1300 [ ص: 139 ] 84 - باب: ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين رواه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. [انظر: 1269] .
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في قصة عبد الله بن أبي بن سلول، وقد سلف في الباب، وقد اختلفت الروايات في قصته والله أعلم أي ذلك كان.
قال ابن التين: فإن كان هذا محفوظا، فإنما ذكره عمر مخافة النسيان; لأنه بشر ينسى.
وقوله: (فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا إلى وهم فاسقون [التوبة: 84]) قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : إنما ذاك في قوم بأعيانهم يدل عليه قوله:؟ وممن حولكم من الأعراب؟ الآية [التوبة: 101] فلم ينه عما لا يعلم، وكذلك إخباره لحذيفة بسبعة عشر من المنافقين ليسوا جميعهم، وقد كانوا يناكحون [ ص: 140 ] المسلمين ويوارثونهم ويجري عليهم حكم الإسلام; لاستتارهم بكفرهم، ولم ينه الناس عن الصلاة عليهم، إنما نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده، وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ينظر إلى nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة فإن شهد جنازة ممن يظن به شهده، وإلا لم يشهده، ولو كان أمرا ظاهرا لم يسره الشارع إلى nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة.
وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري أنه يجب ترك الصلاة على معلن الكفر وفسره بهذه، قال: وأما المقام على قبره فغير محرم بل جائز لوليه القيام عليه لإصلاحه ودفنه، وبذلك صح الخبر وعمل به أهل العلم، وهذا خلاف ما قدمنا أن ولد الكافر لا يدفنه ولا يحضر دفنه، إلا أن يضيع فيواريه.
وفي "النوادر" عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : ما حرم الله الصلاة على أحد من أهل القبلة إلا على ثمانية عشر رجلا من المنافقين ، وقد سلف فقد قال - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي: nindex.php?page=hadith&LINKID=666451 "اذهب فواره" يعني: أباك .
[ ص: 141 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال: مات رجل يهودي له ابن مسلم، فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس فقال: كان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح مادام حيا، فإذا مات وكله إلى شأنه ثم قرأوما كان استغفار إبراهيم لأبيه الآية [التوبة: 114] .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : توفيت أم الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، وهي نصرانية فاتبعها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تكرمة للحارث، ولم يصلوا عليها. ثم فرض على جميع الأمة أن لا يدعى لمشرك ولا يستغفر له إذا ماتوا على شركهم. وقال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية [التوبة: 113] وقد بين الله تعالى عذر إبراهيم في استغفاره لأبيه. فقال: إلا عن موعدة وعدها إياه [التوبة: 114] فدعا له وهو يرجو إنابته ورجوعه إلى الإيمان، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.
وفيه: تصحيح القول بدليل الخطاب لاستعمال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك أن إخباره تعالى أنه لا يغفر له، ولو استغفر سبعين مرة، يحتمل أنه [ ص: 142 ] لو زاد عليها أنه يغفر له، لكن لما شهد الله تعالى أنه كافر بقوله ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله [التوبة: 80] دلت هذه الآية على تغليب أحد الاحتمالين، وهو أنه لا يغفر له لكفره، فلذلك أمسك - صلى الله عليه وسلم - عن الدعاء له.