار". [5778 - مسلم: 109 - فتح: 3 \ 227]
حديث ثابت خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة ويأتي في الأيمان والنذور والأدب .
وحديث جندب المعلق خرجه في أخبار بني إسرائيل فقال: حدثنا محمد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، وهو يضعف قول من قال: إنه إذا قال عن شيخه: وقال فلان. يكون أخذه عنه مذاكرة.
وأخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير، ثنا أبي .
ومحمد -الراوي عن حجاج- هو الذهلي.
قال الجياني: ونسبه أبو علي بن السكن، عن nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري فقال: حدثنا محمد بن سعيد، ثنا حجاج.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : قد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن محمد بن معمر، وهو مشهور بالرواية عن حجاج.
ثم روى أبو علي من طريق محمد بن علي بن محرز، ثنا حجاج، فذكره .
"وكاذبا" منصوب على الحال. وقيل: معناه: كاذبا حقا; لأنه يعتقد أنه لا حرمة لما حلف به، ثم لو اعتقدها ضاهى الكفار، ولا يظن بذكر الكذب الإباحة بها بالصدق; لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الحلف بغير الله مطلقا.
واختلف العلماء هل عليه كفارة؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والجمهور: لا ينعقد يمينه وعليه الاستغفار، ولا كفارة عليه، وإن فعله عملا بالحديث السالف: "فليقل: لا إله إلا الله" ولم يذكر كفارة، والأصل عدمها حتى يثبت شرع فيها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تجب الكفارة كالمظاهر بجامع أنه منكر من القول وزور.
وقوله: "ومن قتل نفسه بحديدة .. " إلى آخره. يعني ذلك جزاؤه إلا أن يعفو الله تعالى عنه، فقد قال (الله) تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء: 48].
[ ص: 137 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أجمع الفقهاء وأهل السنة أن من قتل نفسه لا يخرج بذلك من الإسلام، وأنه يصلى عليه وإثمه عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ولم يكره الصلاة عليه إلا nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في خاصة أنفسهما، والصواب: قول الجماعة; لأنه - صلى الله عليه وسلم - بين الصلاة على المسلمين، ولم يستثن منهم أحدا فيصلى على جميعهم: الأخيار والأشرار، إلا الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة .
ولعل هذا هو الداعي nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري على التبويب هنا. نعم يكره للإمام وأهل الفضل أن يصلوا عليه، وكذا كل كبيرة لا تخرج من الإيمان ردعا لهم وزجرا، فلم يصل الشارع على قاتل نفسه بمشاقص، والمقتول في الفئة الباغية يغسل ويصلى عليه خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة .
وقال ابن عبد الحكم: الإمام إن شاء صلى على من رجمه في حد، فإنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على ماعز والغامدية .
وروي أنه لم يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه .
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=653204 ("بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة") وسائر الأحاديث محملها عند العلماء في وقت دون وقت إن أراد الله أن [ ص: 138 ] ينفذ عليه وعيده; لأن الله تعالى في وعيده للمذنبين المؤمنين بالخيار عند أهل السنة، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، ثم يدخله الجنة ويرفع عنه التخليد على ما في القرآن والحديث.
ومعنى "بدرني بنفسه": استعجل الموت ولم يكن ليؤخر عن وقته، لو لم يفعل ذلك بنفسه.
ويجوز أن يكون معنى قوله: "حرمت عليه الجنة" أن يدخلها من أول أو الجنة العالية، وكذا القول في خانق نفسه وطاعنها. وقد يحمل على المستحل إذ كان كافرا، لكنها محرمة عليه وإن لم يقتل نفسه.
واستدل بعض أصحابنا بحديث ثابت nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة على المماثلة في القصاص بمثل ما قتل، وفيه نظر.
والخراج، بضم الخاء المعجمة وتخفيف الراء: ما يخرج في البدن من بثرة وغيرها .
وقال النووي: إنه قرحة وهي واحدة القروح. وهي: حبات تخرج في بدن الإنسان .