هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الصلاة، عن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11931أبي اليمان، عن شعيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الفضائل عن nindex.php?page=showalam&ids=12060عبد الله بن عبد الرحمن، عن nindex.php?page=showalam&ids=11931أبي اليمان، وعن ابن رافع nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر .
قال: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن عبد الرحمن بن خالد .
ثانيها: في التعريف برواته غير من سلف:
أما أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة، واسم أبي حثمة: عبد الله بن حذيفة، وقيل: عدي بن كعب بن حذيفة بن غانم بن عبد الله بن عويج بن عدي بن كعب القرشي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره: أبو بكر هذا ليس له اسم. أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث مقرونا بسالم كما ترى، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم غير مقرون.
وكان من علماء قريش . روى عن nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة أيضا. وعنه: nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وغيره. أخرجوا له خلا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
[ ص: 583 ] وأما عبد الرحمن : فهو أبو خالد، وقيل: أبو الوليد . عبد الرحمن بن خالد بن مسافر بن ظاعن الفهمي، مولى الليث بن سعد أمير مصر لهشام بن عبد الملك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : كان على مصر، وذكر عنه حداثة. وكان عنده عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كتاب فيه مائتا حديث أو ثلاثمائة كان الليث يحدث بها عنه، وكان جده شهد فتح بيت المقدس مع عمر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : صالح. وقال ابن يونس : كان ثبتا في الحديث.
وكانت ولايته على مصر سنة ثماني عشرة ومائة، وتوفي سنة سبع وعشرين ومائة. ومات nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري سنة أربع وعشرين ومائة. روى له مع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
ثالثها:
السمر -في كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - بفتح الميم: هو الحديث بعد العشاء، وبالإسكان اسم للفعل، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : والأول هو الرواية.
وقال ابن سراج : الإسكان أولى. وضبطه بعضهم به، وأصله: لون القمر; لأنهم كانوا يتحدثون إليه، ومنه سمي الأسمر لشبهه بذلك اللون.
وقال غيره: السمر بالفتح: الحديث بالليل، وأصله: لا أكلمه السمر والقمر، أي: الليل والنهار.
[ ص: 584 ] رابعها:
معنى "أرأيتكم " الاستفهام والاستخبار، وهي كلمة تقولها العرب إذا أرادت الاستخبار، وهي بفتح التاء للمذكر والمؤنث والجمع والمفرد، تقول: أرأيتك وأرأيتك وأرأيتكما وأرأيتكم، والمعنى: أخبرني أو أخبريني، وكذا باقيهن، فإن أردت معنى الرؤية أنثت وجمعت.
خامسها:
استدل بعض أهل اللغة بقوله: "فإن رأس مائة سنة منها" على أن (من) تكون لابتداء الغاية في الزمان كمذ، وهو مذهب كوفي.
وقال البصريون: لا تدخل (من) إلا على المكان (ومنذ) في الزمان نظير (من) في المكان، وتأولوا ما جاء على خلافه مثل قوله تعالى: من أول يوم [التوبة: 108] أي: من أيام وجوده كما قدره nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري، أو من تأسيس أول يوم كما قدره أبو علي الفارسي، وضعف بأن التأسيس ليس بمكان.
ومثله قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ولم يجلس عندي من يوم قيل ما قيل. وقول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : فما زلت أحب الدباء من يومئذ. وقول بعض الصحابة: مطرنا من الجمعة إلى الجمعة.
سادسها:
الحديث دال على ما ترجم له من جواز السمر في العلم والخير بعد [ ص: 585 ] العشاء، وهو مخصص لحديث nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة الآتي في بابه، أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكره الحديث بعدها.
وأما الكلام بعدها في غير ذلك فمكروه. وإليه ذهب الأكثرون منهم: nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
وكتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن لا ينام قبل أن يصليها، فمن نام فلا نامت عينه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وإبراهيم، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأهل الكوفة .
ورخص فيه طائفة. روي ذلك عن علي - رضي الله عنه - أنه كان ربما (غفا) قبل العشاء.
[ ص: 586 ] وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ينام ويوكل به من يوقظه، وعن أبي موسى مثله.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنهما كانا ينامان نومة قبل العشاء. واحتج لهم بأن الكراهة لمن خشي عليه تفويتها أو تفويت الجماعة فيها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فقال مرة: الصلاة أحب إلي من مذاكرة الفقه. وقال مرة: العناية بالعلم إذا صحت فيه النية أفضل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : يلتزم أفضلهما عليه.
ومعنى الحديث: أن كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من مائة سنة سواء قل عمرها (قبل) أم لا، وليس [ ص: 587 ] فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة.
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في عدة مواضع من "صحيحه" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، وأبي جمرة، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وغيرهم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
ثانيها:
إن قلت: ما وجه إدخال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث في باب: السمر في العلم؟
قلت: أجاب بعضهم عنه بأنه إنما يأتي من فعل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لأنه السامر، وقد ارتقب أفعاله - صلى الله عليه وسلم -، ولا فرق بين التعلم بالقول وبين التعلم بالفعل، وفيه نظر، ولم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - اطلع عليه وأقره، لا جرم قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإمام أبو بكر الإسماعيلي : دخول هذا الحديث فيما نحن فيه مما يبعد لأنه ليس فيه ذكر قول ولا حديث إلا قوله: "نام الغليم؟ ".
فإن أراد مبيت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وسهره عنده; ليحفظ ما يفعله - صلى الله عليه وسلم - فذلك [ ص: 589 ] سهر لا سمر، والسمر لا يكون إلا (عن) حديث، ثم السمر مأذون فيه لمن أراد الصلاة بالليل.
وأجاب شيخنا قطب الدين في "شرحه" بجواب حسن وهو أن من أنواع تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري -رحمه الله- أن يذكر حديثا في باب ليس فيه من تلك الطريق ما يدل على المراد، بل فيه من طريق آخر ما يدل له فينبه على تلك الطريق بتبويبه.
وقد سلف خلا الحكم بن عتيبة أبو عبد الله، وقيل: أبو عمر [ ص: 590 ] الحكم بن عتيبة -بالمثناة فوق- بن النهاس، واسمه عبدل الكندي الكوفي مولى عدي بن عدي، ويقال: مولى امرأة من كندة فقيه الكوفة .
روى عن nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى، وابن أبي جحيفة . وعنه: مسعر، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة، وكان عابدا قانتا ثقة صاحب سنة. قال المغيرة : كان nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم إذا قدم المدينة أخلوا له سارية النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي إليها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : قال nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير : ونحن بمنى لقيت nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة؟ قلت: نعم. قال: إنه ما بين لابتيها أفقه منه. قال: وبها عطاء وأصحابه.
مات سنة أربع عشرة، وقيل خمس عشرة ومائة. روى له الجماعة، وما سقناه في هذه الترجمة تبعنا فيه صاحب "الكمال"، وأما صاحب "التهذيب" فقال: nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة الكندي، وليس بالحكم بن عتيبة بن النهاس العجلي، قاضي الكوفة، فإنه لم يرو عنه شيء من الحديث، وهو تابع nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وخلق بعده فوق العشرة حفاظ أثبات جزموا بأنه هو كما أوضحته فيما أفردته في رجال هذا الكتاب.
فائدة:
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة هذه هي: إحدى أمهات المؤمنين بنت الحارث بن حزن الهلالية، تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة ست، وقيل: (سنة) سبع. قال [ ص: 591 ] nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : وهي آخر أزواجه وفاة، ماتت سنة إحدى وخمسين على أحد الأقاويل الثمانية عن ثمانين سنة أو إحدى وثمانين.
رابعها:
(الغطيط) بالغين المعجمة ثم طاء مهملة: صوت يخرجه النائم مع نفسه عند استثقاله.
وأما قوله: (أو خطيطه) بالخاء المعجمة، وهو شك من الراوي، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : لا معنى للخاء هنا، والصواب الأول.
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : أن الغطيط والخطيط واحد وهو: النفخ عند
الخفقة. واعترض عليه بأن الخطيط لم يذكره أهل اللغة. قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : لم أجدها عند أهل اللغة بالخاء. واليسار: بفتح الياء وكسرها.
السادسة: صحة الائتمام بمن لم ينو الإمامة خلافا لبعضهم. وقال قوم: المؤذن والإمام إذا أذن ودعا الناس إلى الصلاة فصلى وحده ثم دخل رجل فجائز دخوله ويكون إمامه; لأنه قد دعا الناس إلى الصلاة ونوى الإمامة.
السابعة: جواز نوم الرجل مع امرأته في غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان مميزا، وجاء في بعض الروايات أنها كانت (حائضا)، ولم يكن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ليطلب المبيت في ليلة فيها حاجة [ ص: 593 ] إلى أهله، ولا يرسله أبوه العباس، فإنه جاء أنه أرسله، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم مصححا أنه - صلى الله عليه وسلم - وعد العباس بذود من الإبل فأرسل عبد الله إليه; (يستخبره) فبات عند خالته.
الثامنة: أن نومه - صلى الله عليه وسلم - مضطجعا لا ينقض ; لأن قلبه لا ينام بخلاف عينه كما ثبت في "الصحيح"، وكذا سائر الأنبياء، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديث الإسراء، فلو خرج منه حدث لحس به بخلاف غيره من الناس.
وأما نومه - صلى الله عليه وسلم - في الوادي إلى أن طلعت الشمس، فلا يعارض هذا، لأن الفجر والشمس إنما يدركان بالعين لا بالقلب، وأبعد من قال: إنه كان في وقت ينام قلبه، فصادف ذلك نومه في الوادي، وكذا من قال: إن ذلك كان غالب حاله.
[ ص: 594 ] التاسعة: فضل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وحذقه على صغر سنه ومراصدته للشارع طول ليلته كما هو ظاهر الحديث، وقد سلف أن سنه حينئذ عشرة أعوام، وأما ابن التين فذكره في باب: الوتر، حيث قال: لأنه - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة. وكان حينئذ سنه نحو ما تقدم وهو سن يمنع -إن بلغه- أن يرقد مع أحد من الأجانب أو ذوي المحارم دون حائل.
ثم اعلم أنه جاء في هذا الحديث من هذا الوجه أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى إحدى عشرة ركعة أربعا ثم خمسا ثم ركعتين.
ويجمع بينهما بأن من روى إحدى عشرة أسقط الأوليين وركعتي
الفجر، ومن أثبت الأوليين عدها ثلاث عشرة (ركعة)، وقد وقع هذا الاختلاف في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " في حديث واصل وغيره، [ ص: 595 ] وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في الجمع بمثله.
وقد استدرك nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني حديث واصل على nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ; لكثرة اختلافه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : أكثر الروايات أنه لم يصل قبل النوم وأنه صلى بعده ثلاث عشرة، فيحتمل أن نوم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان دفوعا، فذكر ذلك بعض من سمعه. قلت: فيه بعد، فإن الظاهر أنها كانت واقعة واحدة.