هذا الحديث من أفراده، ومعن هذا أدرك إمرة مروان. وهو ووالده وجده الأخنس بدريون من الأفراد، فيما قاله nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب. وأما الصحابة فبيت الصديق فيه أربعة في نسق، وهو من الأفراد أيضا.
وقوله: (وخطب علي فأنكحني) يريد: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذه فضيلة، واتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الابن ولا إلى [ ص: 303 ] الأب إذا كانا ممن تلزم المزكي نفقتهما ; لأنها وقاية لماله، ولم يختلفوا أنه يجوز له أن يعطيهما ما شاء من صدقة تطوع أو غيرها. قالوا; وهذا الحديث في التطوع.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه يجوز للوالد الإعطاء إذا كان الولد غارما أو غازيا، ويحمل حديث الباب عليه، وإذا كانا فقيرين وقلنا بعدم وجوب النفقة فلهما تناولها كالأجنبي.
واختلفوا في دفع الزكاة إلى سائر الأقارب المحتاجين الذين لا تلزم نفقتهم، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه يجزئه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقالوا: هي لهم صدقة وصلة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : أولى الناس بزكاة مالي يتيم ومن كان مني .
وروى مطرف، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه لا بأس أن يعطي قرابته من زكاته إذا لم يعط من يعول، وقال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يعطي قرابته من زكاته. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس: لا يعطي قرابته من الزكاة شيئا.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كره أن يخص قرابته بزكاته وإن لم تلزمه نفقتهم .
[ ص: 304 ] وفيه: أن الابن يخاصم أباه، وليس بعقوق إذا كان ذلك في حق، على أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قد كره ذلك ولم يجعله من باب البر.
الثاني: أن لا يكون في عياله، فإن كان في عياله وقصد إعطاءه فروى مطرف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينبغي له أن يفعل، فإن فعل أساء ولا يضمن إن لم يقطع عن نفسه إنفاقه عليهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : فإن قطع الإنفاق عن نفسه بذلك لم يجزئه، فإن لم يكن في عياله وتولى هو صرفها إليه. فاختلف قوله على ثلاث روايات: روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم كراهية ذلك، وروى عنه مطرف جوازه، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي: إن أفضل من وضعت فيه زكاتك أهل رحمك الذين لا تعول .