1339
[ ص: 247 ] 4 - باب: ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651317 "ليس فيما دون خمسة أواق صدقة". 1404 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12263أحمد بن شبيب بن سعيد: حدثنا
أبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
خالد بن أسلم قال: خرجنا مع
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال أعرابي: أخبرني قول الله
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله [التوبة: 34] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما:
من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. [4661 - فتح: 3 \ 271] .