التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1336 [ ص: 235 ] 2 - باب: البيعة على إيتاء الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين [التوبة: 5] .

1401 - حدثنا ابن نمير قال: حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، عن قيس قال: قال جرير بن عبد الله: بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم. [انظر: 58 - مسلم: 56 - فتح: 3 \ 267]


وذكر فيه عن جرير بن عبد الله: بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم.

هذا الحديث أخرجه البخاري قبيل كتاب العلم كما سلف واضحا، وهذا الباب في معنى الباب الذي قبله.

وقد أخبر الله تعالى في هذه الآية أن الأخوة في الدين إنما تستحق بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ودل ذلك أنه من لم يقمها فليس بأخ في الدين.

وفيها حجة للصديق في قتاله لأهل الردة حين منعوا الزكاة. وقد قام الإجماع في الرجل يقضي عليه القاضي بحق لغيره فيمتنع من أدائه: أن واجبا على القاضي أن يأخذه من ماله، فإن نصب الحرب دونه وامتنع قاتله حتى يأخذه منه، وإن أتى القتال على نفسه فشر قتيل. فحق الله الذي أوجبه للمساكين أولى بذلك.

وذكر النصح لكل مسلم في البيعة مع الصلاة والزكاة يدل (على) حاجة جرير وقومه إلى ذلك. وكان جرير رئيس قومه. وقيل: كان جرير [ ص: 236 ] إذا بايع أحدا يقول له: الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك. ويخبره الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية