هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا .
[ ص: 287 ] وسيأتي في الوصايا بزيادة: "وأنت صحيح حريص" والخلة: الصداقة. وهذا اليوم هو يوم القيامة فأصدق [المنافقون: 10]: فأزكي، وأكن من الصالحين [المنافقون: 10]: أحج، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . والشح مثلث الشين: البخل. قاله nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده، قال: والضم أعلى.
وقال صاحب "الجامع": أرى أن يكون الفتح في المصدر، والضم في الاسم. وفي "المنتهى" لأبي المعالي: وليس في الكلام فعل بالضم وفعل إلا هذا الحرف، وأحرف أخر غيره. وقال الحربي: الشح ثلاثة وجوه:
أحدها: أن تأخذ مال أخيك بغير حقه. قال رجل nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود : ما أعطي ما أقدر على منعه. قال: ذاك البخل، والشح: أن تأخذ مال أخيك بغير حقه .
وقال رجل nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : إني شحيح. فقال: إن كان شحك لا يحملك على أن تأخذ ما ليس لك، فليس بشحك بأس.
ثانيها: ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنه قال: الشح: منع الزكاة وادخار الحرام.
ثالثها: ما روي في هذا الحديث.
[ ص: 288 ] قال: والذي يبرئ من الوجوه الثلاثة ما روي: "برئ من الشح، من أدى الزكاة، وقرى الضيف، وأعطى في النائبة" . وقال في "المغيث": الشح أبلغ في المنع من البخل، والبخل في أفراد الأمور وخواص الأشياء، والشح عام، وهو كالوصف اللازم من قبل الطبع والجبلة وقيل: البخل بالمال، والشح بالماء والمعروف. وقيل: الشحيح: البخيل مع التحرص. وفي "مجمع الغرائب": الشح المطاع: هو البخل الشديد الذي يملك صاحبه بحيث لا يمكنه أن يخالف نفسه فيه.
فقوله: ("وأنت صحيح شحيح") أي; لأن أكثر الأصحاء يشحون ببعض ما في أيديهم من الفقر، ويأملون من الغنى.
فمن تصدق في هذه الحال فهو مؤثر ثواب الرب تعالى على هوى نفسه. وأما إذا تصدق عند خروج نفسه فيخشى عليه الفرار بميراثه، والجور في فعله. ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران حين قيل له: إن رقية امرأة هشام ماتت وأعتقت كل مملوك لها. فقال ميمون: يعصون الله في أموالهم مرتين. يبخلون بها وهي في أيديهم، فإذا صارت لغيرهم أسرفوا فيها .
و ("تمهل") يجوز فيه ثلاثة أوجه: الفتح، والضم، والإسكان.
وقوله: ("حتى إذا بلغت الحلقوم") أي: قاربت بلوغه. إذ لو بلغت حقيقة لم تصح وصية ولا شيء من تصرفاته بالاتفاق. وليس للروح ذكر ها هنا، لكن دل عليها الحال لقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم يعني الحلق. قال أبو عبيدة -كما نقله في "المخصص": هو مجرى النفس والسعال من الجوف، ومنه مخرج البصاق والصوت . وفي "المحكم": الحلقوم كالحلق، فعلوم عند الخليل، وفعلول عند غيره . واحتج به من قال: إن النفس جسد. وقد تقدم.
وقوله: ("وقد كان لفلان"): يريد به الوارث; لأنه لو شاء لم تجز الوصية. قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . يريد: (كان) بمعنى (صار). ولعله يريد: إذا جاوزت الثلث، أو كانت لوارث. وقيل: سبق القضاء به للموصى له.