فروى nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنها نزلت في nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، كان معه أربعة دراهم فأنفق بالليل درهما، وبالنهار درهما، وسرا درهما، وعلانية درهما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : نزلت في الذين يرتبطون الخيل خاصة في سبيل الله ينفقون عليها بالليل والنهار .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15466الواحدي قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن جماعة غيره: أبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول. قال: nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، عن رباح . ورواه ابن غريب، عن أبيه، عن جده مرفوعا ، ووافق nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد والكلبي الأول، زاد [ ص: 294 ] nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي: فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما حملك على هذا؟ " قال: حملني أن أستوجب على الله الذي وعدني. فقال له: "ألا إن ذلك لك" فأنزل الله هذه الآية . وفي "الكشاف": نزلت في أبي بكر إذ أنفق أربعين ألف دينار عشرة آلاف سرا، ومثلها جهرا، ومثلها ليلا، ومثلها نهارا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن آخرين: عني بها قوم أنفقوا في سبيل الله في غير إسراف ولا تقتير . وهذا سلف.
فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي [البقرة: 271] إلى قوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون [البقرة: 274] كان هذا يعمل به قبل أن تنزل براءة، فلما نزلت براءة بفرائض الصدقات انتهت الصدقات إليها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها [البقرة: 271] كل مقبول إذا كانت النية صادقة، وصدقة السر أفضل. وذكر لنا أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقاله أيضا الربيع . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها، يقال: بسبعين ضعفا. وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها، يقال: بخمسة وعشرين ضعفا. وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها .
[ ص: 295 ] وقال سفيان: سوى الزكاة . وهذا قول كالإجماع.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : لم يخص الله صدقة دون صدقة، وذلك على العموم إلا ما كان من زكاة واجبة، فإن الواجب من الفرائض قد أجمع الجميع على أن الفضل في إعلانه، وإظهار سوى الزكاة التي ذكرنا اختلاف المختلفين فيها مع إجماع جميعهم على أنها واجبة، فحكمها في أن الفضل في أدائها علانية حكم سائر الفرائض غيرها .
وقال الحسن: إظهار الزكاة أفضل، وإخفاء التطوع أفضل.
واعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يذكر في الباب حديثا، وكأنه -والله أعلم- اكتفى بما أسلفه في الصلاة من الأمر بالصدقة والمبادرة إليها.